الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 271 — قبض الهبة للصغير

    (1) إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم .

    (2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب ، إذا كان الواهـب ولى الصغير ، أو وصيه ، أو مربيه .

    (3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها ، وإن كان له ولى .

  2. المادة 272 — هبة الأم أو أحد الزوجين للآخر متاع البيت

    تصح هبة الأم لأبنها الصغير ، أو أحد الزوجين للآخر ، متاعاً من متاع البيت ، أو الحيوان ، إذا أشهـد الواهب على الهـبة ، ولو لم يرفع يده عن الموهوب .

  3. المادة 273 — شروط الواهب

    يشترط في الواهب أن :

    (أ ) يكون كامل الأهلية ، بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، لا محجوراً عليه ، ولا مريضاً مرض الموت ،

    (ب) يكون مالكاً للموهوب .

  4. المادة 274 — شروط الموهوب له

    يشترط في الموهوب له ، أن يكون موجوداً ، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل .

  5. المادة 275 — شروط الموهوب

    يشترط في الموهوب أن يكون :

    (أ ) مالاً متقوماً ،

    (ب) موجوداً وقت الهبة ،

    (ج ) مملوكاً للواهب ،

    (د ) معلوماً معيناً .

  6. المادة 276 — هبة المشاع

    تكون هبة المشاع ، مطلقاً كان ، أو متصلاً بغيره ، إتصال ملاصقة أو مجاورة .

  7. المادة 277 — هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية

    تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية .

  8. المادة 278 — العوض في الهبة المشروطة

    (1) مع مراعاة الإستثناء الوارد في المادة 267(2) ، يجب أن يكون العوض معلوماً في الهبة المشروطة ، وإلا فيجـوز لكل من الطرفين فسخ العقد ،

    ولو بعد تسلم الموهوب ، ما لم يتفقا على تعيين العوض ، قبل الفسخ .

    (2) إذا هلك الموهوب ، في الهبة المشروطة ، أو تصرف فيه الموهوب له ، قبل الفسخ ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض .

  9. المادة 279 — هبة المريض مرض الموت

    تسرى على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية .

  10. المادة 280 — الرجوع في الهبة

    يجوز للواهب أن يرجع في الهبة :

    (أ ) قبل القبض ، دون رضاء الموهوب له .

    (ب) بعد القبض ، برضاء الموهوب له ، فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة ، بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع .

  11. المادة 281 — الأسباب المقبولة لفسخ الهبة

    مع مراعاة أحكام المادة 282، يعتبر سبباً مقبولاً لفسـخ الهـبة والرجوع عنها أن :

    ( أ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته، أو نفقة من تجب نفقته عليه،

    (ب) يرزق الواهب، الذي لا ولد له ، بعد الهبة ، ولداً يظل حياً. حتى تاريخ الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت لهبة ، فإذا هو حى ،

    (ج ) يخل الموهوب له بإلتزاماته، المشروطة في العقـد، دون مبرر، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب ، أو أحـد أقربائه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه

  12. المادة 282 — موانع الرجوع في الهبة

    يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة أن :

    (أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر ، أو لذى رحم محرم ، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء ، بلا مبرر ،

    (ب) يتصرف الموهوب له في كل الموهوب ، تصرفـاً ناقـلاً للملكية، فإن كان التصرف في بعض الموهوب ، فيجـوز له الرجوع في الباقى ،

    (ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة ، أو تتبدل صفتهـا بزيادة تغير إسمها ،

    (د ) يموت أحد طرفى الهبة ، بعد القبض ،

    (هـ) يهلك الموهوب في يد الموهوب له هلاكاً كلياً ، فإن كان جزئياً ، فيجوز الرجوع في الباقى ،

    (و ) تكون الهبة بعوض ،

    (ز ) تكون الهبة لجهة بر ، أو أن يهب الدائن الدين للمدين .

  13. المادة 283 — آثار الرجوع في الهبة

    (1) يعتبر الرجوع في الهبة ، رضاء أو قضاء ، إبطالاً لأثر العقد .

    (2) لا يرد الموهوب له ما إنتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع ، رضاء ، أو تاريخ الحكم .

    (3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقـات ضرورية أما النفقات غير الضرورية، فلا يسترد منهـا، إلا مـا زاد في قيمة الموهوب .

  14. المادة 284 — مبطلات الهبة

    تبطل الهبة في أي من الحالات الآتية وهي :

    ( أ) فقد ركن ، أو شرط من الشروط ، المنصوص عليها في هذا القانون ،

    (ب) تأخر حوزها ، حتى أحاط الدين بمال الواهب ، وإن كـان الدين حادثاً بعد الهبة .

  15. المادة 285 — المسئولية عن هلاك الموهوب

    (1) إذا إستعاد الواهب الموهوب ، بغير رضاء ، أو قضاء ،

    فيكون مسئولاً عن هلاكه ، مهما كان سببه .

    (2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الموهـوب في يد الموهوب له ، بعد إعذاره بالتسليم، فيكـون الموهـوب له مسئولاً عن الهلاك ، مهما كان سببه .

  16. المادة 286 — تعريف الوصية

    الوصية هي تصرف على وجه التبرع ، مضاف إلى ما بعد موت الوصى.

  17. المادة 287 — نفاذ الوصية

    مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية في حدود ثلث تركـة الموصى ، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها ، وتصح فيمـا زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها ، من الورثة الراشدين .

  18. المادة 288 — التصرف في مرض الموت

    تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت ، بقصد التبرع أو المحاباة ، أياً كانت التسمية التي تعطى له .

  19. المادة 289 — أركان الوصية

    أركان الوصية ، هي الآتي بيانها :

    (أ ) الصيغة ،

    (ب) الموصى ،

    (ج ) الموصى له ،

    (د ) الموصى به .

  20. المادة 290 — صيغة الوصية

    تنعقد الوصية بالعبارة ، أو الكتابة ، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة .

  21. المادة 291 — إقتران الوصية بشرط

    إذا إقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية ، أو أحكـام هـذا القانون، فيبطل الشرط وتصح الوصية .

  22. المادة 292 — سماع دعوى الوصية وإثباتها

    (1) لا تسمع عند الإنكار ، دعوى الوصية ، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب .

    (2) يجوز في حالة الضرورة ، إثبات الوصية بالشهادة .

  23. المادة 293 — أهلية الموصى

    (1) تصح الوصية ممـن له أهلية التبرع ، ولو صدرت في مرض الموت .

    (2) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه، فتجـوز وصيته في الوجوه الخيرية .

  24. المادة 294 — تعديل الوصية والرجوع عنها

    (1) يجوز للموصى تعديل الوصية ، أو الرجوع عنها ، كلاً أو بعضاً .

    (2) يعتبر تصرف الموصى في المال المعين الذي أوصى به ، رجوعاً منه عن الوصية .

  25. المادة 295 — شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له

    يشترط لصحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له أن :

    ( أ) يكون موجوداً وقت الوصية ، حقيقة أو تقديراً ،

    (ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة ،

    (ج ) لا يكون جهة معصية ،

    (د ) لا يكون قاتلاً للموصى .

  26. المادة 296 — مخالفة الموصى له للموصى في الدين والجنسية

    إذا كان الموصى له مخالفاً في الدين ، أو الجنسية ، فتجوز الوصية له .

  27. المادة 297 — الوصية لوارث

    (1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون .

    (2)إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.

    (3)يشترط لصحة إجازة الوصية أن :

    (أ)تكون بعد وفاة الموصى ,

    (ب)يكون المجيز من أهل التبرع ,

    (ج)يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى .

    ( د) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث ، وقت موت الموصى لا وقت الوصية .

  28. المادة 298 — الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين

    (1) يشترط في الوصية لشخص معين ، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته ، وإستمراره على قبولها ، بعد وفاته .

    (2) إذا كان الموصى له جنيناً ، أو قاصراً ، أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ،

    قبول الوصية ، ويجوز له ردها ، بعد إذن القاضى .

    (3) لا تتوقف الوصية لشخص غـير معـين على قبول ولا ترد برد أحد .

    (4)يكون القبول، أوالرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً ، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية .

  29. المادة 299 — قبول الوصية

    (1) لا يكون قبول الوصية ، أو ردها معتبراً ، إلا بعـد وفـاة الموصى .

    (2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى .

    (3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً ، بعد علمه بالوصية قبولاً لها .

  30. المادة 300 — رد الوصية

    يجوز للموصى له ، كامل الأهلية ، رد الوصية كلاً أو بعضاً .