الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 211 — أقصى مدة العدة لغير المرضع

    لا تزيد مدة العدة لغير المرضع في جميع الأحوال على سنة .

  2. المادة 212 — وفاة الزوج في عدة الطلاق الرجعى

    إذا توفى الزوج ، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعى ، فتنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا يحسب ما مضى .

  3. المادة 213 — وفاة الزوج في عدة الطلاق البائن

    إذا توفى الزوج ، والمرأة في عدة الطلاق البائن ، فتكملها ، ولا تلزم بعدة الوفاة ، إلا إذا كان طلاق فأر في مرض الموت ، فتعتد بأبعد الأجلين .

  4. المادة 214 — كمال الأهلية

    يكون كل شخص كامل الأهلية ، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك .

  5. المادة 215 — سن الرشد

    تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً .

  6. المادة 216 — ناقص الأهلية

    يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان :

    (أ ) صغيراً مميزاً ،

    (ب) معتوهاً .

  7. المادة 217 — فاقد الأهلية

    يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان :

    ( أ) صغيراً غير مميز ،

    (ب) مجنوناً .

  8. المادة 218 — القاصر

    يكون الشخص قاصراً ، إذا لم يبلغ سن الرشد ، ويكون في حكمه كل فاقد للأهلية ، أو ناقصها .

  9. المادة 219 — متولى شئون القاصر

    يتولى شئون القاصر ، ومن في حكمه ، من يمثله ، ويسمى بحسب الحال ، ولياً ، أو وصياً ، أو قيماً .

  10. المادة 220 — الصغير غير المميز والمميز

    يكون الصغير مميزاً أو غير مميز ، وذلك على الوجه الآتي :

    (أ ) الصغير غير المميز ، هو من لم يكمل العاشرة من عمره ،

    (ب) الصغير المميز ، هو من أكمل العاشرة من عمره .

  11. المادة 221 — تصرفات الصغير غير المميز والمميز

    تكون تصرفات الصغير :

    ( أ) غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً ،

    (ب) المميز المالية صحيحة ، متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ،

    (ج ) المميز المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال ، لمصحلة الصغير ، ويزول حق التمسك بالإبطال ، إذا أجاز الصغير التصرف ، بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه ،

    أو من القاضى ، وفقاً للقانون .

  12. المادة 222 — اذن الولى للصغير المميز بادارة أمواله

    يجوز لولى الصغير المميز :

    (أ ) أن يأذن له إذناً مطلقاً ، بإدارة أمواله أو أي جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف ،

    (ب) سحب الإذن أو تقييده ، متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضى ذلك .

  13. المادة 223 — اذن الوصى للصغير المميز بادارة أمواله

    يجوز للوصى ــ بعد موافقــة القاضى ــ أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله ، أو أي جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف .

  14. المادة 224 — الصغير المأذون

    يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه .

  15. المادة 225 — تقديم حساب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون

    يجب على الصغير المميز ، المأذون له من قبل الوصى ، أن يقدم للقاضى حساباً دورياً عن تصرفاته .

  16. المادة 226 — إلغاء الإذن وتقييده

    يجوز للقاضى إلغاء الإذن أو تقييده ، إذا إقتضت مصلحة الصغير المميز ذلك .

  17. المادة 227 — الرشيد

    يكون رشيداً من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه ، لعـارض مـن عوارض الأهلية .

  18. المادة 228 — حق القاصر في المطالبة بحقوقه

    (1) يكون للقاصر ، بعد رشده ، الحق في أن يطالب بحقوقه التى ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة .

    (2) يسقط الحق المنصوص عليه في البند (1) ، بعد مضى سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده .

  19. المادة 229 — المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه

    عوارض الأهلية هي الجنون ، والعته ، والغفلة ، والسفـه ، وذلك على الوجه الآتي :

    (أ ) المجنون ، هو فاقد العقل ، بصورة مطبقة أو متقطعة ،

    (ب) المعتوه ، هو قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ،

    (ج ) ذو الغفلة ، هو من يغبن في معاملاته المالية ، لسهولة خدعه ،

    (د ) السفيه ، هو مبذر ماله ، فيما لا فائدة فيه .

  20. المادة 230 — تصرفات المجنون والمعتوه وذى الغفلة والسفيه

    (1) تكون تصرفات المجنون المالية ، حال إفاقته ، وقبل الحجر عليه صحيحة ، وباطلة فيما عدا ذلك .

    (2) تكون تصرفات المعتوه ، قبل الحجر عليه ، صحيحة ، إذا لم تكن حالة العته ثابتة ،

    وقت التعاقد ، وباطلة فيما عدا ذلك .

    (3) تكون تصرفات ذى الغفلة ، قبل الحجر عليه ، صحيحة، ما لم تكن نتيجة إستغلال ،

    وتكون كذلك تصرفات السفيه ، قبل الحجر عليه ، ما لم تكن نتيجة إستغلال أو تواطؤ .

    (4) تطبق على تصرفات السفيه وذى الغفلة ، الصادرة بعد الحجر عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز .

  21. المادة 231 — عقار المحجور عليه

    يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضى المختصة للحجز على عقار المحجور عليه ،

    ومنع التصرف فيه ، إلا بإذن المحكمة المختصة .

  22. المادة 232 — حق المحجور عليه في إقامة دعوى رفع الحجر

    يكون للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .

  23. المادة 233 — تعريف الولاية على النفس والمال

    الولاية هي ولاية على النفس ، وولاية على المال ، وذلك على الوجه الآتي :

    (أ ) الولاية على النفس ، هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ، ومن في حكمه ،

    (ب) الولاية على المال ، هي العناية بكل ما له علاقة ، بمال القاصر ومن في حكمه .

  24. المادة 234 — الولاية على النفس

    تكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث .

  25. المادة 235 — الولاية على المال

    تكون الولاية على المال للأب ، ثم لوصى الأب ، ثم الجد لأب ، ثم لوصى الجد .

  26. المادة 236 — شروط الولى

    يشترط في الولى أن يكون مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، أميناً ، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية .

  27. المادة 237 — سلب الولاية

    تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط ، المذكورة في المادة 236 .

  28. المادة 238 — الولاية على أموال القاصر

    تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً .

  29. المادة 239 — حمل تصرفات الولى على السداد

    تحمل تصرفات الولى على السداد في أي من الحالات الآتية وهي:

    (أ ) التعاقد بإسم موليه والتصرف في أمواله ،

    (ب)القيام بالتجارة ، لحساب موليه ، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر ،

    (ج ) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه ، إذا كانت خالية من أي التزامات مجحفة ،

    (د ) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه .

  30. المادة 240 — عدم حمل تصرفات الولى على السداد

    لا تحمل تصرفات الولى على السداد ، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك في أي من الحالات الآتية ، وهي :

    (أ ) شرائه ملك موليه لنفسه ،

    (ب) بيعه :

    (أولاً) ملكه لموليه ،

    (ثانياً) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه .