قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 271 — قبض الهبة للصغير
(1) إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم .
(2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب ، إذا كان الواهـب ولى الصغير ، أو وصيه ، أو مربيه .
(3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها ، وإن كان له ولى .
- المادة 272 — هبة الأم أو أحد الزوجين للآخر متاع البيت
تصح هبة الأم لأبنها الصغير ، أو أحد الزوجين للآخر ، متاعاً من متاع البيت ، أو الحيوان ، إذا أشهـد الواهب على الهـبة ، ولو لم يرفع يده عن الموهوب .
- المادة 273 — شروط الواهب
يشترط في الواهب أن :
(أ ) يكون كامل الأهلية ، بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، لا محجوراً عليه ، ولا مريضاً مرض الموت ،
(ب) يكون مالكاً للموهوب .
- المادة 274 — شروط الموهوب له
يشترط في الموهوب له ، أن يكون موجوداً ، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل .
- المادة 275 — شروط الموهوب
يشترط في الموهوب أن يكون :
(أ ) مالاً متقوماً ،
(ب) موجوداً وقت الهبة ،
(ج ) مملوكاً للواهب ،
(د ) معلوماً معيناً .
- المادة 276 — هبة المشاع
تكون هبة المشاع ، مطلقاً كان ، أو متصلاً بغيره ، إتصال ملاصقة أو مجاورة .
- المادة 277 — هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية
تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية .
- المادة 278 — العوض في الهبة المشروطة
(1) مع مراعاة الإستثناء الوارد في المادة 267(2) ، يجب أن يكون العوض معلوماً في الهبة المشروطة ، وإلا فيجـوز لكل من الطرفين فسخ العقد ،
ولو بعد تسلم الموهوب ، ما لم يتفقا على تعيين العوض ، قبل الفسخ .
(2) إذا هلك الموهوب ، في الهبة المشروطة ، أو تصرف فيه الموهوب له ، قبل الفسخ ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض .
- المادة 279 — هبة المريض مرض الموت
تسرى على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية .
- المادة 280 — الرجوع في الهبة
يجوز للواهب أن يرجع في الهبة :
(أ ) قبل القبض ، دون رضاء الموهوب له .
(ب) بعد القبض ، برضاء الموهوب له ، فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة ، بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع .
- المادة 281 — الأسباب المقبولة لفسخ الهبة
مع مراعاة أحكام المادة 282، يعتبر سبباً مقبولاً لفسـخ الهـبة والرجوع عنها أن :
( أ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته، أو نفقة من تجب نفقته عليه،
(ب) يرزق الواهب، الذي لا ولد له ، بعد الهبة ، ولداً يظل حياً. حتى تاريخ الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت لهبة ، فإذا هو حى ،
(ج ) يخل الموهوب له بإلتزاماته، المشروطة في العقـد، دون مبرر، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب ، أو أحـد أقربائه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه
- المادة 282 — موانع الرجوع في الهبة
يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة أن :
(أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر ، أو لذى رحم محرم ، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء ، بلا مبرر ،
(ب) يتصرف الموهوب له في كل الموهوب ، تصرفـاً ناقـلاً للملكية، فإن كان التصرف في بعض الموهوب ، فيجـوز له الرجوع في الباقى ،
(ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة ، أو تتبدل صفتهـا بزيادة تغير إسمها ،
(د ) يموت أحد طرفى الهبة ، بعد القبض ،
(هـ) يهلك الموهوب في يد الموهوب له هلاكاً كلياً ، فإن كان جزئياً ، فيجوز الرجوع في الباقى ،
(و ) تكون الهبة بعوض ،
(ز ) تكون الهبة لجهة بر ، أو أن يهب الدائن الدين للمدين .
- المادة 283 — آثار الرجوع في الهبة
(1) يعتبر الرجوع في الهبة ، رضاء أو قضاء ، إبطالاً لأثر العقد .
(2) لا يرد الموهوب له ما إنتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع ، رضاء ، أو تاريخ الحكم .
(3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقـات ضرورية أما النفقات غير الضرورية، فلا يسترد منهـا، إلا مـا زاد في قيمة الموهوب .
- المادة 284 — مبطلات الهبة
تبطل الهبة في أي من الحالات الآتية وهي :
( أ) فقد ركن ، أو شرط من الشروط ، المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) تأخر حوزها ، حتى أحاط الدين بمال الواهب ، وإن كـان الدين حادثاً بعد الهبة .
- المادة 285 — المسئولية عن هلاك الموهوب
(1) إذا إستعاد الواهب الموهوب ، بغير رضاء ، أو قضاء ،
فيكون مسئولاً عن هلاكه ، مهما كان سببه .
(2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الموهـوب في يد الموهوب له ، بعد إعذاره بالتسليم، فيكـون الموهـوب له مسئولاً عن الهلاك ، مهما كان سببه .
- المادة 286 — تعريف الوصية
الوصية هي تصرف على وجه التبرع ، مضاف إلى ما بعد موت الوصى.
- المادة 287 — نفاذ الوصية
مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية في حدود ثلث تركـة الموصى ، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها ، وتصح فيمـا زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها ، من الورثة الراشدين .
- المادة 288 — التصرف في مرض الموت
تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت ، بقصد التبرع أو المحاباة ، أياً كانت التسمية التي تعطى له .
- المادة 289 — أركان الوصية
أركان الوصية ، هي الآتي بيانها :
(أ ) الصيغة ،
(ب) الموصى ،
(ج ) الموصى له ،
(د ) الموصى به .
- المادة 290 — صيغة الوصية
تنعقد الوصية بالعبارة ، أو الكتابة ، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة .
- المادة 291 — إقتران الوصية بشرط
إذا إقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية ، أو أحكـام هـذا القانون، فيبطل الشرط وتصح الوصية .
- المادة 292 — سماع دعوى الوصية وإثباتها
(1) لا تسمع عند الإنكار ، دعوى الوصية ، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب .
(2) يجوز في حالة الضرورة ، إثبات الوصية بالشهادة .
- المادة 293 — أهلية الموصى
(1) تصح الوصية ممـن له أهلية التبرع ، ولو صدرت في مرض الموت .
(2) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه، فتجـوز وصيته في الوجوه الخيرية .
- المادة 294 — تعديل الوصية والرجوع عنها
(1) يجوز للموصى تعديل الوصية ، أو الرجوع عنها ، كلاً أو بعضاً .
(2) يعتبر تصرف الموصى في المال المعين الذي أوصى به ، رجوعاً منه عن الوصية .
- المادة 295 — شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له
يشترط لصحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له أن :
( أ) يكون موجوداً وقت الوصية ، حقيقة أو تقديراً ،
(ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة ،
(ج ) لا يكون جهة معصية ،
(د ) لا يكون قاتلاً للموصى .
- المادة 296 — مخالفة الموصى له للموصى في الدين والجنسية
إذا كان الموصى له مخالفاً في الدين ، أو الجنسية ، فتجوز الوصية له .
- المادة 297 — الوصية لوارث
(1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون .
(2)إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
(3)يشترط لصحة إجازة الوصية أن :
(أ)تكون بعد وفاة الموصى ,
(ب)يكون المجيز من أهل التبرع ,
(ج)يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى .
( د) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث ، وقت موت الموصى لا وقت الوصية .
- المادة 298 — الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين
(1) يشترط في الوصية لشخص معين ، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته ، وإستمراره على قبولها ، بعد وفاته .
(2) إذا كان الموصى له جنيناً ، أو قاصراً ، أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ،
قبول الوصية ، ويجوز له ردها ، بعد إذن القاضى .
(3) لا تتوقف الوصية لشخص غـير معـين على قبول ولا ترد برد أحد .
(4)يكون القبول، أوالرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً ، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية .
- المادة 299 — قبول الوصية
(1) لا يكون قبول الوصية ، أو ردها معتبراً ، إلا بعـد وفـاة الموصى .
(2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى .
(3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً ، بعد علمه بالوصية قبولاً لها .
- المادة 300 — رد الوصية
يجوز للموصى له ، كامل الأهلية ، رد الوصية كلاً أو بعضاً .