قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 301 — موت الموصى له بعد وفاة الموصى
مع مراعاة أحكام المادة 299 إذا مات الموصى له ، بعد وفاة الموصى ،
دون أن يصدر عنه قبول بعد وفاة الموصى ولا رد ، فينتقل ذلك الحق إلى ورثته .
- المادة 302 — ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به
(1) يملك الموصى له المعين الموصى به ،بعد وفاة الموصى.
(2) يقسم الموصى به بالتساوى ، إذا تعدد الموصى لهم ، ما لم يشترط الموصى التفاوت .
(3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به ، إلى أن يوجد مستحقه .
- المادة 303 — الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً
(1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة ، أو تقديراً .
(2) إذا حصل اليأس من وجود أي واحـد من الموصى لهـم ، فيرجع الموصى به ميراثاً .
- المادة 304 — انتفاع الموجودين من الفئة غير المعينة القابلة للحصر بالموصى به
ينتفـع الموجـودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر ، قـبل تعيينهم بالموصى به ، وتغير حصص الإنتفاع كلما وقعـت فيهـم ولادة أو وفاة .
- المادة 305 — تقسيم غلة الموصى به
تقسم غلة الموصى به لغير المعينيين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم ، ولا شئ لمن مات قبل القسمة .
- المادة 306 — تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر إبتدأء ، إذا جمعتهما وصية واحدة .
- المادة 307 — بيع الموصى به لغير المعين
يباع الموصى به لغير المعين ، إذا خيف عليه الضياع ، أو نقصان القيمة ، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم .
- المادة 308 — صرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية
(1) الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية تصرف على مصالحها من إدارة وعمارة ، ونزلاء وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة .
(2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها لحين وجودها .
- المادة 309 — شروط الموصى به
يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصى ، ومحله مشروعاً .
- المادة 310 — الموصى به الشائع
(1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً .
(2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى ، الحاضرة والمستقبلة .
- المادة 311 — الموصى به المعين
(1) يكون الموصى به المعين عقاراً ، أو منقولاً ، مثلياً ، أو قيمياً، عيناً، أو منفعة .
(2) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص ، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى ،
ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى .
- المادة 312 — الموصى به المنفعة أو الانتفاع
يجوز أن يكون الموصى به منفعة ، أو إنتفاعاً بعقار ، أو منقول ،
لمدة معينة أو غير معينة .
- المادة 313 — كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث
(1) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أقل من ثلث التركة ، فتسلم العين للموصى له ، لينتفع بها حسب الوصية .
(2) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أكثر من ثلث التركة ،
فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة .
- المادة 314 — إستعمال المال المعين وإستغلاله
يجوز للموصى له بمنفعة مال معين ، أن يستعمله ، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة في الوصية ، بشرط عدم الإضرار بالعين.
- المادة 315 — تعريف التنزيل
التنزيل هو وصية ، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى ، وبنصيب معين في الميراث .
- المادة 316 — إستحقاق المنزل
يستحق المنزل ، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان ، أو أنثى ، في حدود ثلث التركة .
- المادة 317 — مبطلات الوصية
تبطل الوصية في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) رجوع الموصى عن وصيته ،
(ب) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته ،
(ج ) وفاة الموصى له حال حياة الموصى ،
(د ) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى ،
(هـ) رد الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصى ،
(و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً ، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حـد المسئولية الجنائية ،
(ز ) تصرف الموصى في الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه ،
(ح ) هلاك الموصى به المعين ، أو إستحقاقه ، من قبل الغير ،
(ط ) إرتداد الموصى ، أو الموصى له عن الإسلام ، ما لم يرجع إليه .
- المادة 318 — تزاحم الوصايا
(1) يحدث التزاحم في الوصايا ، إذا كان بأكثر من الثلث ، لإثنين فأكثر ، ولم يجز الورثة الزيادة .
(2) إذا حدث تزاحم في الوصايا ، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء ، بنسبة حصصهم .
- المادة 319 — سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف
تسرى ، بشأن الوقف ، أحكام القوانين الخاصة ، مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 320 — تعريف الوقف
الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بمنفعته ، فى الحال ، أو المآل .
- المادة 321 — صيغة الوقف
يشترط في صيغة الوقف أن :
( أ) تكون منجزة ،
(ب) تكون مؤبدة ،
(ج ) لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف .
- المادة 322 — أقسام الوقف
ينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) الوقف الخيري، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً ،
(ب) الوقف الأهلي ، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف ، أو أي شخص ، أو أشخاص معينيين ، ثم إلى جهة البر ، عند إنقراض الموقوف عليهم ،
(ج ) الوقف المشترك ، وهو ما خصصت منافعـه إلى الذرية وجهة البر معاً .
- المادة 323 — شروط صحة الوقف
يشترط لصحة الوقف ، أن يكون الواقف :
(أ ) بالغاً ، عاقلاً ، أهلاً للتبرع ،
(ب) غير محجور عليه ، لسفه ، أو غفلة .
- المادة 324 — شروط نفاذ الوقف
يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف :
(أ ) محجوراً عليه ، بسبب الدين ،
(ب) مريضاً مرض الموت .
- المادة 325 — ما يجوز وقفه
(1) يجوز وقف كل مال متقوم ، عقاراً كان ، أو منقولاً ، وما جرى العرف بوقفه .
(2) يجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً ، أو مستقلاً بذاته ، لا شائعاً إذا كان مسجداً ، أو مقبرة .
- المادة 326 — حق الشروط العشرة
(1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره ، حق الإعطاء والحرمان ، والإدخال والإخراج ، والزيادة والنقصان ، والتغيير والتبديل ، والبدل والإستبدال ، ويجوز له هو ، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق ، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف .
(2) يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً .
- المادة 327 — الاشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه
يتم الوقف والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة ، وفقاً للأحكام الشرعية .
- المادة 328 — تسجيل وقف العقار
إذا كان الموقوف عقاراً ، فيلزم التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك ، تطبيقاً للقانون .
- المادة 329 — تعيين ناظر الوقف وتغييره
يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف .
- المادة 330 — وقف المسجد
(1) لا يجوز التغيير في وقف المسجد ، ولا فيما وقف عليه .
(2) لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد ، إذا كان قائماً وأقيمت فيها الشعائر.