قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 1 — إسم القانون
يسمى هذا القانون، "قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
- المادة 2 — تطبيق
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى ، التي لم يكتمل فيها سماع البينات ، وكذلك الدعاوى التي يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البينات ، في ظل ما كان معمولاً به .
- المادة 3 — إلغـاء
تلغى :
(أ ) المادة 16 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ،
(ب) المنشورات الشرعية الآتية ، وهي :
(1) وملحقه ، (13)، (17)، (24)، (26)،(27)،(28)، (34)، (41) ، (44)، وملحقاته ،(48)،(49)، (51)، (53)، (54) وملحقاته ، (56)، (57)، (58)، (59)، (61)، (62)، (1-أ (ب) و (65)و(66) ،
(ج ) المنشورات الشرعية الآتية ، وهي :
17/3/1948 ، 6/1958 ، 15/1967 ، 4/1973و 2/1977 ،
(د ) المذكرات القضائية، الآتية وهي :
(1)، (3)، (4)، (25) و (26) ،
(هـ) التعليمات الآتية وهي:
16 ، 17 .
- المادة 4 — سيادة أحكام القانون
تسود أحكام هذا القانون ، اذا تقابل ، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ، ويزيل التعارض .
- المادة 5 — المسائل التي لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد
(1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا القانون ، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل ، إلى المصدر التاريخي ، الذى أخذ منه القانون .
(2) يجوز للمحكمة العليا ـ دائرة الأحوال الشخصية ـ إصدار قواعد لتفسيـر أحكـام هذا القانون ، أو تأويلها وفقاً للضوابط ، المذكورة في البند (1) .
- المادة 6 — إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون
يستصحب القاضى ، وهو يطبق أحكام هذا القانون ، المبادئ الفقهية الآتية ، وهي :
(أ ) الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ،
(ب) اليقين لا يزول بالشك ،
(ج ) الأصل :
(أولاً) بقاء ما كان على ما كان ،
(ثانياً) براءة الذمة ،
(ثالثاً) فى الصفات العارضة العدم ،
(د ) العادة محكمة ،
(هـ) الساقط لا يعود ،
(و ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ،
(ز ) إعمال الكلام أولى من إهماله ،
(ح ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ،
(ط ) لا ينسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ،
(ى ) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ،
(ك ) من إستعجل الشئ قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ،
(ل ) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ،
(م ) الضرر يزال ،
(ن ) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما .
- المادة 7 — تعريف الخطبة
الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً .
- المادة 8 — موانع الخطبة
تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة ، أو مؤقتة .
- المادة 9 — انتهاء الخطبة
تنتهى الخطبة في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) العدول عنها من الطرفين ، أو من أحدهما ،
(ب) وفاة أحد الطرفين ،
(ج ) عارض يحول دون الزواج .
- المادة 10 — آثار العدول عن الخطبة
(1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ، بغير مقتض ، فلا يسترد أي شئ مما أهداه إلى الآخر .
(2) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتض ، فيسترد ما أهداه ،
إن كان قائماً ، أو قيمته يوم القبض ، إن استهلك .
- المادة 11 — تعريف الزواج
الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع .
- المادة 12 — الركنان
ركنا عقد الزواج هما :
(أ ) الزوجان ،
(ب) الايجاب والقبول .
- المادة 13 — الزوجان
يشترط في الزوجين أن :
(أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً ، أو مؤقتاً ،
(ب) يكونا معينين ،
(ج ) يكونا طائعين ،
(د ) يكون الزوج كفؤاً للزوجة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
- المادة 14 — الإيجاب والقبول
يشترط في الايجاب والقبول أن :
(أ ) يكونا منجزين ، غير دالين على التأقيت ،
(ب) يوافق القبول الايجاب ، صراحة ، أو ضمناً ،
(ج ) يكونا في مجلس واحد ،
(د ) يبقى الايجاب صحيحاً ، إلى حين صدور القبول ،
(هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر ، فاهماً أن المقصود به الزواج ،
(و ) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب ، أو العجز عن النطق ، ان تعذرت الكتابة فبالاشارة المفهومة .
- المادة 15 — المحرمات بالنسب
يحرم على الشخص ، بسبب النسب ، التزوج من :
(أ ) أصله ، وإن علا ،
(ب) فرعه ، وإن نزل ،
(ج ) فروع أحد الأبوين ، أو كليهما ، وإن نزلوا ،
(د ) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين .
- المادة 16 — المحرمات بالمصاهرة
يحرم على الشخص ، بسبب المصاهرة التزوج من :
(أ ) زوج أحد أصوله، وإن علوا ، أو أحد فروعه ،وإن نزلوا ،
(ب) أصول زوجته ، وإن علوا ،
(ج ) فروع زوجته ، التي دخل بها دخولاً حقيقياً ، وإن نزلن .
- المادة 17 — المحرمات بالرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا وقع الرضاع في العامين الأولين ، بخمس رضعات مشبعات متفرقات .
- المادة 18 — المحرمات بالملاعنة
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ، الا إذا أكذب نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .
- المادة 19 — المحرمات على التأقيت
يحرم بصورة مؤقتة :
(أ ) الجمع ، ولو في العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى ،
(ب) التزوج بما يزيد على أربع ، ولو كانت أحداهن في عدة ،
(ج ) زوجة الغير ، أو معتدته ،
(د ) المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ،
الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً في زواج صحيح ،
(هـ) التزوج بالمرأة ، التي لا تدين بدين سماوى .
- المادة 20 — الكفاءة من جانب الزوج
تعتبر الكفاءة من جانب الزوج ، عند إبتداء العقد .
- المادة 21 — العبرة في الكفاءة
العبرة في الكفاءة بالدين والخلق .
- المادة 22 — حق الكفاءة
الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء ، فان إستوى الأولياء ، في الدرجة ، فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل .
- المادة 23 — ثبوت حق الكفاءة
يثبت حق الكفاءة للأقرب ، إن إختلف الأولياء في الدرجة .
- المادة 24 — زواج البالغة بغير رضاء الولى الأقرب من غير كفء
يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد ، اذا زوجت البالغة العاقلة ،
بغير رضائه ، من غير كفء ، فإن ظهر بها حمل ، أو ولدت ، فيسقط حقه .
- المادة 25 — شروط صحة العقد
يشترط لصحة عقد الزواج :
(أ ) إشهاد شاهدين ،
(ب) عدم إسقاط المهر ،
(ج ) الولى بشروطه ، طبقاً لأحكام هذا القانون .
- المادة 26 — الشهادة في الزواج
يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين ،
مكلفين من أهل الثقة ، سامعين الايجاب والقبول ، فاهمين أن المقصود بهما الزواج .
- المادة 27 — المهر
كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً ، مالاً كان ، أو عملاً أو منفعة .
- المادة 28 — ملكية المهر
المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأي شرط مخالف .
- المادة 29 — أحكام عامة بشأن المهر
(1) يجوز تعجيل المهر ، أو تأجيله ، كلاً ، أو بعضاً ، حين العقد .
(2) يلزم المهركله بالعقد الصحيح ، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة, ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة ، أو البينونة.
(3) تستحق المطلقة ، قبل الدخول ، نصف المهر ، إن كان مسمى ،والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
(4) إذا لم يسم المهر ، أو كانت التسمية غير صحيحة ، فيجب مهر مثلها .
(5) إذا إختلف الزوجان في مقدار المهر ، فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه ، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ،
فيحكم بمهر المثل ، وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما .
- المادة 30 — المهر والدخول
(1) يجوز للزوجة إلامتناع عن الدخول ، حتى تقبض معجل مهرها .
(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج ، فهو دين في ذمته .