الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 91 — طاعة الزوج

    تجب على الزوجة طاعة زوجها ، فيما لا يخالف أحكام الشرع ، وذلك إذا ، توفرت الشروط الآتية ، وهي أن :

    (أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها ،

    (ب) يكون مأموناً عليها ،

    (ج ) يعد لها منزلاً شرعياً ، مزودا ً بالأمتعة اللازمة ، بين جيران طيبين .

  2. المادة 92 — إمتناع الزوجة عن الطاعة

    إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها ، فيسقط حقها في النفقة مدة الإمتناع .

  3. المادة 93 — الزوجة الناشز

    تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية وهي :

    (أ ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى بالطاعة ،

    (ب) الحالات التي تعد نشوزاً ، والمذكورة في المادة 75 .

  4. المادة 94 — تنفيذ حكم الطاعة

    (1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة .

    (2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة ، حسبما يرى القاضى تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل .

  5. المادة 95 — الحكم بالطاعة

    اذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم إستيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ، ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها .

  6. المادة 96 — ثبوت النسب

    يثبت النسب بالفراش ، أو إلاقرار ، أو الشهادة .

  7. المادة 97 — دعوى النسب

    (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة ، مجردة ، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه .

    (2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة والبنوة ، حال وفاة المدعى عليه ، الإ ضمن دعوى حق .

    (3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير ، إلا ضمن دعوى حق .

  8. المادة 98 — نسب المولود بالفراش

    يثبت نسب المولود بالفراش ، إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل ، وكان التلاقى بين الزوجين ممكناً .

  9. المادة 99 — نسب المولود من وطء بشبهة

    يثبت نسب المولود من وطء بشبهة ، إذا ولد لأقل مدة الحمل ، من تاريخ الوطء .

  10. المادة 100 — أقل مدة الحمل وأكثرها

    أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة .

  11. المادة 101 — ثبوت النسب بالإقرار

    يثبت النسب بالاقرار ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:

    (أ ) يكون المقر له مجهول النسب ،

    (ب)يكون المقر بالغاً عاقلاً ،

    (ج) يولد مثل المقر له للمقر ,

    (د) يصدق المقر له المقر ، متى كان بالغاً عاقلاً .

  12. المادة 102 — عدم ثبوت النسب

    لا يثبت نسب :

    (أ ) المولود ، اذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو مطلقة ، الا بتصديق الزوج ، أو المطلق ، أو بالشهادة ،

    (ب) ولد المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ، أو الغائب ، إذا أتت به لأكثر من سنة ، من وقت الطلاق ، أو الوفاة ، أو الغيبة ، أو المتاركة أو تفريق القاضى ، في النكاح غير الصحيح ،

    (ج ) ولد المتلاعنة ، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً ، وكان سببه نفى النسب ، فإن أكذب الزوج نفسه ، بعد التفريق ، ثبت نسب الولد .

  13. المادة 103 — الاقرار بالنسب

    لا يسرى الاقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة ، على غير المقر ، الا بتصديقه ، أو بالشهادة .

  14. المادة 104 — عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب

    لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب، بعد ثبوته منه بالإقرار الصحيح .

  15. المادة 105 — ثبوت النسب بالشهادة

    يثبت النسب بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع من النسوة .

  16. المادة 106 — ثبوت الولادة وتعيين المولود

    تثبت الولادة ، وتعيين المولود ، بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى .

  17. المادة 107 — ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع

    (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .

    (2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البينات ، فإن فسر إبتداء ، فتبطل الشهادة .

    (3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق ، عند الإستجواب .

  18. المادة 108 — تعلق دعوى النسب بالتركة

    إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة ،

    فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل في إثبات النسب .

  19. المادة 109 — تعريف الحضانة

    الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته ، بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير .

  20. المادة 110 — حق الحضانة

    (1) يثبت حق الحضانة للأم ، ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين ، وذلك على الترتيب الآتي :

    (أ ) الأم ،

    (ب) أم الأم ، وإن علت ،

    (ج ) أم الأب ، وإن علت ،

    (د ) الأخت الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،

    (هـ) بنت الأخت الشقيقة ،

    (و ) بنت الأخت لأم ،

    (ز ) الخالة الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،

    (ح ) بنت الأخت لأب ،

    (ط ) بنات الأخ الشقيق ، ثم لأم ثم لأب ،

    (ى ) العمة الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،

    (ك ) خالة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،

    (ل ) خالة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،

    (م ) عمة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،

    (ن ) عمة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب .

    (2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيبهم في إستحقاق الإرث.

    (3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند (2) ، أو وجد ، وكان غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال ، غير العصبات ذلك على الترتيب الآتي :

    (أ ) الجد لأم ،

    (ب) الأخ لأم ،

    (ج ) إبن الأخ لأم ،

    (د ) العم لأم ،

    (هـ) الخال الشقيق ، ثم لأب ثم لأم .

    (4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء ، أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه .

    (5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة ، أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب ، عند توفر الشروط، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض .

  21. المادة 111 — تساوى المستحقين للحضانة في الدرجة

    إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة ، فيقدم أصلحهم .

  22. المادة 112 — شروط الحاضن

    تشترط في الحاضن الشروط الآتية ، وهي :

    (أ ) البلوغ ،

    (ب) العقل ،

    (ج ) الأمانة ،

    (د ) القدرة على تربية المحضون ، وصيانته ورعايته ،

    (هـ) السلامة من الأمراض المعدية .

  23. المادة 113 — شروط الحاضن الإضافية

    تشترط في الحاضن بالاضافة إلى الشروط، المذكورة في المادة 112 ، الشروط الآتية ، وهي :

    (أ ) إذا كانت امرأة أن تكون :

    (أولاً) ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً ،

    (ثانياً) خالية من زوج أجنبى عن المحضون، دخل بها الإ إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

    (ب) إذا كان رجلاً أن يكون :

    (أولاً) عنده من يصلح للحضانة من النساء ،

    (ثانياً) ذا رحم محرم للمحضون ، إن كان المحضون أنثى ،

    (ثالثاً) متحداً معه في الدين .

  24. المادة 114 — دين المحضون

    (1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً .

    (2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم،

    فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عند خشية إستغلالها للحضانة، لتنشئة المحضون على غير دين أبيه .

  25. المادة 115 — حضانة النساء

    (1) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين ، وللصغيرة إلى تسع سنين .

    (2) يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير ، بعد سبع سنين ،

    إلى البلوغ ، وللصغيرة بعد تسع سنين ، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك .

  26. المادة 116 — أصلحية الحضانة

    (1) إذا دفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية ، وبينت وجهها وأنكرها العاصب ،

    فإن ثبت ، فترفض دعوى الضم ، والا يحلف العاصب بطلبها ، فإن حلف، فيقضى له بالضم والا ترفض دعواه .

    (2) يقتضى بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب .

    (3)يجوز للمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.

  27. المادة 117 — الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية

    إذا تركت الأم بيت الزوجية لخـلاف ، أو غيره ، فتكـون الحضانة لها وتلزم الأم بالحضانة، إذا كان المحضون رضيعـاً ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما .

  28. المادة 118 — واجب الأب أو غيره من أولياء المحضون

    يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون ، النظر في شئونه وتأديبه ، وتوجيهـه ، وتعليمـه ، ولا يبيت الا عـند حاضنته ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك .

  29. المادة 119 — السفر بالمحضون

    (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون ، داخل القطر ، إلا بإذن وليه .

    (2) يجوز للحاضن ، إذا كانت أماً ، أن تسافر بالمحضون إلى وطنها ، الذي عقد عليها فيه .

  30. المادة 120 — سفر غير الحاضن بالمحضون

    لا يجوز للولى أياً كان أو غيره ، أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة الا باذن حاضنته .