قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 61 — أثر الزواج الباطل
الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج .
- المادة 62 — تعريف الزواج الفاسد
الزواج الفاسد ، هو ما توفرت أركانه ، وإختل شرط من شروط صحته .
- المادة 63 — أثر الزواج الفاسد
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر ، قبل الدخول .
- المادة 64 — آثار الزواج الفاسد بعد الدخول
يترتب على الزواج الفاسد ، بعد الدخول ، الآثار الآتية :
(أ ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل ،
(ب)ثبوت النسب ،
(ج) حرمة المصاهرة ,
(د ) وجوب العدة .
- المادة 65 — ما تشمله النفقة
النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العرف .
- المادة 66 — تقدير النفقة
يراعى ، في تقدير النفقة ، سعة المنفق والوضع الاقتصادي ، زماناً ومكاناً .
- المادة 67 — زيادة النفقة وانقاصها
(1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها ، تبعاً لتغير الأحوال .
(2) لا تسمع دعوى الزيادة ، أو الإنقاص ، قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة ،
إلا في ظروف إستثنائية .
(3) يحكم بزيادة النفقة ، أو إنقاصها ، من تاريخ رفع الدعوى .
- المادة 68 — امتياز النفقة المستمرة
يكون للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون .
- المادة 69 — تاريخ وجوب نفقة الزوجة
تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح .
- المادة 70 — النفقة السابقة
(1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات ، سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
(2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة .
- المادة 71 — النفقة المؤقتة والإستدانة
(1) يجوز للقاضى ، أثناء نظر دعوى النفقة ، أن يقرر ، بناء على طلب من الزوجة ، نفقة مؤقتة لها ، بعد ثبوت موجباتها ، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
(2)يجب على القاضي أن يأذن للزوجة بإستدانة النفقة الزوجية.
- المادة 72 — نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ
تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق ، أو تطليق ، أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .
- المادة 73 — إستحقاق النفقة
لا تستحق المعتدة :
(أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة ، من تاريخ الطلاق ،
(ب) المرضع ، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر ، بعد انقضاء مدة الرضاع ،
إذا إدعت إنقطاع حيضها للرضاع ، وحلفت اليمين على ذلك ، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع .
- المادة 74 — إستحقاق معتدة الوفاة
تستحق معتدة الوفاة ، السكن في بيت الزوجية ، مدة العدة ، ما لم تخرج منه برضاها .
- المادة 75 — حالات الحرمان من النفقة
لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية ، وهي :ـ
(أ ) إمتناعها عن الإنتقال إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعي،
(ب) تركها بيت الزوجية ، دون عذر شرعي ،
(ج ) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي ،
(د ) عملها خارج البيت ، دون موافقة زوجها ، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل ،
(هـ) إمتناعها عن السفر مع زوجها ، دون عذر شرعي .
- المادة 76 — انقضاء الالتزام بالنفقة
ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة في أي من الحالات الآتية، وهي:
(أ ) الأداء ،
(ب) إلابراء ،
(ج ) وفاة أحد الزوجين .
- المادة 77 — تهيئة السكن الآمن
يجب على الزوج أن يهئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته .
- المادة 78 — سكنى الزوجة وانتقالها
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن ، الذي أعده ، وتنتقل منه بإنتقاله ، إلا إذا إشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الإنتقال الاضرار بها .
- المادة 79 — السكنى مع الضرة
لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة ، إلا إذا رضيت بذلك ،
ويكون لها الحق في العدول متى شاءت .
- المادة 80 — أجرة الرضاع
(1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين ، من تاريخ الولادة .
(2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع ، الا بعد إنقضاء عدتها ، من طلاق رجعى ، أو بائن .
- المادة 81 — نفقة الأولاد
(1) تجب نفقة الولد الصغير ، الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ،
ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم ،
فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .
(2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب ، لعاهة أو مرض ، على أبيه ، اذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .
(3) تعود نفقة الأنثى على أبيها ، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت ، أو مات عنها زوجها ، ما لم يكن لها مال .
(4) إذا كان مال الولد لا يفى بنفقته، فيلزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة .
- المادة 82 — نفقة التعليم
يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .
- المادة 83 — تكاليف الإرضاع
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده ، إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة .
- المادة 84 — نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الانفاق
تجب نفقة الولد ، الذي لا مال له على أمـه الموسـرة ، إذا فقد الأب ، والجد أو عجزا عن الإنفاق .
- المادة 85 — نفقة الوالدين
(1) يجب على الولد ، الذي له فضل من كسبه ، ذكراً ، أو أنثى كبيراً ، أو صغيراً ، نفقة والديه ، إذا لم يكن لهما مال .
(2) إذا كان مال الوالدين لا يفى بالنفقة ، فيلزم الأولاد ، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها .
- المادة 86 — نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد
(1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما ، بحسب يسر كل واحد منهم .
(2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه ، فلا رجوع له على إخوته .
(3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم ، وفقاً للحكم .
- المادة 87 — ضم الوالدين إلى عائلة الولد
اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ،
فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته .
- المادة 88 — وجوب النفقة
تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين ،
بحسب حصصهم في الارث ، فإن كان الوارث معسراً ، فتفرض على من يليه في الإرث ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84 .
- المادة 89 — تعدد المستحقين للنفقة
إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه ، الإنفاق عليهم جميعاً ، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب .
- المادة 90 — نفقة الأقارب
(1) تفرض نفقة الأقارب إعتباراً من تاريخ صدور الحكم .
(2) يجوز للقاضى أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم ، عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى ،
لا تجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفقا على غير ذلك .
(3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة .
(4) يجوز للقاضى أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد ، من تاريخ ثبوت موجباتها ،
على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل .
(5) يجب على القاضى أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب .