الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 151 — التطليق للعيب أو المرض

    (1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها ، لعيب أو أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ، ولم تعلم به ، أو حدث بعد العقد، ولم ترض به عقلياً كان ، أو عضوياً، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقـام معه الإ بضرر .

    (2) إذا كان العيب ، أو المرض يرجى منه البرء قبل مضى سنة ، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق .

  2. المادة 152 — الإستعانة بأهل الخبرة في معرفة العيب أو المرض

    يستعان بأهل الخبـرة من الإخصائيين في معرفـة العيب أو المرض .

  3. المادة 153 — طلب التطليق للعنة

    يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها ، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول .

  4. المادة 154 — عدم سقوط حق طلب التطليق للعنة بالرضاء

    لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء .

  5. المادة 155 — الكشف الطبي

    يحال الزوج للكشف الطبي ، في أي من الحالات الآتية, وهي :

    (أ ) ثبوت العنة باقراره ،

    (ب) إنكاره للعنة ، وثبوت بكارتها ، بالكشف عليها ،

    (ج ) إنكاره للعنة ، وثبوت ثيوبتها بالكشف الطبي ، ونكوله عن اليمين ،

    (د ) كونه قد تزوجها ثيباً ، وأنكر عنته عند المرافعة .

  6. المادة 156 — حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له

    (1) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة ، فتفرق المحكمة بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى .

    (2) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة .

  7. المادة 157 — اعادة الكشف الطبي وثبوت شفاء الزوج

    (1) إذا تنازع الطرفان في المرض ، بعد مدة التأجيل ، فيعاد الكشف الطبي على الزوج ، لمعرفة الشفاء ، أو عدمه .

    (2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبي عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى ، والا طلقت عليه .

  8. المادة 158 — الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص في معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له

    يستعان بأهل الخبرة والإختصاص من الأطباء المسلمين، في معرفة إمكان الشفاء ، أو عدمه ، والمدة المناسبة للشفاء .

  9. المادة 159 — كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد

    تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد .

  10. المادة 160 — بينونة الطلاق للعنة

    التطليق للعنة طلاق بائن .

  11. المادة 161 — طلب التطليق للعنة الطارئة

    لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة ، بعد العقد ، الا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة .

  12. المادة 162 — طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر

    (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر ، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ، ولا يجيزه الشرع .

    (2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية ، بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع .

  13. المادة 163 — التحكيم

    (1) إذا لم يثبت الضرر ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح،

    وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهـر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما ،

    إن أمكن ، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح .

    (2) يحلف القاضى الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما ، بعدل وأمانة ، ويحدد لهما مدة التحكيم .

  14. المادة 164 — واجبات الحكمين

    (1) يجب على الحكمين تقصى أسباب الشقاق ، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين .

    (2) يقدم الحكمان إلى القاضى تقريراً عن مساعيهما ، متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين ،

    أو أحدهما للآخر ، وإقتراحاتهما .

  15. المادة 165 — إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما

    يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل ، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ، وفقاً للإجراءات المذكورة في المادتين 163و164 .

  16. المادة 166 — إختلاف الحكمين

    اذا إختلف الحكمان ، فيعين القاضى غيرهما ، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين .

  17. المادة 167 — تعذر الصلح

    إذا تعذر الصلح ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، فيحكم القاضى بالتطليق ، إستناداً إلى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.

  18. المادة 168 — التطليق للضرر أو الشقاق

    إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر ، أو الشقاق ، وكانت الإساءة كلها ، أو أكثرها ، من الزوجة ، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها ،

    أو أكثرها ، من الزوج ، أو كانت منهما ، أو جهل الحال ، فتطلق بلا مال .

  19. المادة 169 — بينونة التطليق للضرر أو الشقاق

    يعتبر التطليق للضرر ، أو الشقاق بائناً .

  20. المادة 170 — شروط طلب التطليق على فدية

    يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية ،

    وهي أن :

    (أ ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائى ،

    (ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة ، حين تقديم عريضة الدعوى ،

    (ج ) تعرض في الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال ، عيناً أو نقداً ،

    (د ) تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء في عصمته ، مع سقوط حقوقها عليه .

  21. المادة 171 — دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية

    إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ورضى بالفدية المعروضة ، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه ، فإن رفض يوقعه القاضى .

  22. المادة 172 — دعوى التطليق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق

    إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ولم يوافق الطلاق ، ولم يبين مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها ، أو رضى بالطلاق ، ولم يوافق على مقدار الفدية ،

    فيبعث القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163الى 168 شاملة ، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه .

  23. المادة 173 — انكار الزوج دعوى التطليق على الفدية

    إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة إثباتها ، في مواجهته ، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق ، فإن رفض إيقاعه ،

    فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه .

  24. المادة 174 — طلب التطليق لعدم الإنفاق

    يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها ، إذا لم يكن له مال ظاهر ، وإمتنع عن الإنفاق عليها ، وثبت إعساره .

  25. المادة 175 — طلب التطليق للإعسار

    إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار ، مدعية إعسار الزوج ،

    فصادقها عليه ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ،

    ولا تزيد على شهرين ، فإن أيسر وأنفق ، وإلا طلق عليه .

  26. المادة 176 — طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج

    إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج ، فأنكر ،

    وإدعى اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً ، لينفق فيه ، أو يطلق ،

    فإن لم يفعل أحد الأمرين ، فيطلق عليه ، بعد إنقضاء الأجل فوراً .

  27. المادة 177 — طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج

    إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق ، مدعية يسار الزوج ، فأنكر، وادعى الإعسار ، وأثبته ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين ، فإن أيسر فيها وأنفق ، وإلا طلق عليه .

  28. المادة 178 — طلب التطليق لعدم الانفاق وإدعاء الزوج الاعسار

    إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج ، وادعى الإعسار ، ولم يثبته ، أو صادقها على اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً لينفق فيه ، أو يطلق وإلا فيطلق عليه ، بعد الأجل فوراً .

  29. المادة 179 — اثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق

    (1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة ، وأثبتت دعواها ، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً ،

    فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها ، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين .

    (2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة في البند (1) ، على الآتي :

    (أ ) إن الزوج لم يترك لها نفقة ، ولا منفقاً ، ولا وكيلاً بالنفقة ،

    (ب) إنه لم :

    (أولاً) يصل إليها شئ من نفقتها ،

    (ثانياً) يعد لها سراً ، ولا جهراً ،

    (ثالثاً) ترض بالمقام معه ، بدون نفقة .

    (ج ) أنها :

    (أولاً) تستحق النفقة عليه ،

    (ثانياً) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها ،

    (ثالثاً) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد إنفصمت بأي وجه من الوجوه .

  30. المادة 180 — طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج في جهة مجهولة

    (1) إذا كان الزوج غائباً ، مجهول الجهة ، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه ، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار ، فيجب على القاضى التحـرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بوساطة أقاربه ومعارفه ،

    وبالكتابة إلى مظان وجوده .

    (2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين في البنـد (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار ، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد ، فإن لم يعد خلالها ، ولم يرسل لها نفقتها ، فيحلفها القاضى ، على الوجه المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه .

    (3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة ، على الوجه المبين في البند (1) لغربتها ، وعدم من يعرف زوجها ، فيحلفها القاضى اليمين ، على الوجه ، المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها .