قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 391 — تعريف ذوى الأرحام
ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة .
- المادة 392 — أصناف ذوى الأرحام
تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتي ، وهي :
( أ) الصنف الأول :
(أولاً) أولاد البنات ، وإن نزلوا ،
(ثانياً) أولاد بنات الإبن ، وإن نزلوا .
(ب) الصنف الثاني :
(أولاً) الأجداد الرحميون ، وإن علوا ،
(ثانياً) الجدات الرحميات ، وإن علون .
(ج ) الصنف الثالث :
(أولاً) أولاد الأخوات ، شقيقات، أو لأب، أو لأم ، وإن نزلوا ،
(ثانياً) بنات الأخوة ، أشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وإن نزلن ،
(ثالثاً) أبناء الأخوة لأم ، وإن نزلوا .
(د ) الصنف الرابع :
(أولاً) أعمام الميت لأم ، وعماته مطلقاً ، وأخواله وخالاته مطلقاً ،
(ثانياً) فروع الطائقة الأولى ، وإن نزلوا ،
(ثالثاً) أعمام أب الميت لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،
(رابعاً) فروع الطائفة الثالثة ، وإن نزلوا ،
(خامساً) أعمام أب أب الميت لأم ، وعماته ، وأخواله ، وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم أب الميت، وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ، وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقـاً، وأعمـام أم أب الميت وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،
(سادساً) فروع الطائقة الخامسة ، وإن نزلوا .
- المادة 393 — الصنف الأول من ذوى الأرحام
(1) أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوى الأرحام في الدرجـة ، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث .
(3) إذا كان الصنف الأول من ذوى الأرحام جميعـاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون في الإرث ، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حـظ الأنثيين .
- المادة 394 — الصنف الثاني من ذوى الأرحام
(1) أولى الصنف الثاني من ذوى الأرحـام ، بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الثاني من ذوى الأرحام :
(أ ) فى الدرجة والقرابة ، فيقسم الميراث بينهـم بالتساوى ، إن كانوا ذكـوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين ،
(ب) فى الدرجة ، وإختلفوا في القرابة ، بأن كـان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم ، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً ، الثلثان لقـرابة الأب والثلث لقرابة الأم .
- المادة 395 — تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام
لا إعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوى الأرحام ، إلا عند إختلاف الجانب .
- المادة 396 — الصنف الثالث من ذوى الأرحام
(1) أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام ، بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوى الأرحام في الدرجة :
(أ ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهـم يدلى بذى رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم ،
(ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة ،
(ج ) والإدلاء وقوة القرابة ، فيشتركـون في الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية ، إن كانوا ذكوراً ،
أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكـر مثل حظ الأنثيين .
- المادة 397 — إنفراد قرابة الأب في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام
إذا إنفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392 ، قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأم ، وعماته مطلقاً،
أو قرابة الأم ، وهم أخوال المتوفى ، وخالاته مطلقاً ، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما، ومن كـان لأب فهو أولى ممن كان لأم ،وإن تساووا في القرابة، فيشتركـون في الإرث وعند إجتماع الفريقين ، يكـون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم،
ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم .
- المادة 398 — تطبيق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام
تطبق أحكام المادة 397 ، على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
- المادة 399 — تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام
يقدم في الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ، الأقرب منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابـته ،
وعند التساوي ، وإتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى ، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم ، فإذا كانوا مختلفين ، فيقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم ، وعند إختلاف جهة القرابة ،
يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة .
- المادة 400 — تطبيق أحكام المادة 399 على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام
تطبق أحكام المادة 399، على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
- المادة 401 — طريقة ميراث المفقود
(1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حياً ، فيأخذه ، وإن حكم بموته ، فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة ، وقت موت المورث .
(2) إذا ظهر المفقود حياً ، بعد الحكم بموته ، فيأخذ ما بقى في يد الورثة من نصيبه في تركة مورثه .
- المادة 402 — الحكم بموت المفقود
إذا حكم بموت المفقود ، ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر حياً ،
فيكون له الباقى في يد الورثة من تركته ، ولا يعود عليهم بما فات .
- المادة 403 — طريقة ميراث الحمل
يوقف للحمل ، من تركة مورثه ، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى .
- المادة 404 — نقص الموقوف للحمل وزيادته
(1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه ، فيرجع بالباقى على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة .
(2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها ، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة .
- المادة 405 — المقر له بالنسب
إذا أقر:
(أ ) المتوفى، حالة حياته، بالنسب على نفسه ، فلا يتعـدى إقراره إلى الورثة،
ما لم يستوف الإقرار شروط صحـته ،
(ب) المتوفى بنسب على غيره ، ولم يثبت بغير الإقرار وفقـاً لأحكام المادة 97،
ولم يرجع عن إقراره ، فيستحق المقـر له تركة المقر ، ما لم يكن له وارث ،
(ج ) بعض الورثة لآخر ، بالنسب على مورثهـم ، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار ،
فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه ، ما لم يكن محجوباً .
- المادة 406 — ميراث ولد الزنا وولد اللعان
يرث ولد الزنا ، وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
- المادة 407 — ميراث الخنثى المشكل
يكون للخنثى المشكل ، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته .
- المادة 408 — تعريف التخارج وطريقته
(1) التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم .
(2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر :
( أ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ، ويحـل محله في التركة ،
(ب) فإن كان المدفوع له جـزءاً من التركـة، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة ، وتبقى سهـام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له مـن مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقـة قسمة نصيب المتخارج ، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم ، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى .
- المادة 409 — صحة التخارج
يصح التخارج ، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها .
- المادة 410 — ميعاد التخارج
لا يتم التخارج ، إلا بعد ثبوت الوفاة وإنحصار الإرث .
- المادة 411 — نظر دعاوى التخارج
تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر في دعاوى التخارج ، أثناء تصفية التركة ، والفصل فيها ، سواء كـان التخارج لوارث أو لأجنبى بمقابل ، أو دون مقابل .