قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 121 — سقوط حق الحاضن في الحضانة
يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية, وهي :ـ
(أ ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112و113 ،
(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى ،
(ج ) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119، يسقط حق الحاضنة في الحضانة ، إذا إستوطنت بلداً ، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته .
- المادة 122 — عود الحضانة لمن سقطت عنه
تعود الحضانة لمن سقطت عنه ، متى زال سبب سقوطها .
- المادة 123 — زيارة المحضون
إذا كان :
(أ ) المحضون في حضانة أحد الأبوين ، فيكون للآخر الحق فى زيارته ، وإستصحابه ، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل ،
(ب) أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً ، فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته،حسبما يقرره القاضي,
(ج ) المحضون لدى غير أبويه ، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم .
- المادة 124 — إستحقاق أجر الحضانة
الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً ، حسب حال العاصب ، يساراً أو إعساراً .
- المادة 125 — حالات عدم استحقاق الحاضن لأجر
لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية ، وهي :ـ
(أ ) كون الحاضن أماً معتدة من طلاق رجعى ، أو بائن من أب المحضون ،
(ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء ، وأذن القاضى إستمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج .
- المادة 126 — استحقاق أجرة المسكن
لا تستحق الحاضن أجرة مسكن ، إذا كانت تملك مسكناً ، تقيم فيه بالفعل ، أو كانت متزوجة والصغير معها .
- المادة 127 — وجوه الفرقة
تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية ، وهي :ـ
(أ ) إرادة الزوج ، وتسمى طلاقاً ،
(ب) إرادة الزوجين ، وتسمى خلعاً ، أو طلاقاً على مال ،
(ج ) حكم القضاء ، وتسمى تطليقاً ، أو فسخاً ،
(د ) وفاة أحد الزوجين .
- المادة 128 — تعريف الطلاق
الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .
- المادة 129 — حالات وقوع الطلاق
يقع الطلاق :
(أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة، وعند العجر عنهما ، فبالاشارة المفهومة ،
(ب) بالكتابة إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق .
- المادة 130 — حالات عدم وقوع الطلاق
لا يقع الطلاق :
(أ ) المعلق على فعل شئ ، أو تركه ، الا بالنية ،
(ب) بالحنث في يمين الطلاق ، أو الحرام ،
(ج ) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة ، الا طلقة واحدة رجعية .
- المادة 131 — الطلاق المتتابع
يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة ، إذا قصد به التأكيد ، والا فيقع بعدده .
- المادة 132 — ممن يقع الطلاق
يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله ، أو من الزوجة ، أن ملكها الزوج أمر نفسها .
- المادة 133 — وقت وقوع الطلاق
يسند الطلاق إلى وقت وقوعه ، فان تعذر إثبات ذلك ، فإلى وقت ثبوت الإفتراق والا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة .
- المادة 134 — أهلية المطلق
(1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار .
(2) لا يقع طلاق فاقد التمييز ، بسبب الجنون ، أو العته ، أو السكر المطبق ، أو الإكراه الملجئ ،
أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل .
- المادة 135 — شروط وقوع الطلاق على الزوجة
لا يقع الطلاق على الزوجة ، الا إذا كانت في زواج صحيح ، قائم حقيقة ، أو حكماً .
- المادة 136 — أنواع الطلاق
الطلاق نوعان : رجعى ، وبائن ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) الطلاق الرجعى، لا ينهى عقد الزواج ، الا بانقضاء العدة ،
(ب) الطلاق البائن ، ينهى عقد الزواج ، وهو نوعان :
(أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين ،
(ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً في زواج صحيح .
- المادة 137 — وقوع الطلاق رجعياً
يقع كل طلاق رجعياً ، إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ،
والطلاق على بدل ، وما نص القانون على بينونته .
- المادة 138 — المتعة
(1) تستحق المطلقة المتعة ، سوى نفقة العدة ، حسب يسر المطلق ، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر .
(2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) التطليق لعدم الإنفاق ، بسبب إعسار الزوج ،
(ب) التفريق للعيب ، إذا كان بسبب من الزوجة ،
(ج ) التفريق بالخلع ، أو بالفدية ، أو على مال .
- المادة 139 — جواز إرجاع المطلقة
يجوز للزوج أن يرجع مطلقته ، ما دامت في عدة الطلاق الرجعى وإن لم ترض بذلك ،
ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه .
- المادة 140 — وقوع الرجعة
تقع الرجعة بالفعل ، أو القول ، أو الكتابة ، وعند العجز عنها ، فبالإشارة المفهومة .
- المادة 141 — شروط صحة الرجعة
يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها ، أثناء عدتها .
- المادة 142 — تعريف الخلع
الخلع هو حل عقدة الزواج ، بتراضى الزوجين ، على بدل ، بلفظ الخلع ، أو ما في معناه .
- المادة 143 — أحكام عامة في الخلع
(1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع .
(2) الخلع يمين ، من جانب الزوج ، ومعاوضة ، من جانب الزوجة .
(3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .
(4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً .
- المادة 144 — شروط صحة الخلع
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق .
- المادة 145 — بدل الخلع
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى عن حضانة الأولاد ، ولا أي شئ من حقوقهم .
- المادة 146 — الخلع في الأحوال التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة
يصح الخلع في الأحوال ، التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة ، ويبطل العوض .
- المادة 147 — ذكر بدل الخلع
إذا :
(أ ) ذكر البدل في الخلع ، فيلزم ما يسمى فقط ،
(ب) لم يسم في الخلع بدل ، فتطبق أحكام الطلاق ،
(ج ) ذكر البدل ، ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما في معناه ، فيكون طلاقاً على مال .
- المادة 148 — تعريف الطلاق على مال
الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع ، أو ما في معناه .
- المادة 149 — بينونة الطلاق على مال
يقع الطلاق على مال بائناً ، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً .
- المادة 150 — سقوط الطلاق على مال
لا يسقط الطلاق على مال ، أو الإبراء منه ، الا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق .