قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 181 — رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق
يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً .
- المادة 182 — حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق
لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً ،
(ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس ،
(ج ) كونها قد تزوجته ، عالمة بإعساره ، راضية به ،
(د ) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجبنى عنه ، قد تطوع بالنفقة .
- المادة 183 — جواز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق
تجوز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسـار ، أو لعـدم الإنفـاق ،
بالشروط الآتية ، وهي أن :
(أ ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق ،
(ب) يثبت يسار الزوج ، وقدرته على إستدامة الإنفاق ،
(ج ) يلتزم الزوج بعدم الإمتناع عن الإنفاق مستقبلاً ،
(د ) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها .
- المادة 184 — رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عدم الإنفاق
إذا رجع زوج المطلقـة للإعسـار أو لعـدم الإنفاق ، وأثبت أنه كـان قد أرسل إليها نفقتها ، ووصلتها ، أو تركها عندها ، أو أسقطتهـا عنه ،
فى المستقبل ، فلا تفوت عليه ، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها .
- المادة 185 — طلب التطليق لغيبة الزوج
يجوز للزوجـة ، طلب التطليق لغيبة زوجهـا ، سنة فأكـثر ، إذا تضررت من بعده ، سواء كان له مال تستطيع إستيفاء نفقتها منه ، أم لا .
- المادة 186 — طلب التطليق للغيبة والزوج معروف الجهة
إذا طلبت الزوجـة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكان الزوج معروف الجهة ، فيضرب له القاضى أجلاً ، ويعذر إليه بأن يطلقها ،
إن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه ، فإذا إنقضى الأجل ،
ولم يفعل فيطلقها عليه ، بعد أداء اليمين لحق الغائب .
- المادة 187 — طلب التطليق للغيبة والزوج مجهول الجهة
إذا طلبت الزوجـة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكـان الزوج مجهول الجهـة ، فيطلق عليه ، بغير تأجيل ولا إعذار بعـد أداء اليمين لحق الغائب .
- المادة 188 — تصديق الزوجة في تضررها
تصدق الزوجة بيمينها ، في تضررها من غيبة زوجها ، وخوفهـا الفتنة .
- المادة 189 — طلب التطليق للفقد
يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها ، بعد مضى مدة لا تقل عن سنة ، من تاريخ الغياب .
- المادة 190 — طلب التطليق للحبس
يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائى ، لمدة سنتين فأكثر ، طلب التطليق من زوجها ، ولا يحكم لها بذلك ، إلا بعد مضى سنة ، من تاريخ الحبس .
- المادة 191 — بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس
يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً .
- المادة 192 — تعريف الإيلاء
الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً ، أو أربعة أشهر فأكثر .
- المادة 193 — طلب التطليق للإيلاء
يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء ، إذا إستمر الزوج على يمينه ، حتى مضى أربعة أشهر .
- المادة 194 — رغبة الزوج في الفئ
أذا رغب الزوج في الفئ ، قبل التطليق ، فيمهله القاضى مدة مناسبة ، فإن لم يفئ ، فيطلقها عليه .
- المادة 195 — صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء
يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل ،
إلا إذا كان هناك عذر شرعي ، فتصح الرجعة بالقول .
- المادة 196 — تعريف الظهار
الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد ، أو بظهرها أو بعضو منها .
- المادة 197 — صحة الظهار
يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه .
- المادة 198 — طلب التطليق للظهار
يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها ، إذا إمتنع عن التكفير والعودة إلى زوجته .
- المادة 199 — تعريف اللعان
اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان ، تجرى بين الزوجين ، أمام القاضى ،
مختومة باللعن ، من جهة الزوج ، وبالغضب من جهة الزوجة .
- المادة 200 — شروط صحة اللعان
يشترط لصحة اللعان أن :
( أ) يكون الزوجان مكلفين ، غير محدودين في قذف ، ما لم يتوبا ،
(ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة ، أو حكماً ، إذا كان اللعان ، بسبب القذف بالزنا ،
(ج ) لا يكون للزوج بينة شرعية ،
(د ) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه ،
(هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها ، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد ،
( و) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات ،
( ز) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة .
- المادة 201 — التفريق بسبب اللعان
يفرق القاضى بين الزوجين ، بعد تمام اللعان .
- المادة 202 — بينونة التفريق بسبب اللعان
التفريق بسبب اللعان طلاق بائن .
- المادة 203 — الرجعة من التفريق بسبب اللعان
تجوز رجعة المتلاعنين ، بعد تطليقهما ، بعقد ومهر جديدين ، إذا أكذب الزوج نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .
- المادة 204 — أسباب الفسخ
يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه ، أو إشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته .
- المادة 205 — الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طروء ما يمنع إستمراره
يفسخ عقد الزواج ، إذا إنعقد على إحدى المحرمات ، أو طرأ عليه ما يمنع إستمراره شرعاً .
- المادة 206 — متاركة المتداعيين
يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعيين بعضهما ، لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ .
- المادة 207 — العدة
(1) العدة هي مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً ، دون زواج، أثر الفرقة .
(2) تبتدئ العدة ، منذ وقع الفرقة ، ولولم تعلم بها المرأة .
(3) تبتدئ العدة ، في حالة الوطء بشبهة ، منذ المتاركة .
- المادة 208 — عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية ، المخصص قبل الفرقة .
- المادة 209 — عدة المتوفى عنها زوجها
(1) تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملاً .
(2) تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
(3) تعتد المدخول بها بشبهة ، أو في عقد فاسد ، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق،
ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.
- المادة 210 — عدة غير المتوفى عنها زوجها
(1) عدة الحامل وضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
(2) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية ، وهي :ـ
(أ ) ثلاث حيضات كاملة ، لذوات الحيض ،
(ب) ثلاثة أشهر ، لمن لم تحض أصلاً ، أو بلغت سن اليأس وإنقطع حيضها ،
فإن رأت الحيض قبل إنقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات ،
(ج ) سنة لممتدة الدم ، إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإن كانت لها عادة تذكرها ، فيتبعها في حساب العدة ،
(د ) أقل الأجلين ، من ثلاث حيضات ، أو سنة لمن إنقطع حيضها ، قبل سن اليأس .
(3) سن اليأس خمس وخمسون سنة .