قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 361 — حالات ميراث الأم
ترث الأم فرضاً :
(أ ) سدس التركة ، إذا كان للميت فرع وارث ، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً ،
(ب) ثلث التركة ، إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات ، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين ،
(ج ) ثلث الباقى من التركة ، بعد نصيب احد الزوجين ، إذا كان معها أب واحد الزوجين ، وليس في الورثة فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات .
- المادة 362 — ميراث أولاد الأم
يرث أولاد الأم فرضاً :
( أ) السدس ، إذا كان مفرداً ، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً ، ولا أصل وارث مذكر ،
(ب) الثلث ، إذا كانوا أكثر من واحد ، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، ويقسـم بينهمـا بالتساوى ، للذكر مثل ما للأنثى .
- المادة 363 — حجب أولاد الأم
يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجـود الفرع الوارث مطلقـاً، أو الأصل الوارث المذكر .
- المادة 364 — المسألة المشتركة
إذا كان في الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق ، أو أخوة أشقاء ، بالإنفراد ، أو مع أخت شقيقة ، أو أخوات شقيقات ، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها ، فيشارك في الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات ، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى .
- المادة 365 — حالات ميراث بنت الابن
ترث بنت الإبن :
(أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا كانت واحدة ، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن في درجتها ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن في الورثة بنت صلبية ، ولا إبن إبن في درجتهن ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كان معها بنت صلبية واحدة ، أو بنت إبن أعلى منها درجة ، فإن تعددن ، فيقسم السدس بينهن بالسوية ،
(د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه، وتقسم التركـة بينهـم للذكر مثل حظ الأنثيين .
- المادة 366 — حجب بنت الابن
تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها :
(أ ) إبن أو إبن إبن ، أعلى منها درجة ،
(ب) بنتان فأكثر ، ولم يكن معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه ،
(ج ) بنتا إبن فأكثر, أعلى منها درجة ، أو بنت وبنت إبن ، أعلى منها درجة ، ولم يكن معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه .
- المادة 367 — حالات ميراث الأخت الشقيقة
ترث الأخت الشقيقة :
(أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا لم يكن معها أخ شقيق ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكـن معهن أخ شقيق ، ولا فرع وارث ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ، وتأخذ ، في هذه الحالة ، ما يبقى مـن التركة ، بعد أصحاب الفروض ،
(د ) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364 ،
(هـ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ شقيق ، أو أكثر ، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
- المادة 368 — حجب الأخت الشقيقة من الميراث
تحجب الأخت الشقيقة من الميراث ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر .
- المادة 369 — حالات ميراث الأخت لأب
ترث الأخت لأب :
( أ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب ، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم يكـن محجوبات ،
(ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ، ولم تكن محجوبة ،
(د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ لأب فأكثر ، فتقسم التركة بينهم،أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
(هـ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم يكن معها أخ لأب ، يعصبها ، ولم تكن محجوبة .
- المادة 370 — حجب الأخت لأب
تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر ، أو أخ شقيق ، أو أخت شقيقة ، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان ، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها .
- المادة 371 — الجدة الصحيحة
الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين .
- المادة 372 — حالات ميراث الجدة الصحيحة
ترث الجدة الصحيحة :
(أ ) سدس التركة فرضاً ، سواء ان كانت واحدة ، أو أكثر ، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب ، أو من جهة الأم والأب معاً ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) إذا تعددت الجدات ، فيقسم السدس بينهن بالسوية .
- المادة 373 — حجب الجدة الصحيحة
تحجب الجدة الصحيحة :
(أ ) بالأم مطلقاً ،
(ب) بالأب ، إذا كانت جدة لأب ،
(ج ) بالجد ، إذا أدلت به ،
(د ) بالقربى منهن من أي جهة ، سواء كانت وارثة ، أو محجوبة ،
- المادة 374 — الجد الصحيح
الجد الصحيح هو من لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى .
- المادة 375 — حالات ميراث الجد الصحيح
يرث الجد الصحيح :
( أ) سدس التركة فرضاً ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً ,
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند وجود الفرع الوارث المؤنث ، ولم يكن محجوباً ،
(ج ) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد ، أو الباقى بعد سهـام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفـرع الوارث مطلقاً .
- المادة 376 — ميراث الجد مع الأخوة
(1) إذا إجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب ، فيقاسمهم التركة كأخ ، إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكـوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث .
(2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب ، بعد سهام أصحاب الفروض ، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أو لم يكن عصبة بالغير ، أو مع الغير .
(3) إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث ، أو تنقصه عن السدس ، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس .
- المادة 377 — حجب الجد الصحيح
يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه .
- المادة 378 — الارث بالتعصيب
(1) الإرث بالتعصيب هو إرث غيرمقدر إلى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم ، أو إشترك معهم من الإناث ، الذين لا يقتصرون في إنتسابهم إلى الميت على أنثى .
(2) العصبة أنواع ثلاثة :
(أ)عصبة بالنفس ,
(ب)عصبة بالغير ,
(ج)عصبة مع الغير .
- المادة 379 — العصبة بالنفس
العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الأتي :
(أ)البنوة ، وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا ,
(ب)الأبوة ، وتشمل الأب لوحده ,
(ج) الجدود والاخوة ، وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب .
(د) بنى الاخوة ، وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء ، أو لأب وان نزلوا ,
(هـ) العمومة ، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم ، وان نزلوا .
- المادة 380 — استحقاق العاصب بالنفس للتركة
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوى الفروض ، ويستحق ما بقى منها إن وجد ، ولاشيء له إن استغرقت الفروض التركة .
- المادة 381 — تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم
(1) يقدم في التعصب الأولى جهة ، حسب الترتيب الوارد في المادة 379 ، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى ، عند إتحـاد الجهة ، ثم الأقوى قرابة عند التساوى في الدرجة .
(2) يشترك العصبات في إستحقاق حصتهم من الإرث ، عند إتحادهم في الجهة ، وتساويهم في الدرجة والقوة .
- المادة 382 — العصبة بالغير
العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة ، أو خلافه ،
يكون في درجتها ، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه .
- المادة 383 — ميراث العصبة بالغير
(1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه في جميع التركة ، أو ما يبقى منها ، بعد سهام أصحاب الفروض ، وتقسم بينهـم للذكر مثل حظ الأنثيين .
(2) يسقط العاصب مع معصبه ، إذا إستغرقت سهام أصحـاب الفروض كل التركة .
- المادة 384 — العصبة مع الغير
العصبة مع الغير هي كل إنثى صاحبة فرض ، من جهة الأخوة ،
معها فرع وارث مؤنث ، وليس في درجتها عاصب بنفسه .
- المادة 385 — ميراث العصبة مع الغير
(1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة ، بعد سهام أصحاب الفروض .
(2) تسقط العصبة ، فلا ترث شيئاً ، إذا إستغرقت سهـام أصحاب الفروض كل التركة .
- المادة 386 — إلادلاء بجهتين
(1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين ، فيرث بهما معاً ، إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الإرث .
(2) إذا حجب الوارث المذكور في البند (1)، من جهة ، فيرث بالجهة الأخرى .
- المادة 387 — تعريف الحجب
(1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث ، أو بعضه ، لوجود وارث .
(2) الحجب نوعان ، حجب حرمان ، وحجب نقصان .
(3) المحجوب من الإرث يحجب غيره .
(4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351 ، لا يحجب غيره .
- المادة 388 — تعريف الرد
الرد هو زيادة في أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم .
- المادة 389 — حالات الرد
(1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة،
ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين ، بنسبة أنصبتهم .
(2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض ، أو العصبة أو ذوى الأرحام ، سوى الزوجين ، فيرد الباقى لهما .
- المادة 390 — العول
(1) العول هو نقص في أنصبة ذوى الفروض ، بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة .
(2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً . تقسم التركة بحسبه .