الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 331 — الشروط غير المعتبرة

    (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.

    (2) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط .

  2. المادة 332 — فهم شروط الوقف وتفسيرها

    (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .

    (2) يجوز للمحكمة ، عند الإقتضاء ، تفسير شروط الواقف ، بما يتفق مع مدلولها .

  3. المادة 333 — الوقف المضاف إلى ما بعد الموت

    تسرى على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت ، أحكام الوصية .

  4. المادة 334 — إستبدال الموقوف

    يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن :

    (أ ) لا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف ،

    (ب) لا يكون في المبادلة تهمة ،

    (ج ) يتحد البدل والمبدل في الجنس ، إذا شرط الواقف بذلك ،

    (د ) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل .

  5. المادة 335 — شروط الموقوف عليه

    يشترط لصحة الوقف في الموقوف عليه أن يكون :

    (أ ) قربه في حكم الإسلام ،

    (ب) معيناً بالإسم ، أو الوصف ،

    (ج ) موجوداً ، إذا عين بالإسم .

  6. المادة 336 — شروط الموقوف

    يشترط لصحة الوقف في الموقوف ، أن يكون :

    (أ ) معلوماً وقت الوقف ، علماً نافياً للجهالة ،

    (ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً ، لا خيار فيه ، وقت الوقف .

  7. المادة 337 — قسمة الوقف

    (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى .

    (2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر،

    أو مشتركة بين وقفين ، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك،

    أو بين الوقفين، وذلك بإذن المحكمة المختصة .

  8. المادة 338 — عزل ناظر الوقف

    يجوز للمحكمة ، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ، ولو كان الواقف ، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قام مانع شرعي من توليته ، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره ، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بإنفراده ، فإذا كـان المتولى أو المشرف معيناً من قبل المحكمة ، فيجوز لهـا أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً ، إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً .

  9. المادة 339 — الرجوع عن الوقف الخيرى

    لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى .

  10. المادة 340 — الرجوع عن الوقف الأهلى

    يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى ، كله أو بعضه ، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعي ، صادر عن المحكمة المختصة .

  11. المادة 341 — الحالات التي لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف

    لا يجوز الرجوع عن الوقف في أي من الحالات الآتية ، وهي :

    (أ ) موت الواقف ، فلا حق لورثته في الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه ،

    (ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة ،

    أو ريعها في حياة الواقف ، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع ، إستيلاء الواقف لنفسه،

    مدة حياته على العين ، أو الريع ،

    (ج ) صدور حكم قضائي بلزوم وقف مدين فصلاً في خصومة فيه .

  12. المادة 342 — حل الوقف الأهلى

    يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى في أي من الحالات الآتية, وهي :

    ( أ) تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين ،

    (ب) قلة العائد من غلته ، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف ،

    (ج ) أيلولة أعيانه للخراب ، وتعذر إصلاحها ، بسبب إنعدام التعاون ، أو قيام نزاع بين المستحقين ،

    (د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف ، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به .

  13. المادة 343 — توزيع التركة في حالة حل الوقف الأهلى

    توزع التركة، في حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف ، حسب الفريضة الشرعية، بالنسبة للورثة ، وأمـا بالنسبة إلى الموقـوف عليهم فيأخذ حكم الوصية .

  14. المادة 344 — تعريف التركة

    التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية .

  15. المادة 345 — الحقوق المتعلقة بالتركة

    تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:

    (أ ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف ،

    (ب) قضاء ديون المتوفى ،

    (ج ) الوصية ،

    (د ) إعطاء الباقى من التركة إلى الورثة .

  16. المادة 346 — تعريف الارث

    الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها ، لمن إستحقها .

  17. المادة 347 — أركان الارث

    أركان الإرث هي :

    (أ ) المورث ،

    (ب) الوارث ،

    (ج ) التركة .

  18. المادة 348 — أسباب الارث

    أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة .

  19. المادة 349 — شروط الارث

    شروط الإرث ، هي :

    (أ ) موت المورث حقيقة ، أو حكماً ،

    (ب) حياة الوارث ، حين موت مورثه ، حقيقة أو تقديراً ،

    (ج ) العلم بالجهة المفضية للإرث .

  20. المادة 350 — الحرمان من الارث

    يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً ، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل ، عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية .

  21. المادة 351 — إختلاف الدين

    لا توارث مع إختلاف الدين .

  22. المادة 352 — موت إثنين أو أكثر كان بينهم توارث

    إذا مات إثنان أو أكثر ، وكان بينهم توارث ، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق ، فلا إستحقاق لأحدهم في تركة الأخر .

  23. المادة 353 — وجوه الارث

    يكون الإرث بالفرض ، أو التعصيب ، أو بهما معاً ، أو بالرحم .

  24. المادة 354 — ترتيب المستحقين للتركة

    يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتي ، وهي :ـ

    (أ ) أصحاب الفروض ،

    (ب) العصبات ،

    (ج ) الرد على أصحاب الفروض ، من غير الزوجين ،

    (د ) ذوى الأرحام ،

    (هـ) الرد على أحد الزوجين ،

    (و ) المقر له بنسب محمول على الغير ،

    (ز ) الموصى له بما زاد عن الحد ، الذي تنفذ فيه الوصية ،

    (ح ) الخزانة العامة .

  25. المادة 355 — تعريف الفرض وأصحاب الفروض

    (1) الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة .

    (2) الفروض هي النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان والثلث والسدس ، وثلث الباقى .

    (3) أصحاب الفروض هم الزوج ، الزوجة ، الأب ، الأم ، البنت، الأخوة لأم ، بنت الإبن ،

    الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الجدة الصحيحة ، الجد الصحيح .

  26. المادة 356 — فروض الزوج

    يرث الزوج فرضاً :

    (أ ) نصف التركة ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ،

    (ب) ربع التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .

  27. المادة 357 — فروض الزوجة

    (1) ترث الزوجة فرضاً :

    (أ ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،

    (ب) ثمن التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .

    (2) إذا تعددت الزوجات ، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى .

  28. المادة 358 — شروط ارث أحد الزوجين الآخر

    يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر :

    (أ ) أن يكون الزواج صحيحاً ،

    (ب) قيام الزوجية بينهما ، حقيقة ، أو حكماً .

  29. المادة 359 — حالات ميراث البنت

    ترث البنت :

    ( أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة ، ولم يكن معها إبن

    (ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن إبن .

  30. المادة 360 — حالات ميراث الأب

    يرث الأب :

    (أ ) سدس التركة فرضاً ، عند وجود الفرع الوارث المذكر ،

    (ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب ، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط ،

    (ج ) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .