الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 241 — منع الولى من التصرف في العقار

    يمنع الولى من التصرف في العقار ، إلا بعد إذن القاضى ، بعد تحقق المصلحة .

  2. المادة 242 — بطلان تصرف الولى

    يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولى لموليه ، إذا نتج عنه ضرر .

  3. المادة 243 — تعيين الوصى

    (1) يجوز للأب ، أو الجد الصحيح ، أن يعين وصياً على ولده القاصر ، أو المرتقب ،

    ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ، ولو التزم بعدم الرجوع .

    (2) إذا لم يكن للقاصر وصى مختار ، فيعين له القاضى وصياً لإدارة شئونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر .

  4. المادة 244 — شروط الوصى

    يشترط في الوصى أن يكون :

    (أ ) كامل الأهلية ،

    (ب) أميناً ،

    (ج ) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية ،

    (د ) غير محكوم عليه في جريمة سرقة ، أو خيانة أمانة ، أو إحتيال ، أو تزوير ، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف ،

    (هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس ، إلى أن يرد إعتباره ،

    (و ) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة ،

    (ز ) غير خصم في نزاع قضائى مع القاصر ، ولا توجد بينهما عداوة .

  5. المادة 245 — تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة اليه

    يتقيد الوصى ، بالشروط والمهام المسندة إليه ، بوثيقة الإيصاء ، ما لم تكن مخالفة للقانون .

  6. المادة 246 — نوع الوصى وتعدد الأوصياء

    (1) يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى ، منفرداً أو متعدداً مستقلاً .

    (2) إذا تعدد الأوصياء ، فيجوز للقاضى ، حصر الوصايا في واحد منهم ، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر .

  7. المادة 247 — اشتراط قبول الوصى

    (1) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصى .

    (2) تعتبر مباشرة الوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء .

  8. المادة 248 — تخلى الوصى عن الوصاية

    يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى .

  9. المادة 249 — إدارة أموال القاصر

    يجب على الوصى ، إدارة أموال القاصر ، ورعايتها ، كما يجب عليه أن يبذل في ذلك ، من العناية، ما يبذله في إدارة أموال أولاده .

  10. المادة 250 — خضوع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى

    تخضع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى المختص .

  11. المادة 251 — إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية

    يلزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ، وذلك بالكيفية التي يحددها القاضى المختص .

  12. المادة 252 — الأعمال التي لا يجوز للوصى القيام بها بدون إذن القاضى

    لا يجوز للوصى ، القيام بالأعمال الآتية ، إلا بإذن من القاضى المختص ، والأعمال هي :

    ( أ) التصرف في :

    (أولاً) أموال القاصر بالبيع ، أو الشراء ، أو المقايضة ، أو الشركة أو الرهن ، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، او المرتبة لحق عينى ،

    (ثانياً) السندات والأسهم أو أي حصص منها ، أو في المنقول ما لم يكن يسيراً ، أو يخشى تلفه .

    (ب) تحويل ديون القاصر ، أو قبول الحوالة عليه ،

    (ج ) إستثمار أموال القاصر لحسابه ،

    (د ) الإقتراض للقاصر ،

    (هـ) تأجير عقار القاصر ،

    (و ) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها ،

    (ز ) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته ،

    (ح ) الوفاء بالإلتزامات ، التي تكون على التركة ، أو على القاصر ،

    (ط ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا كان من عمل الوصى ،

    (ى ) الصلح والتحكيم ،

    (ك ) التنازل عن الدعوى ، وعدم إستخدامه لطرق الطعن ، عادية كانت أم إستئنافية.

  13. المادة 253 — التصرفات الممنوعة

    يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية ، وهي :ـ

    (أ ) شراء شئ من مال القاصر ، أو تأجيره لنفسه ، أو لزوجه أو لأحد أصولهما ، أو فروعهما ،

    (ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو أو زوجه ، أو أحد أصولهما ، أو أحد فروعهما ،

    (ج ) إقراض مال القاصر ،

    (د ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا لم يكن من عمله .

  14. المادة 254 — أجرة الوصى

    يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله ، وتحدد بدءاً من يوم الطلب .

  15. المادة 255 — حالات إنتهاء ولاية الوصى

    تنتهى ولاية الوصى في أي من الحالات الآتية ، وهي :

    (أ ) وفاته أو فقده الأهلية ، أو نقصانها ،

    (ب) ثبوت فقده ، أو غيبته ،

    (ج ) قبول طلبه بالتخلى عن وصايته ،

    (د ) تعذر قيامه بواجبات الوصاية ،

    (هـ) ثبوت رشد القاصر ،

    (و ) رفع الحجر عن المحجور عليه ،

    (ز ) إسترداد ولى القاصر أهليته ،

    (ح ) وفاة القاصر ،

    (ط ) إنتهاء حالة الفقد ، أو الغياب .

  16. المادة 256 — عزل الوصى

    يعزل الوصى ، إذا تخلف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 244 .

  17. المادة 257 — تسليم أموال القاصر

    يجب على الوصى عند إنتهاء مهمته ، تسليم أموال القاصر ، إلى من يعنيه الأمر ، تحت إشراف القاضى المختص ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً ، من تاريخ إنتهاء مهمته .

  18. المادة 258 — وفاة الوصى

    إذا توفى الوصى وجب على ورثته ، أو من يضع يده على تركته ، إخبار القاضى المختص فوراً بذلك ، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر .

  19. المادة 259 — تعريف الغائب والمفقود

    (1) الغائب هو الشخص الذي لا يعرف محل إقامته ، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه .

    (2) المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً .

  20. المادة 260 — القيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود

    إذا لم يكن للغائب ، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة أمواله .

  21. المادة 261 — حصر أموال الغائب أو المفقود

    تحصر أموال الغائب ، أو المفقود ، عند تعيين القيم عليهما ، وتدار وفق إدارة أموال القاصر .

  22. المادة 262 — البحث عن المفقود

    يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود ، بكل الوسائل ، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً ، أو ميتاً ، قبل أن يحكم بوفاته .

  23. المادة 263 — انتهاء فقد المفقود

    ينتهى فقد المفقود في أي من الحالات الآتية :

    (أ ) عودته حياً ،

    (ب) ثبوت وفاته ،

    (ج ) الحكم بموته .

  24. المادة 264 — حالات الحكم بموت المفقود

    يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود في أي من الحالات الآتية :

    (أ ) قيام دليل على وفاته ،

    (ب) فقده في ظروف :

    (أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل ، من تاريخ فقده ،

    (ثانيا) يغلب فيها هلاكه ، ومضى سنتين على ذلك .

  25. المادة 265 — تاريخ موت المفقود

    إذا صدر حكم بموت المفقود ، فيعتبر ميتاً من تاريخ :

    (أ ) فقده ، في حق مال الغير ،

    (ب) الحكم بموته ، في ماله الخاص .

  26. المادة 266 — ظهور المفقود حياً

    إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً ، فيترتب على هذا أن :

    (أ ) يستحق ما بقى من ماله في أيدى ورثته .

    (ب) تعود زوجته إلى عصمته ، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها .

  27. المادة 267 — تعريف الهبة

    (1) الهبة هي تمليك مال، أو حق مالى لآخر، حال حياة المالك دون عوض .

    (2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً ، أو القيام بإلتزام معين .

  28. المادة 268 — إنعقاد الهبة وتمامها

    تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ، وتتم بالقبض .

  29. المادة 269 — أحكام الايجاب والقبول في الهبة

    (1) يصح إيجاب الهبة ، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً ،

    من لفظ ، أو كتابة ، أو إشارة مفهومة .

    (2) تنعقد الهبة بالتعاطى .

  30. المادة 270 — ما يتم به القبض

    (1) يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظاً .

    (2) القبض حقيقى وحكمى ، وذلك على الوجه الآتي :

    (أ ) القبض الحقيقى كالسكن في العقار الموهوب ، أو إجارته ، أو الإستيـلاء على الموهوب ، والتصرف فيه ، بما يدل على الملكية ،

    (ب) القبض الحقيقى في المنقول يتم بالحيازة ،

    (ج ) القبض الحكمى في العقار كالتخلية المفضية إلى الإستيلاء ، بلا مانع ، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار .

    (3) تتم الهبة بالإيجاب ، إذا كان الموهوب في يد الموهوب له.