قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 151 — التطليق للعيب أو المرض
(1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها ، لعيب أو أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ، ولم تعلم به ، أو حدث بعد العقد، ولم ترض به عقلياً كان ، أو عضوياً، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقـام معه الإ بضرر .
(2) إذا كان العيب ، أو المرض يرجى منه البرء قبل مضى سنة ، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق .
- المادة 152 — الإستعانة بأهل الخبرة في معرفة العيب أو المرض
يستعان بأهل الخبـرة من الإخصائيين في معرفـة العيب أو المرض .
- المادة 153 — طلب التطليق للعنة
يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها ، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول .
- المادة 154 — عدم سقوط حق طلب التطليق للعنة بالرضاء
لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء .
- المادة 155 — الكشف الطبي
يحال الزوج للكشف الطبي ، في أي من الحالات الآتية, وهي :
(أ ) ثبوت العنة باقراره ،
(ب) إنكاره للعنة ، وثبوت بكارتها ، بالكشف عليها ،
(ج ) إنكاره للعنة ، وثبوت ثيوبتها بالكشف الطبي ، ونكوله عن اليمين ،
(د ) كونه قد تزوجها ثيباً ، وأنكر عنته عند المرافعة .
- المادة 156 — حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له
(1) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة ، فتفرق المحكمة بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى .
(2) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة .
- المادة 157 — اعادة الكشف الطبي وثبوت شفاء الزوج
(1) إذا تنازع الطرفان في المرض ، بعد مدة التأجيل ، فيعاد الكشف الطبي على الزوج ، لمعرفة الشفاء ، أو عدمه .
(2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبي عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى ، والا طلقت عليه .
- المادة 158 — الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص في معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له
يستعان بأهل الخبرة والإختصاص من الأطباء المسلمين، في معرفة إمكان الشفاء ، أو عدمه ، والمدة المناسبة للشفاء .
- المادة 159 — كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد
تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد .
- المادة 160 — بينونة الطلاق للعنة
التطليق للعنة طلاق بائن .
- المادة 161 — طلب التطليق للعنة الطارئة
لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة ، بعد العقد ، الا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة .
- المادة 162 — طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر
(1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر ، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ، ولا يجيزه الشرع .
(2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية ، بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع .
- المادة 163 — التحكيم
(1) إذا لم يثبت الضرر ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح،
وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهـر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما ،
إن أمكن ، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح .
(2) يحلف القاضى الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما ، بعدل وأمانة ، ويحدد لهما مدة التحكيم .
- المادة 164 — واجبات الحكمين
(1) يجب على الحكمين تقصى أسباب الشقاق ، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين .
(2) يقدم الحكمان إلى القاضى تقريراً عن مساعيهما ، متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين ،
أو أحدهما للآخر ، وإقتراحاتهما .
- المادة 165 — إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما
يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل ، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ، وفقاً للإجراءات المذكورة في المادتين 163و164 .
- المادة 166 — إختلاف الحكمين
اذا إختلف الحكمان ، فيعين القاضى غيرهما ، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين .
- المادة 167 — تعذر الصلح
إذا تعذر الصلح ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، فيحكم القاضى بالتطليق ، إستناداً إلى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.
- المادة 168 — التطليق للضرر أو الشقاق
إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر ، أو الشقاق ، وكانت الإساءة كلها ، أو أكثرها ، من الزوجة ، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها ،
أو أكثرها ، من الزوج ، أو كانت منهما ، أو جهل الحال ، فتطلق بلا مال .
- المادة 169 — بينونة التطليق للضرر أو الشقاق
يعتبر التطليق للضرر ، أو الشقاق بائناً .
- المادة 170 — شروط طلب التطليق على فدية
يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية ،
وهي أن :
(أ ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائى ،
(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة ، حين تقديم عريضة الدعوى ،
(ج ) تعرض في الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال ، عيناً أو نقداً ،
(د ) تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء في عصمته ، مع سقوط حقوقها عليه .
- المادة 171 — دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية
إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ورضى بالفدية المعروضة ، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه ، فإن رفض يوقعه القاضى .
- المادة 172 — دعوى التطليق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق
إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ولم يوافق الطلاق ، ولم يبين مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها ، أو رضى بالطلاق ، ولم يوافق على مقدار الفدية ،
فيبعث القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163الى 168 شاملة ، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه .
- المادة 173 — انكار الزوج دعوى التطليق على الفدية
إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة إثباتها ، في مواجهته ، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق ، فإن رفض إيقاعه ،
فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه .
- المادة 174 — طلب التطليق لعدم الإنفاق
يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها ، إذا لم يكن له مال ظاهر ، وإمتنع عن الإنفاق عليها ، وثبت إعساره .
- المادة 175 — طلب التطليق للإعسار
إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار ، مدعية إعسار الزوج ،
فصادقها عليه ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ،
ولا تزيد على شهرين ، فإن أيسر وأنفق ، وإلا طلق عليه .
- المادة 176 — طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج
إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج ، فأنكر ،
وإدعى اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً ، لينفق فيه ، أو يطلق ،
فإن لم يفعل أحد الأمرين ، فيطلق عليه ، بعد إنقضاء الأجل فوراً .
- المادة 177 — طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج
إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق ، مدعية يسار الزوج ، فأنكر، وادعى الإعسار ، وأثبته ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين ، فإن أيسر فيها وأنفق ، وإلا طلق عليه .
- المادة 178 — طلب التطليق لعدم الانفاق وإدعاء الزوج الاعسار
إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج ، وادعى الإعسار ، ولم يثبته ، أو صادقها على اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً لينفق فيه ، أو يطلق وإلا فيطلق عليه ، بعد الأجل فوراً .
- المادة 179 — اثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق
(1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة ، وأثبتت دعواها ، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً ،
فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها ، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين .
(2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة في البند (1) ، على الآتي :
(أ ) إن الزوج لم يترك لها نفقة ، ولا منفقاً ، ولا وكيلاً بالنفقة ،
(ب) إنه لم :
(أولاً) يصل إليها شئ من نفقتها ،
(ثانياً) يعد لها سراً ، ولا جهراً ،
(ثالثاً) ترض بالمقام معه ، بدون نفقة .
(ج ) أنها :
(أولاً) تستحق النفقة عليه ،
(ثانياً) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها ،
(ثالثاً) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد إنفصمت بأي وجه من الوجوه .
- المادة 180 — طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج في جهة مجهولة
(1) إذا كان الزوج غائباً ، مجهول الجهة ، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه ، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار ، فيجب على القاضى التحـرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بوساطة أقاربه ومعارفه ،
وبالكتابة إلى مظان وجوده .
(2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين في البنـد (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار ، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد ، فإن لم يعد خلالها ، ولم يرسل لها نفقتها ، فيحلفها القاضى ، على الوجه المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه .
(3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة ، على الوجه المبين في البند (1) لغربتها ، وعدم من يعرف زوجها ، فيحلفها القاضى اليمين ، على الوجه ، المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها .