قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 331 — الشروط غير المعتبرة
(1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
(2) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط .
- المادة 332 — فهم شروط الوقف وتفسيرها
(1) يكون شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
(2) يجوز للمحكمة ، عند الإقتضاء ، تفسير شروط الواقف ، بما يتفق مع مدلولها .
- المادة 333 — الوقف المضاف إلى ما بعد الموت
تسرى على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت ، أحكام الوصية .
- المادة 334 — إستبدال الموقوف
يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن :
(أ ) لا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف ،
(ب) لا يكون في المبادلة تهمة ،
(ج ) يتحد البدل والمبدل في الجنس ، إذا شرط الواقف بذلك ،
(د ) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل .
- المادة 335 — شروط الموقوف عليه
يشترط لصحة الوقف في الموقوف عليه أن يكون :
(أ ) قربه في حكم الإسلام ،
(ب) معيناً بالإسم ، أو الوصف ،
(ج ) موجوداً ، إذا عين بالإسم .
- المادة 336 — شروط الموقوف
يشترط لصحة الوقف في الموقوف ، أن يكون :
(أ ) معلوماً وقت الوقف ، علماً نافياً للجهالة ،
(ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً ، لا خيار فيه ، وقت الوقف .
- المادة 337 — قسمة الوقف
(1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى .
(2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر،
أو مشتركة بين وقفين ، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك،
أو بين الوقفين، وذلك بإذن المحكمة المختصة .
- المادة 338 — عزل ناظر الوقف
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ، ولو كان الواقف ، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قام مانع شرعي من توليته ، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره ، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بإنفراده ، فإذا كـان المتولى أو المشرف معيناً من قبل المحكمة ، فيجوز لهـا أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً ، إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً .
- المادة 339 — الرجوع عن الوقف الخيرى
لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى .
- المادة 340 — الرجوع عن الوقف الأهلى
يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى ، كله أو بعضه ، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعي ، صادر عن المحكمة المختصة .
- المادة 341 — الحالات التي لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف
لا يجوز الرجوع عن الوقف في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) موت الواقف ، فلا حق لورثته في الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه ،
(ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة ،
أو ريعها في حياة الواقف ، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع ، إستيلاء الواقف لنفسه،
مدة حياته على العين ، أو الريع ،
(ج ) صدور حكم قضائي بلزوم وقف مدين فصلاً في خصومة فيه .
- المادة 342 — حل الوقف الأهلى
يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى في أي من الحالات الآتية, وهي :
( أ) تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين ،
(ب) قلة العائد من غلته ، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف ،
(ج ) أيلولة أعيانه للخراب ، وتعذر إصلاحها ، بسبب إنعدام التعاون ، أو قيام نزاع بين المستحقين ،
(د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف ، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به .
- المادة 343 — توزيع التركة في حالة حل الوقف الأهلى
توزع التركة، في حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف ، حسب الفريضة الشرعية، بالنسبة للورثة ، وأمـا بالنسبة إلى الموقـوف عليهم فيأخذ حكم الوصية .
- المادة 344 — تعريف التركة
التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية .
- المادة 345 — الحقوق المتعلقة بالتركة
تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:
(أ ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف ،
(ب) قضاء ديون المتوفى ،
(ج ) الوصية ،
(د ) إعطاء الباقى من التركة إلى الورثة .
- المادة 346 — تعريف الارث
الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها ، لمن إستحقها .
- المادة 347 — أركان الارث
أركان الإرث هي :
(أ ) المورث ،
(ب) الوارث ،
(ج ) التركة .
- المادة 348 — أسباب الارث
أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة .
- المادة 349 — شروط الارث
شروط الإرث ، هي :
(أ ) موت المورث حقيقة ، أو حكماً ،
(ب) حياة الوارث ، حين موت مورثه ، حقيقة أو تقديراً ،
(ج ) العلم بالجهة المفضية للإرث .
- المادة 350 — الحرمان من الارث
يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً ، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل ، عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية .
- المادة 351 — إختلاف الدين
لا توارث مع إختلاف الدين .
- المادة 352 — موت إثنين أو أكثر كان بينهم توارث
إذا مات إثنان أو أكثر ، وكان بينهم توارث ، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق ، فلا إستحقاق لأحدهم في تركة الأخر .
- المادة 353 — وجوه الارث
يكون الإرث بالفرض ، أو التعصيب ، أو بهما معاً ، أو بالرحم .
- المادة 354 — ترتيب المستحقين للتركة
يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتي ، وهي :ـ
(أ ) أصحاب الفروض ،
(ب) العصبات ،
(ج ) الرد على أصحاب الفروض ، من غير الزوجين ،
(د ) ذوى الأرحام ،
(هـ) الرد على أحد الزوجين ،
(و ) المقر له بنسب محمول على الغير ،
(ز ) الموصى له بما زاد عن الحد ، الذي تنفذ فيه الوصية ،
(ح ) الخزانة العامة .
- المادة 355 — تعريف الفرض وأصحاب الفروض
(1) الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة .
(2) الفروض هي النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان والثلث والسدس ، وثلث الباقى .
(3) أصحاب الفروض هم الزوج ، الزوجة ، الأب ، الأم ، البنت، الأخوة لأم ، بنت الإبن ،
الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الجدة الصحيحة ، الجد الصحيح .
- المادة 356 — فروض الزوج
يرث الزوج فرضاً :
(أ ) نصف التركة ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ،
(ب) ربع التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
- المادة 357 — فروض الزوجة
(1) ترث الزوجة فرضاً :
(أ ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،
(ب) ثمن التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
(2) إذا تعددت الزوجات ، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى .
- المادة 358 — شروط ارث أحد الزوجين الآخر
يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر :
(أ ) أن يكون الزواج صحيحاً ،
(ب) قيام الزوجية بينهما ، حقيقة ، أو حكماً .
- المادة 359 — حالات ميراث البنت
ترث البنت :
( أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة ، ولم يكن معها إبن
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن إبن .
- المادة 360 — حالات ميراث الأب
يرث الأب :
(أ ) سدس التركة فرضاً ، عند وجود الفرع الوارث المذكر ،
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب ، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط ،
(ج ) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .