الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 121 — سقوط حق الحاضن في الحضانة

    يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية, وهي :ـ

    (أ ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112و113 ،

    (ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى ،

    (ج ) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119، يسقط حق الحاضنة في الحضانة ، إذا إستوطنت بلداً ، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته .

  2. المادة 122 — عود الحضانة لمن سقطت عنه

    تعود الحضانة لمن سقطت عنه ، متى زال سبب سقوطها .

  3. المادة 123 — زيارة المحضون

    إذا كان :

    (أ ) المحضون في حضانة أحد الأبوين ، فيكون للآخر الحق فى زيارته ، وإستصحابه ، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل ،

    (ب) أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً ، فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته،حسبما يقرره القاضي,

    (ج ) المحضون لدى غير أبويه ، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم .

  4. المادة 124 — إستحقاق أجر الحضانة

    الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً ، حسب حال العاصب ، يساراً أو إعساراً .

  5. المادة 125 — حالات عدم استحقاق الحاضن لأجر

    لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية ، وهي :ـ

    (أ ) كون الحاضن أماً معتدة من طلاق رجعى ، أو بائن من أب المحضون ،

    (ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء ، وأذن القاضى إستمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج .

  6. المادة 126 — استحقاق أجرة المسكن

    لا تستحق الحاضن أجرة مسكن ، إذا كانت تملك مسكناً ، تقيم فيه بالفعل ، أو كانت متزوجة والصغير معها .

  7. المادة 127 — وجوه الفرقة

    تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية ، وهي :ـ

    (أ ) إرادة الزوج ، وتسمى طلاقاً ،

    (ب) إرادة الزوجين ، وتسمى خلعاً ، أو طلاقاً على مال ،

    (ج ) حكم القضاء ، وتسمى تطليقاً ، أو فسخاً ،

    (د ) وفاة أحد الزوجين .

  8. المادة 128 — تعريف الطلاق

    الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .

  9. المادة 129 — حالات وقوع الطلاق

    يقع الطلاق :

    (أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة، وعند العجر عنهما ، فبالاشارة المفهومة ،

    (ب) بالكتابة إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق .

  10. المادة 130 — حالات عدم وقوع الطلاق

    لا يقع الطلاق :

    (أ ) المعلق على فعل شئ ، أو تركه ، الا بالنية ،

    (ب) بالحنث في يمين الطلاق ، أو الحرام ،

    (ج ) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة ، الا طلقة واحدة رجعية .

  11. المادة 131 — الطلاق المتتابع

    يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة ، إذا قصد به التأكيد ، والا فيقع بعدده .

  12. المادة 132 — ممن يقع الطلاق

    يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله ، أو من الزوجة ، أن ملكها الزوج أمر نفسها .

  13. المادة 133 — وقت وقوع الطلاق

    يسند الطلاق إلى وقت وقوعه ، فان تعذر إثبات ذلك ، فإلى وقت ثبوت الإفتراق والا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة .

  14. المادة 134 — أهلية المطلق

    (1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار .

    (2) لا يقع طلاق فاقد التمييز ، بسبب الجنون ، أو العته ، أو السكر المطبق ، أو الإكراه الملجئ ،

    أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل .

  15. المادة 135 — شروط وقوع الطلاق على الزوجة

    لا يقع الطلاق على الزوجة ، الا إذا كانت في زواج صحيح ، قائم حقيقة ، أو حكماً .

  16. المادة 136 — أنواع الطلاق

    الطلاق نوعان : رجعى ، وبائن ، وذلك على الوجه الآتي :

    (أ ) الطلاق الرجعى، لا ينهى عقد الزواج ، الا بانقضاء العدة ،

    (ب) الطلاق البائن ، ينهى عقد الزواج ، وهو نوعان :

    (أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين ،

    (ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً في زواج صحيح .

  17. المادة 137 — وقوع الطلاق رجعياً

    يقع كل طلاق رجعياً ، إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ،

    والطلاق على بدل ، وما نص القانون على بينونته .

  18. المادة 138 — المتعة

    (1) تستحق المطلقة المتعة ، سوى نفقة العدة ، حسب يسر المطلق ، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر .

    (2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية ، وهي :

    (أ ) التطليق لعدم الإنفاق ، بسبب إعسار الزوج ،

    (ب) التفريق للعيب ، إذا كان بسبب من الزوجة ،

    (ج ) التفريق بالخلع ، أو بالفدية ، أو على مال .

  19. المادة 139 — جواز إرجاع المطلقة

    يجوز للزوج أن يرجع مطلقته ، ما دامت في عدة الطلاق الرجعى وإن لم ترض بذلك ،

    ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه .

  20. المادة 140 — وقوع الرجعة

    تقع الرجعة بالفعل ، أو القول ، أو الكتابة ، وعند العجز عنها ، فبالإشارة المفهومة .

  21. المادة 141 — شروط صحة الرجعة

    يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها ، أثناء عدتها .

  22. المادة 142 — تعريف الخلع

    الخلع هو حل عقدة الزواج ، بتراضى الزوجين ، على بدل ، بلفظ الخلع ، أو ما في معناه .

  23. المادة 143 — أحكام عامة في الخلع

    (1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع .

    (2) الخلع يمين ، من جانب الزوج ، ومعاوضة ، من جانب الزوجة .

    (3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .

    (4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً .

  24. المادة 144 — شروط صحة الخلع

    يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق .

  25. المادة 145 — بدل الخلع

    لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى عن حضانة الأولاد ، ولا أي شئ من حقوقهم .

  26. المادة 146 — الخلع في الأحوال التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة

    يصح الخلع في الأحوال ، التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة ، ويبطل العوض .

  27. المادة 147 — ذكر بدل الخلع

    إذا :

    (أ ) ذكر البدل في الخلع ، فيلزم ما يسمى فقط ،

    (ب) لم يسم في الخلع بدل ، فتطبق أحكام الطلاق ،

    (ج ) ذكر البدل ، ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما في معناه ، فيكون طلاقاً على مال .

  28. المادة 148 — تعريف الطلاق على مال

    الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع ، أو ما في معناه .

  29. المادة 149 — بينونة الطلاق على مال

    يقع الطلاق على مال بائناً ، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً .

  30. المادة 150 — سقوط الطلاق على مال

    لا يسقط الطلاق على مال ، أو الإبراء منه ، الا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق .