قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 241 — منع الولى من التصرف في العقار
يمنع الولى من التصرف في العقار ، إلا بعد إذن القاضى ، بعد تحقق المصلحة .
- المادة 242 — بطلان تصرف الولى
يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولى لموليه ، إذا نتج عنه ضرر .
- المادة 243 — تعيين الوصى
(1) يجوز للأب ، أو الجد الصحيح ، أن يعين وصياً على ولده القاصر ، أو المرتقب ،
ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ، ولو التزم بعدم الرجوع .
(2) إذا لم يكن للقاصر وصى مختار ، فيعين له القاضى وصياً لإدارة شئونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر .
- المادة 244 — شروط الوصى
يشترط في الوصى أن يكون :
(أ ) كامل الأهلية ،
(ب) أميناً ،
(ج ) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية ،
(د ) غير محكوم عليه في جريمة سرقة ، أو خيانة أمانة ، أو إحتيال ، أو تزوير ، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف ،
(هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس ، إلى أن يرد إعتباره ،
(و ) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة ،
(ز ) غير خصم في نزاع قضائى مع القاصر ، ولا توجد بينهما عداوة .
- المادة 245 — تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة اليه
يتقيد الوصى ، بالشروط والمهام المسندة إليه ، بوثيقة الإيصاء ، ما لم تكن مخالفة للقانون .
- المادة 246 — نوع الوصى وتعدد الأوصياء
(1) يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى ، منفرداً أو متعدداً مستقلاً .
(2) إذا تعدد الأوصياء ، فيجوز للقاضى ، حصر الوصايا في واحد منهم ، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر .
- المادة 247 — اشتراط قبول الوصى
(1) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصى .
(2) تعتبر مباشرة الوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء .
- المادة 248 — تخلى الوصى عن الوصاية
يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى .
- المادة 249 — إدارة أموال القاصر
يجب على الوصى ، إدارة أموال القاصر ، ورعايتها ، كما يجب عليه أن يبذل في ذلك ، من العناية، ما يبذله في إدارة أموال أولاده .
- المادة 250 — خضوع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى
تخضع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى المختص .
- المادة 251 — إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية
يلزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ، وذلك بالكيفية التي يحددها القاضى المختص .
- المادة 252 — الأعمال التي لا يجوز للوصى القيام بها بدون إذن القاضى
لا يجوز للوصى ، القيام بالأعمال الآتية ، إلا بإذن من القاضى المختص ، والأعمال هي :
( أ) التصرف في :
(أولاً) أموال القاصر بالبيع ، أو الشراء ، أو المقايضة ، أو الشركة أو الرهن ، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، او المرتبة لحق عينى ،
(ثانياً) السندات والأسهم أو أي حصص منها ، أو في المنقول ما لم يكن يسيراً ، أو يخشى تلفه .
(ب) تحويل ديون القاصر ، أو قبول الحوالة عليه ،
(ج ) إستثمار أموال القاصر لحسابه ،
(د ) الإقتراض للقاصر ،
(هـ) تأجير عقار القاصر ،
(و ) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها ،
(ز ) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته ،
(ح ) الوفاء بالإلتزامات ، التي تكون على التركة ، أو على القاصر ،
(ط ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا كان من عمل الوصى ،
(ى ) الصلح والتحكيم ،
(ك ) التنازل عن الدعوى ، وعدم إستخدامه لطرق الطعن ، عادية كانت أم إستئنافية.
- المادة 253 — التصرفات الممنوعة
يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية ، وهي :ـ
(أ ) شراء شئ من مال القاصر ، أو تأجيره لنفسه ، أو لزوجه أو لأحد أصولهما ، أو فروعهما ،
(ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو أو زوجه ، أو أحد أصولهما ، أو أحد فروعهما ،
(ج ) إقراض مال القاصر ،
(د ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا لم يكن من عمله .
- المادة 254 — أجرة الوصى
يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله ، وتحدد بدءاً من يوم الطلب .
- المادة 255 — حالات إنتهاء ولاية الوصى
تنتهى ولاية الوصى في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) وفاته أو فقده الأهلية ، أو نقصانها ،
(ب) ثبوت فقده ، أو غيبته ،
(ج ) قبول طلبه بالتخلى عن وصايته ،
(د ) تعذر قيامه بواجبات الوصاية ،
(هـ) ثبوت رشد القاصر ،
(و ) رفع الحجر عن المحجور عليه ،
(ز ) إسترداد ولى القاصر أهليته ،
(ح ) وفاة القاصر ،
(ط ) إنتهاء حالة الفقد ، أو الغياب .
- المادة 256 — عزل الوصى
يعزل الوصى ، إذا تخلف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 244 .
- المادة 257 — تسليم أموال القاصر
يجب على الوصى عند إنتهاء مهمته ، تسليم أموال القاصر ، إلى من يعنيه الأمر ، تحت إشراف القاضى المختص ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً ، من تاريخ إنتهاء مهمته .
- المادة 258 — وفاة الوصى
إذا توفى الوصى وجب على ورثته ، أو من يضع يده على تركته ، إخبار القاضى المختص فوراً بذلك ، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر .
- المادة 259 — تعريف الغائب والمفقود
(1) الغائب هو الشخص الذي لا يعرف محل إقامته ، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه .
(2) المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً .
- المادة 260 — القيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود
إذا لم يكن للغائب ، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة أمواله .
- المادة 261 — حصر أموال الغائب أو المفقود
تحصر أموال الغائب ، أو المفقود ، عند تعيين القيم عليهما ، وتدار وفق إدارة أموال القاصر .
- المادة 262 — البحث عن المفقود
يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود ، بكل الوسائل ، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً ، أو ميتاً ، قبل أن يحكم بوفاته .
- المادة 263 — انتهاء فقد المفقود
ينتهى فقد المفقود في أي من الحالات الآتية :
(أ ) عودته حياً ،
(ب) ثبوت وفاته ،
(ج ) الحكم بموته .
- المادة 264 — حالات الحكم بموت المفقود
يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود في أي من الحالات الآتية :
(أ ) قيام دليل على وفاته ،
(ب) فقده في ظروف :
(أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل ، من تاريخ فقده ،
(ثانيا) يغلب فيها هلاكه ، ومضى سنتين على ذلك .
- المادة 265 — تاريخ موت المفقود
إذا صدر حكم بموت المفقود ، فيعتبر ميتاً من تاريخ :
(أ ) فقده ، في حق مال الغير ،
(ب) الحكم بموته ، في ماله الخاص .
- المادة 266 — ظهور المفقود حياً
إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً ، فيترتب على هذا أن :
(أ ) يستحق ما بقى من ماله في أيدى ورثته .
(ب) تعود زوجته إلى عصمته ، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها .
- المادة 267 — تعريف الهبة
(1) الهبة هي تمليك مال، أو حق مالى لآخر، حال حياة المالك دون عوض .
(2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً ، أو القيام بإلتزام معين .
- المادة 268 — إنعقاد الهبة وتمامها
تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ، وتتم بالقبض .
- المادة 269 — أحكام الايجاب والقبول في الهبة
(1) يصح إيجاب الهبة ، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً ،
من لفظ ، أو كتابة ، أو إشارة مفهومة .
(2) تنعقد الهبة بالتعاطى .
- المادة 270 — ما يتم به القبض
(1) يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظاً .
(2) القبض حقيقى وحكمى ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) القبض الحقيقى كالسكن في العقار الموهوب ، أو إجارته ، أو الإستيـلاء على الموهوب ، والتصرف فيه ، بما يدل على الملكية ،
(ب) القبض الحقيقى في المنقول يتم بالحيازة ،
(ج ) القبض الحكمى في العقار كالتخلية المفضية إلى الإستيلاء ، بلا مانع ، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار .
(3) تتم الهبة بالإيجاب ، إذا كان الموهوب في يد الموهوب له.