قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 211 — أقصى مدة العدة لغير المرضع
لا تزيد مدة العدة لغير المرضع في جميع الأحوال على سنة .
- المادة 212 — وفاة الزوج في عدة الطلاق الرجعى
إذا توفى الزوج ، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعى ، فتنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا يحسب ما مضى .
- المادة 213 — وفاة الزوج في عدة الطلاق البائن
إذا توفى الزوج ، والمرأة في عدة الطلاق البائن ، فتكملها ، ولا تلزم بعدة الوفاة ، إلا إذا كان طلاق فأر في مرض الموت ، فتعتد بأبعد الأجلين .
- المادة 214 — كمال الأهلية
يكون كل شخص كامل الأهلية ، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك .
- المادة 215 — سن الرشد
تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً .
- المادة 216 — ناقص الأهلية
يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان :
(أ ) صغيراً مميزاً ،
(ب) معتوهاً .
- المادة 217 — فاقد الأهلية
يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان :
( أ) صغيراً غير مميز ،
(ب) مجنوناً .
- المادة 218 — القاصر
يكون الشخص قاصراً ، إذا لم يبلغ سن الرشد ، ويكون في حكمه كل فاقد للأهلية ، أو ناقصها .
- المادة 219 — متولى شئون القاصر
يتولى شئون القاصر ، ومن في حكمه ، من يمثله ، ويسمى بحسب الحال ، ولياً ، أو وصياً ، أو قيماً .
- المادة 220 — الصغير غير المميز والمميز
يكون الصغير مميزاً أو غير مميز ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) الصغير غير المميز ، هو من لم يكمل العاشرة من عمره ،
(ب) الصغير المميز ، هو من أكمل العاشرة من عمره .
- المادة 221 — تصرفات الصغير غير المميز والمميز
تكون تصرفات الصغير :
( أ) غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً ،
(ب) المميز المالية صحيحة ، متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ،
(ج ) المميز المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال ، لمصحلة الصغير ، ويزول حق التمسك بالإبطال ، إذا أجاز الصغير التصرف ، بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه ،
أو من القاضى ، وفقاً للقانون .
- المادة 222 — اذن الولى للصغير المميز بادارة أمواله
يجوز لولى الصغير المميز :
(أ ) أن يأذن له إذناً مطلقاً ، بإدارة أمواله أو أي جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف ،
(ب) سحب الإذن أو تقييده ، متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضى ذلك .
- المادة 223 — اذن الوصى للصغير المميز بادارة أمواله
يجوز للوصى ــ بعد موافقــة القاضى ــ أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله ، أو أي جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف .
- المادة 224 — الصغير المأذون
يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه .
- المادة 225 — تقديم حساب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون
يجب على الصغير المميز ، المأذون له من قبل الوصى ، أن يقدم للقاضى حساباً دورياً عن تصرفاته .
- المادة 226 — إلغاء الإذن وتقييده
يجوز للقاضى إلغاء الإذن أو تقييده ، إذا إقتضت مصلحة الصغير المميز ذلك .
- المادة 227 — الرشيد
يكون رشيداً من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه ، لعـارض مـن عوارض الأهلية .
- المادة 228 — حق القاصر في المطالبة بحقوقه
(1) يكون للقاصر ، بعد رشده ، الحق في أن يطالب بحقوقه التى ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة .
(2) يسقط الحق المنصوص عليه في البند (1) ، بعد مضى سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده .
- المادة 229 — المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه
عوارض الأهلية هي الجنون ، والعته ، والغفلة ، والسفـه ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) المجنون ، هو فاقد العقل ، بصورة مطبقة أو متقطعة ،
(ب) المعتوه ، هو قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ،
(ج ) ذو الغفلة ، هو من يغبن في معاملاته المالية ، لسهولة خدعه ،
(د ) السفيه ، هو مبذر ماله ، فيما لا فائدة فيه .
- المادة 230 — تصرفات المجنون والمعتوه وذى الغفلة والسفيه
(1) تكون تصرفات المجنون المالية ، حال إفاقته ، وقبل الحجر عليه صحيحة ، وباطلة فيما عدا ذلك .
(2) تكون تصرفات المعتوه ، قبل الحجر عليه ، صحيحة ، إذا لم تكن حالة العته ثابتة ،
وقت التعاقد ، وباطلة فيما عدا ذلك .
(3) تكون تصرفات ذى الغفلة ، قبل الحجر عليه ، صحيحة، ما لم تكن نتيجة إستغلال ،
وتكون كذلك تصرفات السفيه ، قبل الحجر عليه ، ما لم تكن نتيجة إستغلال أو تواطؤ .
(4) تطبق على تصرفات السفيه وذى الغفلة ، الصادرة بعد الحجر عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز .
- المادة 231 — عقار المحجور عليه
يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضى المختصة للحجز على عقار المحجور عليه ،
ومنع التصرف فيه ، إلا بإذن المحكمة المختصة .
- المادة 232 — حق المحجور عليه في إقامة دعوى رفع الحجر
يكون للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .
- المادة 233 — تعريف الولاية على النفس والمال
الولاية هي ولاية على النفس ، وولاية على المال ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) الولاية على النفس ، هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ، ومن في حكمه ،
(ب) الولاية على المال ، هي العناية بكل ما له علاقة ، بمال القاصر ومن في حكمه .
- المادة 234 — الولاية على النفس
تكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث .
- المادة 235 — الولاية على المال
تكون الولاية على المال للأب ، ثم لوصى الأب ، ثم الجد لأب ، ثم لوصى الجد .
- المادة 236 — شروط الولى
يشترط في الولى أن يكون مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، أميناً ، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية .
- المادة 237 — سلب الولاية
تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط ، المذكورة في المادة 236 .
- المادة 238 — الولاية على أموال القاصر
تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً .
- المادة 239 — حمل تصرفات الولى على السداد
تحمل تصرفات الولى على السداد في أي من الحالات الآتية وهي:
(أ ) التعاقد بإسم موليه والتصرف في أمواله ،
(ب)القيام بالتجارة ، لحساب موليه ، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر ،
(ج ) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه ، إذا كانت خالية من أي التزامات مجحفة ،
(د ) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه .
- المادة 240 — عدم حمل تصرفات الولى على السداد
لا تحمل تصرفات الولى على السداد ، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) شرائه ملك موليه لنفسه ،
(ب) بيعه :
(أولاً) ملكه لموليه ،
(ثانياً) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه .