الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 61 — أثر الزواج الباطل

    الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج .

  2. المادة 62 — تعريف الزواج الفاسد

    الزواج الفاسد ، هو ما توفرت أركانه ، وإختل شرط من شروط صحته .

  3. المادة 63 — أثر الزواج الفاسد

    الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر ، قبل الدخول .

  4. المادة 64 — آثار الزواج الفاسد بعد الدخول

    يترتب على الزواج الفاسد ، بعد الدخول ، الآثار الآتية :

    (أ ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل ،

    (ب)ثبوت النسب ،

    (ج) حرمة المصاهرة ,

    (د ) وجوب العدة .

  5. المادة 65 — ما تشمله النفقة

    النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العرف .

  6. المادة 66 — تقدير النفقة

    يراعى ، في تقدير النفقة ، سعة المنفق والوضع الاقتصادي ، زماناً ومكاناً .

  7. المادة 67 — زيادة النفقة وانقاصها

    (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها ، تبعاً لتغير الأحوال .

    (2) لا تسمع دعوى الزيادة ، أو الإنقاص ، قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة ،

    إلا في ظروف إستثنائية .

    (3) يحكم بزيادة النفقة ، أو إنقاصها ، من تاريخ رفع الدعوى .

  8. المادة 68 — امتياز النفقة المستمرة

    يكون للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون .

  9. المادة 69 — تاريخ وجوب نفقة الزوجة

    تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح .

  10. المادة 70 — النفقة السابقة

    (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات ، سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.

    (2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة .

  11. المادة 71 — النفقة المؤقتة والإستدانة

    (1) يجوز للقاضى ، أثناء نظر دعوى النفقة ، أن يقرر ، بناء على طلب من الزوجة ، نفقة مؤقتة لها ، بعد ثبوت موجباتها ، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

    (2)يجب على القاضي أن يأذن للزوجة بإستدانة النفقة الزوجية.

  12. المادة 72 — نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ

    تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق ، أو تطليق ، أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .

  13. المادة 73 — إستحقاق النفقة

    لا تستحق المعتدة :

    (أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة ، من تاريخ الطلاق ،

    (ب) المرضع ، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر ، بعد انقضاء مدة الرضاع ،

    إذا إدعت إنقطاع حيضها للرضاع ، وحلفت اليمين على ذلك ، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع .

  14. المادة 74 — إستحقاق معتدة الوفاة

    تستحق معتدة الوفاة ، السكن في بيت الزوجية ، مدة العدة ، ما لم تخرج منه برضاها .

  15. المادة 75 — حالات الحرمان من النفقة

    لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية ، وهي :ـ

    (أ ) إمتناعها عن الإنتقال إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعي،

    (ب) تركها بيت الزوجية ، دون عذر شرعي ،

    (ج ) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي ،

    (د ) عملها خارج البيت ، دون موافقة زوجها ، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل ،

    (هـ) إمتناعها عن السفر مع زوجها ، دون عذر شرعي .

  16. المادة 76 — انقضاء الالتزام بالنفقة

    ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة في أي من الحالات الآتية، وهي:

    (أ ) الأداء ،

    (ب) إلابراء ،

    (ج ) وفاة أحد الزوجين .

  17. المادة 77 — تهيئة السكن الآمن

    يجب على الزوج أن يهئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته .

  18. المادة 78 — سكنى الزوجة وانتقالها

    تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن ، الذي أعده ، وتنتقل منه بإنتقاله ، إلا إذا إشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الإنتقال الاضرار بها .

  19. المادة 79 — السكنى مع الضرة

    لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة ، إلا إذا رضيت بذلك ،

    ويكون لها الحق في العدول متى شاءت .

  20. المادة 80 — أجرة الرضاع

    (1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين ، من تاريخ الولادة .

    (2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع ، الا بعد إنقضاء عدتها ، من طلاق رجعى ، أو بائن .

  21. المادة 81 — نفقة الأولاد

    (1) تجب نفقة الولد الصغير ، الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ،

    ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم ،

    فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .

    (2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب ، لعاهة أو مرض ، على أبيه ، اذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .

    (3) تعود نفقة الأنثى على أبيها ، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت ، أو مات عنها زوجها ، ما لم يكن لها مال .

    (4) إذا كان مال الولد لا يفى بنفقته، فيلزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة .

  22. المادة 82 — نفقة التعليم

    يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .

  23. المادة 83 — تكاليف الإرضاع

    تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده ، إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة .

  24. المادة 84 — نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الانفاق

    تجب نفقة الولد ، الذي لا مال له على أمـه الموسـرة ، إذا فقد الأب ، والجد أو عجزا عن الإنفاق .

  25. المادة 85 — نفقة الوالدين

    (1) يجب على الولد ، الذي له فضل من كسبه ، ذكراً ، أو أنثى كبيراً ، أو صغيراً ، نفقة والديه ، إذا لم يكن لهما مال .

    (2) إذا كان مال الوالدين لا يفى بالنفقة ، فيلزم الأولاد ، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها .

  26. المادة 86 — نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد

    (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما ، بحسب يسر كل واحد منهم .

    (2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه ، فلا رجوع له على إخوته .

    (3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم ، وفقاً للحكم .

  27. المادة 87 — ضم الوالدين إلى عائلة الولد

    اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ،

    فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته .

  28. المادة 88 — وجوب النفقة

    تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين ،

    بحسب حصصهم في الارث ، فإن كان الوارث معسراً ، فتفرض على من يليه في الإرث ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84 .

  29. المادة 89 — تعدد المستحقين للنفقة

    إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه ، الإنفاق عليهم جميعاً ، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب .

  30. المادة 90 — نفقة الأقارب

    (1) تفرض نفقة الأقارب إعتباراً من تاريخ صدور الحكم .

    (2) يجوز للقاضى أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم ، عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى ،

    لا تجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفقا على غير ذلك .

    (3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة .

    (4) يجوز للقاضى أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد ، من تاريخ ثبوت موجباتها ،

    على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل .

    (5) يجب على القاضى أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب .