الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 181 — رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق

    يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً .

  2. المادة 182 — حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق

    لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق في أي من الحالات الآتية ، وهي :

    (أ ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً ،

    (ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس ،

    (ج ) كونها قد تزوجته ، عالمة بإعساره ، راضية به ،

    (د ) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجبنى عنه ، قد تطوع بالنفقة .

  3. المادة 183 — جواز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق

    تجوز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسـار ، أو لعـدم الإنفـاق ،

    بالشروط الآتية ، وهي أن :

    (أ ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق ،

    (ب) يثبت يسار الزوج ، وقدرته على إستدامة الإنفاق ،

    (ج ) يلتزم الزوج بعدم الإمتناع عن الإنفاق مستقبلاً ،

    (د ) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها .

  4. المادة 184 — رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عدم الإنفاق

    إذا رجع زوج المطلقـة للإعسـار أو لعـدم الإنفاق ، وأثبت أنه كـان قد أرسل إليها نفقتها ، ووصلتها ، أو تركها عندها ، أو أسقطتهـا عنه ،

    فى المستقبل ، فلا تفوت عليه ، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها .

  5. المادة 185 — طلب التطليق لغيبة الزوج

    يجوز للزوجـة ، طلب التطليق لغيبة زوجهـا ، سنة فأكـثر ، إذا تضررت من بعده ، سواء كان له مال تستطيع إستيفاء نفقتها منه ، أم لا .

  6. المادة 186 — طلب التطليق للغيبة والزوج معروف الجهة

    إذا طلبت الزوجـة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكان الزوج معروف الجهة ، فيضرب له القاضى أجلاً ، ويعذر إليه بأن يطلقها ،

    إن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه ، فإذا إنقضى الأجل ،

    ولم يفعل فيطلقها عليه ، بعد أداء اليمين لحق الغائب .

  7. المادة 187 — طلب التطليق للغيبة والزوج مجهول الجهة

    إذا طلبت الزوجـة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكـان الزوج مجهول الجهـة ، فيطلق عليه ، بغير تأجيل ولا إعذار بعـد أداء اليمين لحق الغائب .

  8. المادة 188 — تصديق الزوجة في تضررها

    تصدق الزوجة بيمينها ، في تضررها من غيبة زوجها ، وخوفهـا الفتنة .

  9. المادة 189 — طلب التطليق للفقد

    يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها ، بعد مضى مدة لا تقل عن سنة ، من تاريخ الغياب .

  10. المادة 190 — طلب التطليق للحبس

    يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائى ، لمدة سنتين فأكثر ، طلب التطليق من زوجها ، ولا يحكم لها بذلك ، إلا بعد مضى سنة ، من تاريخ الحبس .

  11. المادة 191 — بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس

    يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً .

  12. المادة 192 — تعريف الإيلاء

    الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً ، أو أربعة أشهر فأكثر .

  13. المادة 193 — طلب التطليق للإيلاء

    يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء ، إذا إستمر الزوج على يمينه ، حتى مضى أربعة أشهر .

  14. المادة 194 — رغبة الزوج في الفئ

    أذا رغب الزوج في الفئ ، قبل التطليق ، فيمهله القاضى مدة مناسبة ، فإن لم يفئ ، فيطلقها عليه .

  15. المادة 195 — صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء

    يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل ،

    إلا إذا كان هناك عذر شرعي ، فتصح الرجعة بالقول .

  16. المادة 196 — تعريف الظهار

    الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد ، أو بظهرها أو بعضو منها .

  17. المادة 197 — صحة الظهار

    يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه .

  18. المادة 198 — طلب التطليق للظهار

    يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها ، إذا إمتنع عن التكفير والعودة إلى زوجته .

  19. المادة 199 — تعريف اللعان

    اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان ، تجرى بين الزوجين ، أمام القاضى ،

    مختومة باللعن ، من جهة الزوج ، وبالغضب من جهة الزوجة .

  20. المادة 200 — شروط صحة اللعان

    يشترط لصحة اللعان أن :

    ( أ) يكون الزوجان مكلفين ، غير محدودين في قذف ، ما لم يتوبا ،

    (ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة ، أو حكماً ، إذا كان اللعان ، بسبب القذف بالزنا ،

    (ج ) لا يكون للزوج بينة شرعية ،

    (د ) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه ،

    (هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها ، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد ،

    ( و) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات ،

    ( ز) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة .

  21. المادة 201 — التفريق بسبب اللعان

    يفرق القاضى بين الزوجين ، بعد تمام اللعان .

  22. المادة 202 — بينونة التفريق بسبب اللعان

    التفريق بسبب اللعان طلاق بائن .

  23. المادة 203 — الرجعة من التفريق بسبب اللعان

    تجوز رجعة المتلاعنين ، بعد تطليقهما ، بعقد ومهر جديدين ، إذا أكذب الزوج نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .

  24. المادة 204 — أسباب الفسخ

    يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه ، أو إشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته .

  25. المادة 205 — الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طروء ما يمنع إستمراره

    يفسخ عقد الزواج ، إذا إنعقد على إحدى المحرمات ، أو طرأ عليه ما يمنع إستمراره شرعاً .

  26. المادة 206 — متاركة المتداعيين

    يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعيين بعضهما ، لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ .

  27. المادة 207 — العدة

    (1) العدة هي مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً ، دون زواج، أثر الفرقة .

    (2) تبتدئ العدة ، منذ وقع الفرقة ، ولولم تعلم بها المرأة .

    (3) تبتدئ العدة ، في حالة الوطء بشبهة ، منذ المتاركة .

  28. المادة 208 — عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية

    تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية ، المخصص قبل الفرقة .

  29. المادة 209 — عدة المتوفى عنها زوجها

    (1) تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملاً .

    (2) تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .

    (3) تعتد المدخول بها بشبهة ، أو في عقد فاسد ، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق،

    ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.

  30. المادة 210 — عدة غير المتوفى عنها زوجها

    (1) عدة الحامل وضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .

    (2) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية ، وهي :ـ

    (أ ) ثلاث حيضات كاملة ، لذوات الحيض ،

    (ب) ثلاثة أشهر ، لمن لم تحض أصلاً ، أو بلغت سن اليأس وإنقطع حيضها ،

    فإن رأت الحيض قبل إنقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات ،

    (ج ) سنة لممتدة الدم ، إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإن كانت لها عادة تذكرها ، فيتبعها في حساب العدة ،

    (د ) أقل الأجلين ، من ثلاث حيضات ، أو سنة لمن إنقطع حيضها ، قبل سن اليأس .

    (3) سن اليأس خمس وخمسون سنة .