الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 301 — موت الموصى له بعد وفاة الموصى

    مع مراعاة أحكام المادة 299 إذا مات الموصى له ، بعد وفاة الموصى ،

    دون أن يصدر عنه قبول بعد وفاة الموصى ولا رد ، فينتقل ذلك الحق إلى ورثته .

  2. المادة 302 — ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به

    (1) يملك الموصى له المعين الموصى به ،بعد وفاة الموصى.

    (2) يقسم الموصى به بالتساوى ، إذا تعدد الموصى لهم ، ما لم يشترط الموصى التفاوت .

    (3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به ، إلى أن يوجد مستحقه .

  3. المادة 303 — الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً

    (1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة ، أو تقديراً .

    (2) إذا حصل اليأس من وجود أي واحـد من الموصى لهـم ، فيرجع الموصى به ميراثاً .

  4. المادة 304 — انتفاع الموجودين من الفئة غير المعينة القابلة للحصر بالموصى به

    ينتفـع الموجـودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر ، قـبل تعيينهم بالموصى به ، وتغير حصص الإنتفاع كلما وقعـت فيهـم ولادة أو وفاة .

  5. المادة 305 — تقسيم غلة الموصى به

    تقسم غلة الموصى به لغير المعينيين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم ، ولا شئ لمن مات قبل القسمة .

  6. المادة 306 — تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين

    تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر إبتدأء ، إذا جمعتهما وصية واحدة .

  7. المادة 307 — بيع الموصى به لغير المعين

    يباع الموصى به لغير المعين ، إذا خيف عليه الضياع ، أو نقصان القيمة ، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم .

  8. المادة 308 — صرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية

    (1) الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية تصرف على مصالحها من إدارة وعمارة ، ونزلاء وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة .

    (2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها لحين وجودها .

  9. المادة 309 — شروط الموصى به

    يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصى ، ومحله مشروعاً .

  10. المادة 310 — الموصى به الشائع

    (1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً .

    (2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى ، الحاضرة والمستقبلة .

  11. المادة 311 — الموصى به المعين

    (1) يكون الموصى به المعين عقاراً ، أو منقولاً ، مثلياً ، أو قيمياً، عيناً، أو منفعة .

    (2) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص ، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى ،

    ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى .

  12. المادة 312 — الموصى به المنفعة أو الانتفاع

    يجوز أن يكون الموصى به منفعة ، أو إنتفاعاً بعقار ، أو منقول ،

    لمدة معينة أو غير معينة .

  13. المادة 313 — كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث

    (1) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أقل من ثلث التركة ، فتسلم العين للموصى له ، لينتفع بها حسب الوصية .

    (2) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أكثر من ثلث التركة ،

    فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة .

  14. المادة 314 — إستعمال المال المعين وإستغلاله

    يجوز للموصى له بمنفعة مال معين ، أن يستعمله ، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة في الوصية ، بشرط عدم الإضرار بالعين.

  15. المادة 315 — تعريف التنزيل

    التنزيل هو وصية ، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى ، وبنصيب معين في الميراث .

  16. المادة 316 — إستحقاق المنزل

    يستحق المنزل ، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان ، أو أنثى ، في حدود ثلث التركة .

  17. المادة 317 — مبطلات الوصية

    تبطل الوصية في أي من الحالات الآتية ، وهي :

    (أ ) رجوع الموصى عن وصيته ،

    (ب) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته ،

    (ج ) وفاة الموصى له حال حياة الموصى ،

    (د ) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى ،

    (هـ) رد الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصى ،

    (و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً ، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حـد المسئولية الجنائية ،

    (ز ) تصرف الموصى في الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه ،

    (ح ) هلاك الموصى به المعين ، أو إستحقاقه ، من قبل الغير ،

    (ط ) إرتداد الموصى ، أو الموصى له عن الإسلام ، ما لم يرجع إليه .

  18. المادة 318 — تزاحم الوصايا

    (1) يحدث التزاحم في الوصايا ، إذا كان بأكثر من الثلث ، لإثنين فأكثر ، ولم يجز الورثة الزيادة .

    (2) إذا حدث تزاحم في الوصايا ، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء ، بنسبة حصصهم .

  19. المادة 319 — سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف

    تسرى ، بشأن الوقف ، أحكام القوانين الخاصة ، مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون .

  20. المادة 320 — تعريف الوقف

    الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بمنفعته ، فى الحال ، أو المآل .

  21. المادة 321 — صيغة الوقف

    يشترط في صيغة الوقف أن :

    ( أ) تكون منجزة ،

    (ب) تكون مؤبدة ،

    (ج ) لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف .

  22. المادة 322 — أقسام الوقف

    ينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام ، وذلك على الوجه الآتي :

    (أ ) الوقف الخيري، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً ،

    (ب) الوقف الأهلي ، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف ، أو أي شخص ، أو أشخاص معينيين ، ثم إلى جهة البر ، عند إنقراض الموقوف عليهم ،

    (ج ) الوقف المشترك ، وهو ما خصصت منافعـه إلى الذرية وجهة البر معاً .

  23. المادة 323 — شروط صحة الوقف

    يشترط لصحة الوقف ، أن يكون الواقف :

    (أ ) بالغاً ، عاقلاً ، أهلاً للتبرع ،

    (ب) غير محجور عليه ، لسفه ، أو غفلة .

  24. المادة 324 — شروط نفاذ الوقف

    يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف :

    (أ ) محجوراً عليه ، بسبب الدين ،

    (ب) مريضاً مرض الموت .

  25. المادة 325 — ما يجوز وقفه

    (1) يجوز وقف كل مال متقوم ، عقاراً كان ، أو منقولاً ، وما جرى العرف بوقفه .

    (2) يجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً ، أو مستقلاً بذاته ، لا شائعاً إذا كان مسجداً ، أو مقبرة .

  26. المادة 326 — حق الشروط العشرة

    (1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره ، حق الإعطاء والحرمان ، والإدخال والإخراج ، والزيادة والنقصان ، والتغيير والتبديل ، والبدل والإستبدال ، ويجوز له هو ، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق ، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف .

    (2) يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً .

  27. المادة 327 — الاشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه

    يتم الوقف والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة ، وفقاً للأحكام الشرعية .

  28. المادة 328 — تسجيل وقف العقار

    إذا كان الموقوف عقاراً ، فيلزم التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك ، تطبيقاً للقانون .

  29. المادة 329 — تعيين ناظر الوقف وتغييره

    يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف .

  30. المادة 330 — وقف المسجد

    (1) لا يجوز التغيير في وقف المسجد ، ولا فيما وقف عليه .

    (2) لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد ، إذا كان قائماً وأقيمت فيها الشعائر.