الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 391 — تعريف ذوى الأرحام

    ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة .

  2. المادة 392 — أصناف ذوى الأرحام

    تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتي ، وهي :

    ( أ) الصنف الأول :

    (أولاً) أولاد البنات ، وإن نزلوا ،

    (ثانياً) أولاد بنات الإبن ، وإن نزلوا .

    (ب) الصنف الثاني :

    (أولاً) الأجداد الرحميون ، وإن علوا ،

    (ثانياً) الجدات الرحميات ، وإن علون .

    (ج ) الصنف الثالث :

    (أولاً) أولاد الأخوات ، شقيقات، أو لأب، أو لأم ، وإن نزلوا ،

    (ثانياً) بنات الأخوة ، أشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وإن نزلن ،

    (ثالثاً) أبناء الأخوة لأم ، وإن نزلوا .

    (د ) الصنف الرابع :

    (أولاً) أعمام الميت لأم ، وعماته مطلقاً ، وأخواله وخالاته مطلقاً ،

    (ثانياً) فروع الطائقة الأولى ، وإن نزلوا ،

    (ثالثاً) أعمام أب الميت لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،

    (رابعاً) فروع الطائفة الثالثة ، وإن نزلوا ،

    (خامساً) أعمام أب أب الميت لأم ، وعماته ، وأخواله ، وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم أب الميت، وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ، وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقـاً، وأعمـام أم أب الميت وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،

    (سادساً) فروع الطائقة الخامسة ، وإن نزلوا .

  3. المادة 393 — الصنف الأول من ذوى الأرحام

    (1) أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .

    (2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوى الأرحام في الدرجـة ، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث .

    (3) إذا كان الصنف الأول من ذوى الأرحام جميعـاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون في الإرث ، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حـظ الأنثيين .

  4. المادة 394 — الصنف الثاني من ذوى الأرحام

    (1) أولى الصنف الثاني من ذوى الأرحـام ، بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .

    (2) إذا تساوى الصنف الثاني من ذوى الأرحام :

    (أ ) فى الدرجة والقرابة ، فيقسم الميراث بينهـم بالتساوى ، إن كانوا ذكـوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين ،

    (ب) فى الدرجة ، وإختلفوا في القرابة ، بأن كـان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم ، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً ، الثلثان لقـرابة الأب والثلث لقرابة الأم .

  5. المادة 395 — تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام

    لا إعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوى الأرحام ، إلا عند إختلاف الجانب .

  6. المادة 396 — الصنف الثالث من ذوى الأرحام

    (1) أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام ، بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .

    (2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوى الأرحام في الدرجة :

    (أ ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهـم يدلى بذى رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم ،

    (ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة ،

    (ج ) والإدلاء وقوة القرابة ، فيشتركـون في الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية ، إن كانوا ذكوراً ،

    أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكـر مثل حظ الأنثيين .

  7. المادة 397 — إنفراد قرابة الأب في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام

    إذا إنفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392 ، قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأم ، وعماته مطلقاً،

    أو قرابة الأم ، وهم أخوال المتوفى ، وخالاته مطلقاً ، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما، ومن كـان لأب فهو أولى ممن كان لأم ،وإن تساووا في القرابة، فيشتركـون في الإرث وعند إجتماع الفريقين ، يكـون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم،

    ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم .

  8. المادة 398 — تطبيق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام

    تطبق أحكام المادة 397 ، على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

  9. المادة 399 — تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام

    يقدم في الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ، الأقرب منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابـته ،

    وعند التساوي ، وإتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى ، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم ، فإذا كانوا مختلفين ، فيقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم ، وعند إختلاف جهة القرابة ،

    يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة .

  10. المادة 400 — تطبيق أحكام المادة 399 على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام

    تطبق أحكام المادة 399، على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

  11. المادة 401 — طريقة ميراث المفقود

    (1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حياً ، فيأخذه ، وإن حكم بموته ، فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة ، وقت موت المورث .

    (2) إذا ظهر المفقود حياً ، بعد الحكم بموته ، فيأخذ ما بقى في يد الورثة من نصيبه في تركة مورثه .

  12. المادة 402 — الحكم بموت المفقود

    إذا حكم بموت المفقود ، ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر حياً ،

    فيكون له الباقى في يد الورثة من تركته ، ولا يعود عليهم بما فات .

  13. المادة 403 — طريقة ميراث الحمل

    يوقف للحمل ، من تركة مورثه ، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى .

  14. المادة 404 — نقص الموقوف للحمل وزيادته

    (1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه ، فيرجع بالباقى على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة .

    (2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها ، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة .

  15. المادة 405 — المقر له بالنسب

    إذا أقر:

    (أ ) المتوفى، حالة حياته، بالنسب على نفسه ، فلا يتعـدى إقراره إلى الورثة،

    ما لم يستوف الإقرار شروط صحـته ،

    (ب) المتوفى بنسب على غيره ، ولم يثبت بغير الإقرار وفقـاً لأحكام المادة 97،

    ولم يرجع عن إقراره ، فيستحق المقـر له تركة المقر ، ما لم يكن له وارث ،

    (ج ) بعض الورثة لآخر ، بالنسب على مورثهـم ، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار ،

    فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه ، ما لم يكن محجوباً .

  16. المادة 406 — ميراث ولد الزنا وولد اللعان

    يرث ولد الزنا ، وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

  17. المادة 407 — ميراث الخنثى المشكل

    يكون للخنثى المشكل ، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته .

  18. المادة 408 — تعريف التخارج وطريقته

    (1) التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم .

    (2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر :

    ( أ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ، ويحـل محله في التركة ،

    (ب) فإن كان المدفوع له جـزءاً من التركـة، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة ، وتبقى سهـام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له مـن مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقـة قسمة نصيب المتخارج ، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم ، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى .

  19. المادة 409 — صحة التخارج

    يصح التخارج ، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها .

  20. المادة 410 — ميعاد التخارج

    لا يتم التخارج ، إلا بعد ثبوت الوفاة وإنحصار الإرث .

  21. المادة 411 — نظر دعاوى التخارج

    تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر في دعاوى التخارج ، أثناء تصفية التركة ، والفصل فيها ، سواء كـان التخارج لوارث أو لأجنبى بمقابل ، أو دون مقابل .