الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 361 — حالات ميراث الأم

    ترث الأم فرضاً :

    (أ ) سدس التركة ، إذا كان للميت فرع وارث ، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً ،

    (ب) ثلث التركة ، إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات ، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين ،

    (ج ) ثلث الباقى من التركة ، بعد نصيب احد الزوجين ، إذا كان معها أب واحد الزوجين ، وليس في الورثة فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات .

  2. المادة 362 — ميراث أولاد الأم

    يرث أولاد الأم فرضاً :

    ( أ) السدس ، إذا كان مفرداً ، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً ، ولا أصل وارث مذكر ،

    (ب) الثلث ، إذا كانوا أكثر من واحد ، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، ويقسـم بينهمـا بالتساوى ، للذكر مثل ما للأنثى .

  3. المادة 363 — حجب أولاد الأم

    يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجـود الفرع الوارث مطلقـاً، أو الأصل الوارث المذكر .

  4. المادة 364 — المسألة المشتركة

    إذا كان في الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق ، أو أخوة أشقاء ، بالإنفراد ، أو مع أخت شقيقة ، أو أخوات شقيقات ، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها ، فيشارك في الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات ، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى .

  5. المادة 365 — حالات ميراث بنت الابن

    ترث بنت الإبن :

    (أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا كانت واحدة ، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن في درجتها ، ولم تكن محجوبة ،

    (ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن في الورثة بنت صلبية ، ولا إبن إبن في درجتهن ، ولم يكن محجوبات ،

    (ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كان معها بنت صلبية واحدة ، أو بنت إبن أعلى منها درجة ، فإن تعددن ، فيقسم السدس بينهن بالسوية ،

    (د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه، وتقسم التركـة بينهـم للذكر مثل حظ الأنثيين .

  6. المادة 366 — حجب بنت الابن

    تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها :

    (أ ) إبن أو إبن إبن ، أعلى منها درجة ،

    (ب) بنتان فأكثر ، ولم يكن معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه ،

    (ج ) بنتا إبن فأكثر, أعلى منها درجة ، أو بنت وبنت إبن ، أعلى منها درجة ، ولم يكن معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه .

  7. المادة 367 — حالات ميراث الأخت الشقيقة

    ترث الأخت الشقيقة :

    (أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا لم يكن معها أخ شقيق ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،

    (ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكـن معهن أخ شقيق ، ولا فرع وارث ، ولم يكن محجوبات ،

    (ج ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ، وتأخذ ، في هذه الحالة ، ما يبقى مـن التركة ، بعد أصحاب الفروض ،

    (د ) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364 ،

    (هـ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ شقيق ، أو أكثر ، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

  8. المادة 368 — حجب الأخت الشقيقة من الميراث

    تحجب الأخت الشقيقة من الميراث ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر .

  9. المادة 369 — حالات ميراث الأخت لأب

    ترث الأخت لأب :

    ( أ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب ، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،

    (ب) ثلثى التركة ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم يكـن محجوبات ،

    (ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ، ولم تكن محجوبة ،

    (د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ لأب فأكثر ، فتقسم التركة بينهم،أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين ،

    (هـ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم يكن معها أخ لأب ، يعصبها ، ولم تكن محجوبة .

  10. المادة 370 — حجب الأخت لأب

    تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر ، أو أخ شقيق ، أو أخت شقيقة ، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان ، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها .

  11. المادة 371 — الجدة الصحيحة

    الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين .

  12. المادة 372 — حالات ميراث الجدة الصحيحة

    ترث الجدة الصحيحة :

    (أ ) سدس التركة فرضاً ، سواء ان كانت واحدة ، أو أكثر ، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب ، أو من جهة الأم والأب معاً ، ولم تكن محجوبة ،

    (ب) إذا تعددت الجدات ، فيقسم السدس بينهن بالسوية .

  13. المادة 373 — حجب الجدة الصحيحة

    تحجب الجدة الصحيحة :

    (أ ) بالأم مطلقاً ،

    (ب) بالأب ، إذا كانت جدة لأب ،

    (ج ) بالجد ، إذا أدلت به ،

    (د ) بالقربى منهن من أي جهة ، سواء كانت وارثة ، أو محجوبة ،

  14. المادة 374 — الجد الصحيح

    الجد الصحيح هو من لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى .

  15. المادة 375 — حالات ميراث الجد الصحيح

    يرث الجد الصحيح :

    ( أ) سدس التركة فرضاً ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً ,

    (ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند وجود الفرع الوارث المؤنث ، ولم يكن محجوباً ،

    (ج ) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد ، أو الباقى بعد سهـام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفـرع الوارث مطلقاً .

  16. المادة 376 — ميراث الجد مع الأخوة

    (1) إذا إجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب ، فيقاسمهم التركة كأخ ، إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكـوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث .

    (2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب ، بعد سهام أصحاب الفروض ، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أو لم يكن عصبة بالغير ، أو مع الغير .

    (3) إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث ، أو تنقصه عن السدس ، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس .

  17. المادة 377 — حجب الجد الصحيح

    يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه .

  18. المادة 378 — الارث بالتعصيب

    (1) الإرث بالتعصيب هو إرث غيرمقدر إلى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم ، أو إشترك معهم من الإناث ، الذين لا يقتصرون في إنتسابهم إلى الميت على أنثى .

    (2) العصبة أنواع ثلاثة :

    (أ)عصبة بالنفس ,

    (ب)عصبة بالغير ,

    (ج)عصبة مع الغير .

  19. المادة 379 — العصبة بالنفس

    العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الأتي :

    (أ)البنوة ، وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا ,

    (ب)الأبوة ، وتشمل الأب لوحده ,

    (ج) الجدود والاخوة ، وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب .

    (د) بنى الاخوة ، وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء ، أو لأب وان نزلوا ,

    (هـ) العمومة ، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم ، وان نزلوا .

  20. المادة 380 — استحقاق العاصب بالنفس للتركة

    يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوى الفروض ، ويستحق ما بقى منها إن وجد ، ولاشيء له إن استغرقت الفروض التركة .

  21. المادة 381 — تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم

    (1) يقدم في التعصب الأولى جهة ، حسب الترتيب الوارد في المادة 379 ، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى ، عند إتحـاد الجهة ، ثم الأقوى قرابة عند التساوى في الدرجة .

    (2) يشترك العصبات في إستحقاق حصتهم من الإرث ، عند إتحادهم في الجهة ، وتساويهم في الدرجة والقوة .

  22. المادة 382 — العصبة بالغير

    العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة ، أو خلافه ،

    يكون في درجتها ، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه .

  23. المادة 383 — ميراث العصبة بالغير

    (1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه في جميع التركة ، أو ما يبقى منها ، بعد سهام أصحاب الفروض ، وتقسم بينهـم للذكر مثل حظ الأنثيين .

    (2) يسقط العاصب مع معصبه ، إذا إستغرقت سهام أصحـاب الفروض كل التركة .

  24. المادة 384 — العصبة مع الغير

    العصبة مع الغير هي كل إنثى صاحبة فرض ، من جهة الأخوة ،

    معها فرع وارث مؤنث ، وليس في درجتها عاصب بنفسه .

  25. المادة 385 — ميراث العصبة مع الغير

    (1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة ، بعد سهام أصحاب الفروض .

    (2) تسقط العصبة ، فلا ترث شيئاً ، إذا إستغرقت سهـام أصحاب الفروض كل التركة .

  26. المادة 386 — إلادلاء بجهتين

    (1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين ، فيرث بهما معاً ، إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الإرث .

    (2) إذا حجب الوارث المذكور في البند (1)، من جهة ، فيرث بالجهة الأخرى .

  27. المادة 387 — تعريف الحجب

    (1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث ، أو بعضه ، لوجود وارث .

    (2) الحجب نوعان ، حجب حرمان ، وحجب نقصان .

    (3) المحجوب من الإرث يحجب غيره .

    (4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351 ، لا يحجب غيره .

  28. المادة 388 — تعريف الرد

    الرد هو زيادة في أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم .

  29. المادة 389 — حالات الرد

    (1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة،

    ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين ، بنسبة أنصبتهم .

    (2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض ، أو العصبة أو ذوى الأرحام ، سوى الزوجين ، فيرد الباقى لهما .

  30. المادة 390 — العول

    (1) العول هو نقص في أنصبة ذوى الفروض ، بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة .

    (2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً . تقسم التركة بحسبه .