قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010
قيد المراجعةسنة الإصدار 2010
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (83)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون " قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 " .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 2 — تطبيق
(1) تطبق أحكام هذا القانون على المشتريات العامة في الحالات الآتية :
( أ) مشتريات جميع أجهزة الدولة بمستويات الحكم المختلفة،
(ب) جميع المشتريات والتخلص من الأصول الذي يتم عن طريق المنافسة بوساطة إحدى أجهزة الدولة ما لم ينص في هذا القانون على خلاف ذلك،
(ج ) المشتريات الممولة من أموال عامة للأجهزة غير الحكومية،
( د) مشتريات أجهزة الدفاع والأمن القومي مع مراعاة ما يلي :
(أولاً) ضرورة أن تتم مشترياتها وتخلصها من الأصول على أساس قائمة ثنائية تغطي كل المواد التي تخضع لطريقة الشراء المقيدة والمفتوحة وكذلك طرق التخلص،
(ثانياً) الاتفاق سنوياً مع الإدارة العامة للمشتريات على فئة المواد التي يجب تضمينها في القائمة المقيدة وعلى أي من طرق الشراء المقيدة المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه والتي ستطبق على أي من فئات المواد على القائمة المقيدة .
(2) تطبق أحكام هذا القانون على المشتريات وتنفيذ العقود الممولة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية واتفاقيات التعاون الثنائي المالي والمنح ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 3 — تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الشراء " يقصد به انتقال حق من شخص لآخر تترتب عليه التزامات بين الطرفين ولا يشمل الرخصة أو الامتياز أو التصريح ،
"إجراءات الشراء" يقصد بها الإجراءات التي يجب اتباعها بوساطة الإدارة العامة أو أي جهاز شراء بالوحدات ،
" عملية الشراء" يقصد بها المراحل المتتالية في دورة الشراء وتشمل الخطة، واختيار الإجراءات ، والدعوة لتقديم العروض، وإجراءات استلام العروض من مقدمي العطاءات ، وفحص وتقييم العروض وإبرام العقد ،
" عقد الشراء " يقصد به الحصول بأي طريقة على سلع أو أعمال أو خدمات ولا يشمل الايجار والاستئجار،
" الإدارة العامة " يقصد بها الإدارة العامة للمشتريات بالوزارة ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
" السلطة المصدقة " يقصد بها المسئول التنفيذي الأول عن الوحدة ،
" الوحدة " يقصد بها أي وحدة من أجهزة الدولة ،
" أجهزة الدولة " يقصد بها أي مرفق تابع للحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والوحدات التابعة لها والمؤسسات الدستورية والأجهزة التابعة لها والسلطة القضائية والأجهزة التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة والأمن ، والمرافق والأجهزة النظيرة في مستويات الحكم الأخرى، والهيئات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان بنسبة 100% أو تمتلك فيها بنسبة لا تقل عن 20% والمفوضيات المنشأة وفقاً لاتفاقيات السلام وبنك السودان المركزي والمصارف التجارية والمتخصصة الحكومية ،
"المنظمات الحكومية" شبه يقصد بها :
( أ) أي جهة اعتبارية أنشئت بموجب قانون أو قرار جمهوري ،
(ب) أي شركة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 2015، على ألا تقل مساهمة الدولة في رأسمالها عن 20%،
(ج) أي جهة قانونية أخرى تملك الدولة فيها 50% أو أكثر من رأسمالها ،
"الاختيار التنافسي" يقصد به طريقة الشراء التي يتم بموجبها دعوة عدد محدود من الموردين ، المقاولين، الاستشاريين أو مقدمي الخدمات بوساطة الإدارة المختصة بالشراء للتنافس على تقديم عطاءات بسعر أو بدون سعر حيث يتم تقييم العطاءات إما على أساس الجودة فقط أو على أساس الجمع بين الجودة والتكلفة ،
"المناقصة أو العطاء" يقصد بها طريقة الشراء التي يتم بموجبها دعوة الموردين المقاولين أو الاستشاريين لتقديم عطاءات مسعرة للسلع أو الأعمال أو الخدمات وذلك بإعلان عام ينشر بوسائل الإعلام المتاحة،
" التخلص " يقصد به جرد الممتلكات العامة بما فيها حقوق الملكية والملكية الفكرية والاسم التجاري وأي حقوق أخرى بوساطة جهاز شراء والتخلص منها بإحدى طرق التخلص،
" عملية التخلص " يقصد بها المراحل المتتابعة من خطة اختيار الإجراء وطلب تقديم عروض من مقدمي العطاءات ، فحص وتقييم تلك العروض وإرساء العقد ،
"ممارسة احتيالية " يقصد بها تشويه الحقائق بقصد التأثير على عملية شراء أو تنفيذ عقد للأضرار بالدولة وتشمل التواطؤ بين مقدمي العطاءات بقصد تقديم أسعار عطاء على أسس غير صحيحة بقصد حرمانها من فوائد التنافس الحر والمفتوح سواء قبل أو بعد تقديم العطاء ،
" العروض الدولية التنافسية " يقصد بها مجموعة الإجراءات التي يتم بها التعاقد عن طريق المنافسة الدولية المفتوحة،
" العروض الدولية التنافسية المحدودة " يقصد بها مجموعة الإجراءات التي يتم بها التعاقد عن طريق الدعوة المباشرة لعدد محدود من الشركات والهيئات والموردين والمقاولين بدون إعلان مفتوح وذلك في حالة تأهيلها المسبق أو اللاحق أو في حالة وجود عدد محدود من الموردين،
"ضمانات العرض" يقصد به الضمان المقدم من المتنافسين للجهة المشترية لتأكيد الجدية وضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد،
" الشراء الدولي " يقصد به المناقصات التي تدعى لها شركات عالمية أو إقليمية للمشاركة في تقديم عروض للتوريد أو تنفيذ مشروعات عامة،
" الشراء المحلي " يقصد به مجموعة الإجراءات التي يتم بها التنافس لعدد محدود من الشركات والهيئات والأفراد الذين تم تأهيلهم من ذوي الكفاءة الفنية والمقدرة المالية،
" التأهيل المسبق " يقصد به الإجراء الرسمي الذي يتم بموجبه دعوة الموردين، المقاولين أو الاستشاريين لتقديم تفاصيل عن مواردهم وقدراتهم لفحصها قبل الدعوة للعطاء على أساس ضمان توفر الحد الأدنى من معايير الخبرة والمقدرة المالية بحيث تكون المنافسة بين الشركات المحلية ووكلاء الشركات الأجنبية بالبلاد،
" التأهيل اللاحق " يقصد به الإجراء الرسمي الذي يطبق بعد تقييم العطاءات وقبل إبرام العقد لتحديد ما إذا كان مقدم العطاء الذي تم تقييمه باعتباره أقل عطاء ، يملك الخبرة ، القدرة والموارد المالية لتنفيذ العقد بصورة فعالة،
"المعدات الرأسمالية " يقصد بها الأصول المعمرة التي يعتبر ثمنها مصروفاً رأسمالياً وليس مصروفاً إيرادياً طبقاً للمبادئ المحاسبية ويستثني من ذلك المباني والمنشآت،
" أقل تكلفة مقيمة " يقصد بها السعر المعروض من مورد ، أو مقاول أو استشاري والذي وجد أنه الأقل بعد الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة شريطة أن تكون تلك العوامل قد تم تعيينها في مستندات العطاء،
" السلع " يقصد بها أي مواد خام ، أو منتجات ، أو معدات أو أي أشياء أخرى سواء كانت في شكل صلب أو سائل أو غازي والكهرباء والممتلكات غير الملموسة والممتلكات الفكرية بما في ذلك أي خدمات عرضية لتوريد السلع شريطة ألا تجاوز قيمة هذه الخدمات قيمة السلع،
" الخدمات " يقصد بها أي موضوع للشراء بخلاف السلع أو الأعمال يستلزم تقديم عمل ويستغرق وقتاً أو جهداً ويشمل ذلك تسليم التقارير ، أو الرسومات أو التصميمات ، وتأجير أو استعمال السيارات أو الآليات أو المعدات بغرض القيام بالترحيل أو لتنفيذ عمل من أي نوع ،
" الأعمال " يقصد بها :
( أ) جميع الأعمال المرتبطة بالإنشاء ، وإعادة الإنشاء، والهدم أو صيانة أو تجديد مبنى، وتشييد طريق أو مجال جوي،
(ب) أي أعمال مدنية أخرى كتجهيز الموقع وإقامة أو بناء أو تركيب المعدات أو المواد أو التشطيب أو الديكور،
(ج) الأعمال التي يكون أساسها الحصول على نتائج مادية يمكن قياسها كالحفر و الخرائط والتصوير بالأقمار الصناعية وغيرها ،
" العطاء الفائز " يقصد به العطاء الذي تم اختياره من السلطة المختصة بسبب :
( أ) تقديمه لأقل قيمة تكلفة إذا كانت طريقة الشراء التي استخدمت هي المناقصة التنافسية،
(ب) كونه أكثر استجابة لاحتياجات الوحدة إذا كانت طريقة الشراء التي استخدمت هي طريقة الأسعار التنافسية ، شراء من مصدر واحد ، أو إذا كانت البضائع أو الخدمات المطلوب شراؤها ذات قيمة بسيطة،
" مدة الإعلان " يقصد بها الفترة بين تاريخ إعلان الدعوة لتقديم العروض والتاريخ النهائي لاستلام العروض،
" العرض " يقصد به المقترح الذي يتقدم به المشارك في العطاء استجابة للدعوة المقدمة من الوحدة المشترية طبقاً لطريقة الشراء المتبعة،
" مستندات المناقصة " يقصد بها الوثائق التي تصدرها الوحدة المشترية والتي على أساسها يتم تحضير العروض،
" تأمين العرض " يقصد به الضمان البنكي أو أي شكل آخر من الضمان الذي يقدمه المشارك في العطاء مع العرض لضمان مسئوليات المشارك في العملية الشرائية بما في ذلك المسئولية لتوقيع العقد إذا تم قبول عرضه طبقاً للمتطلبات المحددة في القانون ومستندات المناقصة،
" السلطة المختصة " يقصد بها وزير الوزارة المعنية ووكلاء وأمناء ومديري الأجهزة الحكومية،
" المنافس " يقصد به أي شركة أو مورد أو مقاول يشارك في المنافسات طبقاً للإعلان الصادر من الوحدة المشترية،
" الوحدة المشترية " يقصد بها الوحدات التي تنشئها الأجهزة القومية في الوزارات والهيئات والشركات العامة لمتابعة عمليات الشراء من مرحلة إعداد مستندات المناقصة حتى مرحلة التعاقد والتوريد والتخزين،
"العرض الأقل الأول " يقصد به العرض الأقل سعراً من بين العروض المتنافسة بعد تقييم كل عناصر التكلفة والخصائص الفنية للسلعة أو الخدمات أوالأعمال،
" لجنة المشتريات " يقصد بها اللجنة التي تشكلها الوحدة المشترية من العاملين ومن خارج الوحدة حسب طبيعة كل عطاء،
" الاستشاري " يقصد به الشخص أو مجموعة الأشخاص أو الشركة التي تقوم بتقديم الخدمات الاستشارية،
" ضمان حُسن التنفيذ " يقصد به الضمان البنكي الذي يقدمه صاحب العرض الفائز لضمان تنفيذ العمل أو توريد السلع أو تنفيذ الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ،
" العمل المباشر " يقصد به القيام بأعمال التشييد عن طريق استخدام عمالة ومعدات الوحدة المشترية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 4 — اختصاصات الإدارة العامة
(1) تختص الإدارة العامة بوضع السياسات العامة للشراء والتعاقد ومراقبة تنفيذها بهدف ضمان سلامة العملية الشرائية الحكومية والتأكد من أنها تتم وفق القانون واللوائح التي تصدر بموجبه وتحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة والنزاهة والشفافية بعيداً عن استخدام السلطات التقديرية .
(2) دون الإخلال بعموم ما تقدم تكون للإدارة العامة الاختصاصات الآتية :
( أ) تقديم النصح للحكومة القومية وحكومات الولايات والوحدات الحكومية والأجهزة القانونية فيما يختص بسياسات ومبادئ وممارسة المشتريات،
(ب) المراقبة والتقرير بشأن ممارسة نظم المشتريات في جمهورية السودان والتوجيه بشأن أي تعديلات مطلوبة،
(ج) وضع معايير للتدريب وتحديد مستويات الكفاءة وسبل التطوير المهني للعاملين بلجان الشراء والتعاقد بالتشاور مع الجهات ذات الصلة،
(د ) تنظيم وحفظ نظام لنشر المعلومات حول فرص المشتريات العامة، وأي معلومات ذات فائدة عامة،
(هـ) إجراء فحوصات دورية لسجلات وإجراءات الأجهزة الشرائية التي توجد في أي من الأجهزة الحكومية لضمان تطبيق القانون بصورة صحيحة،
( و) مراقبة إبرام وتنفيذ العقود العامة بغرض ضمان أن :
(أولاً) تلك العقود قد أبرمت بنزاهة وعدالة،
(ثانياً) الظروف التي تم بموجبها إبرام أي عقد أو إنهائه ليس لها علاقة بأي معاملات مشبوهة،
(ثالثاً) تنفيذ كل بند من بنود أي عقد يطابق نصوصه وذلك دون المساس باختصاصات أي جهة عامة ،
( ز) تأسيس نظام مراقبة المشتريات أثناء عملية إعداد المناقصات ومراجعة العقد خلال تنفيذه والقيام بمراجعة دقيقة بعد اكتمال العقد فيما يتعلق بأي مشتريات إذا اقتضت الضرورة ذلك،
(ح) تطوير السياسات والمحافظة على خطة عملية لبناء القدرات لترقيه الموارد البشرية والمؤسسية،
(ط) خلق روابط مؤسسية مع الجهات ذات الصلة والاهتمام المهني بالمشتريات العامة،
(ى) إجراء البحوث والمسوحات الوطنية والدولية حول المشتريات،
(ك ) إصدار وثائق العطاءات القياسية ونماذج العقود الواجب اتباعها بوساطة وحدات الشراء،
(ل ) جمع قاعدة واسعة من المعلومات عن الموردين والمقاولين والأسعار وتوزيعها على الوحدات،
(م ) إصدار الموجهات والمراشد اللازمة لتنفيذ عمليات الشراء،
(ن) إعداد تقرير سنوي عن مدى تنفيذ نظام المشتريات والنشاط الشرائي العام وتقديمه للسلطة المختصة بالوزارة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 5 — سلطات الإدارة العامة
تكون للإدارة العامة في سبيل ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون السلطات الآتية :
( أ) الاطلاع على جميع الدفاتر ، والسجلات ، والمستندات أو أي ممتلكات أخرى تابعة لأي جهاز شراء أو لأي مقاول، أو مورد، أو استشاري، أو استشاري من الباطن ، مقاول من الباطن أو مورد من الباطن سواء كانت في حيازة أي منهم أو في حيازة شخص آخر،
(ب) دخول أي مباني أو مواقع تم أو سيتم فيها أو ستنفذ فيها أعمال عقد عام،
(ج) إجراء التحقيقات اللازمة لضمان تطبيق وممارسة مقاييس العدالة، والمنافسة، والشفافية وعدم التمييز في ممارسة المشتريات ومراقبة التزام وحدات الشراء بالقانون واللوائح،
( د) الدخول خلال ساعات العمل الرسمية لأي مباني يشغلها أي شخص لإجراء التحريات أو فحص المستندات أو السجلات أو الممتلكات التي تعتبر لازمة وضرورية لإجراء أي تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة،
(هـ) طلب أي معلومات تتعلق بإرساء عطاء أو أي عقد عام أو أي معلومات أخرى تعتبرها الإدارة العامة ضرورية،
(و) طلب أي معلومات من أي موظف عام أو أي شخص آخر ليمدها بها بالطريقة وفي الأوقات التي تحددها الإدارة فيما يتعلق بمنح، إصدار، أو وقف، أو إبطال أي عمل مقرر وأي معلومات أخرى متعلقة بها،
(ز) طلب أي مساعدة مهنية أو فنية من أي جهة أو شخص داخل السودان أو خارجه،
(ح) القيام بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بإدارات الشراء والتعاقد بالوحدات الحكومية المختلفة للتعريف بالقانون وسبل تطبيقه للوصول لفهم مشترك بين الوحدات المختلفة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 6 — الهيكل التنظيمي والوظيفي للإدارة العامة
(1) يكون للإدارة العامة هيكل تنظيمي إداري يحدد إدارات وأقسام الإدارة العامة .
(2) يكون للإدارة العامة هيكل وظيفي ضمن وظائف الوزارة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 7 — التقارير
على الإدارة العامة أن تقدم خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية:
( أ) تقريراً للوزير عن الأداء السنوي الخاص بنشاطات تلك السنة ويتكون من :
(أولاً) البيانات المالية والخطة الإدارية السنوية،
(ثانياً) تقييماً لعمليات الإدارة العامة وأجهزة المشتريات بالوحدات،
(ثالثاً) أي معلومات أخرى حسبما يوجه به المجلس الوطني،
(ب) يقدم الوزير أمام المجلس الوطني تقريراً بتقييم الأداء السنوي خلال شهرين من تاريخ استلامه للتقرير المشار إليه أعلاه ضمن تقرير الوزارة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 8 — إنشاء الوحدات وهياكلها
(1) يتم بموجب هذا القانون إنشاء وحدات للشراء والتعاقد الحكومي بالوحدات الكبري التي تتطلب طبيعة عملها إنشاء وحدة للشراء والتعاقد وفقاً لتوصية الإدارة العامة للشراء والتعاقد.
(2) تزويد وحدات الشراء بالأجهزة الحكومية بعدد مناسب من ذوي الكفاءات والتخصصات الفنية المؤهلة للقيام بهذه الأعباء .
(3) على الوزارات المختصة وضع هيكل هرمي لإدارة المشتروات وتحديد نوع التخصصات الأكاديمية المطلوبة للعاملين .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 9 — مهام واختصاصات وحدات الشراء بأجهزة الدولة
تكون لوحدات الشراء بأجهزة الدولة المهام والاختصاصات الآتية :
( أ) دراسة خطط الشراء والتخلص من الأصول بالجهاز الحكومي الذي تتبع له وتقديم مقترحات وتوصيات بذلك،
(ب) التنسيق مع لجنة المشتريات والإدارة العامة للشراء والتعاقد الحكومي ووضع مسودة إعلان العطاء ووثائقه وتحضير كل المستندات المتعلقة بالعطاء،
(ج) القيام بأعمال السكرتارية للجنة المشتريات،
(د ) تحضير وثائق عقودات العطاءات وإصدار أوامر التكليف الصادرة من لجنة الشراء أو الإدارة العليا للوحدة الحكومية للإدارات المنفذة،
(هـ) حفظ كل المستندات المتعلقة بالشراء وتقديم التقارير الدورية للإدارة العامة للشراء والتعاقد الحكومي أو مجلس الاستئنافات متى ما طلب ذلك ،
( و) أي مهام أو واجبات أخرى تحددها السلطة المختصة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 10 — تشكيل لجان المشتريات
(1) تشكل بموجب هذا القانون لجان للمشتريات في كل وحدة منوحدات أجهزة الدولة .
(2) يكون تشكيل اللجنة وكيفية اختيار الأعضاء حسبما هو منصوص عليه في البند (6) .
(3) يتم اختيار أعضاء لجنة المشتريات من ذوي الخبرات والمؤهلات الفنية المطلوبة حسب نوعية العطاء .
(4) يجب على أي شخص تم اختياره عضواً في اللجنة وكان عضواً في شركة أو شراكة أو أي جهة أخري أو يكون شريكاً أو في خدمة شخص أو شركة أو أي صلة قرابة بشخص قدم عرضاً لتوريد سلع أو لتقديم خدمات متعلقة بها، أن يعلن عن هذه الصلة وألا يشارك أو يناقش أو يصوت في أي مسألة متعلقة بذلك العرض .
(5) يتم اختيار لجان المشتريات بوساطة التنفيذي الأول للوحدة ويجوز لمدير الشئون المالية والإدارية أو المدير المالي للوحدة تقديم مقترح أمر التشكيل وتحديد مؤهلات الأعضاء في فترة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إصدار قرار التشكيل بوساطة التنفيذي الأول وإخطار الإدارة العامة بذلك .
(6) يتم تكوين اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل مع ممثل للإدارة العامة للشراء الحكومي إضافة إلى رئيس الوحدة المالية ورئيس وحدة المشتريات بالمنشأة وممثل الإدارة القانونية بالوحدة وممثل للإدارة الداخلية التي يكون العمل المطلوب من اختصاصها بالإضافة إلى عضو من الجهة الممولة .
(7) يقوم رئيس وحدة المشتريات أو من يفوضه بأي من أجهزة الدولة بأعمال السكرتارية للجنة .
(8) تقوم سكرتارية اللجنة بمسئولية أخذ الوقائع لجلسات اللجنة والاحتفاظ بملفات منتظمة لأعمالها .
(9) تكون ملفات اللجنة متاحة للاطلاع والتفتيش بوساطة الإدارة العامة دورياً ولجهاز الاستئنافات متى ما طلب ذلك .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 11 — النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة
يكون النصاب قانونياً لاجتماعات اللجنة بحضور أربعة أعضاء إضافة لرئيس اللجنة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 12 — مهام واختصاصات لجان المشتريات
يكون للجان المشتريات بالوحدات المهام والاختصاصات الآتية :
( أ) الإشراف التام على كل مراحل العطاء بدءاً بمراجعة مسودة الإعلان عن العطاء ووثائقه حتى الفراغ من أمر التعاقد وإصدار أمر القبول،
(ب) وضع خطط الشراء للمنشأة والموافقة عليها مع وضع وتحديد الجداول الزمنية لعمليات الشراء ومتابعة تنفيذها وتقديم توصيات بذلك،
(ج ) تقديم واعتماد التقارير الدورية لسير عمليات الشراء والتعاقد للإدارة العامة،
(د ) متابعة سير تنفيذ كل التعاقدات السابقة والمستمرة مع الإدارة المعنية داخل الجهاز الحكومي وتقديم مقترحات لأي تعديلات طارئه ترتبط بسير التنفيذ،
(هـ) أي اختصاصات أخري تحددها السلطة المختصة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 13 — مبادئ الشراء الحكومي
(1) تعتبر مبادئ الشراء الحكومي ملزمة لكل الوحدات والأجهزة الحكومية وذلك قبل قيامها بالتعاقد لتوريد مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها لحماية مصالح الدولة المالية .
(2) يجب أن تتم جميع المشتريات العامة لأجهزة الدولة عن طريق المناقصة التنافسية باستخدام الطرق المحددة في هذا القانون بطريقة تمكن من إعلاء قيم المنافسة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، القيمة المالية، الشفافية والعدالة والمساءلة .
(3) يجب أن تكون طريقة الشراء معتمدة على نوع وقيمة المشتريات.
(4) يجب أن يكون العطاء الفائز هو الذي يستوفي المواصفات المطلوبة والمحددة في مستندات العطاء والذي يقدم أقل تكلفة تم تقييمها .
(5) يكون لجميع الأفراد والشركات الحق في التقدم للمناقصة في حالة استيفاء الشروط المطلوبة .
(6) تعتبر المساواة بين المتنافسين مبدأً أساسياً تقوم عليه المنافسات المفتوحة ولا يجوز التمييز بين المتنافسين بأسلوب غير نظامي ويجب منحهم الفرص المتساوية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 14 — القيود التي ترد على مبدأ المساواة
(1) يحظر على العاملين الذين يشغلون مناصب في الدولة الدخول في المنافسات ومزاولة الأعمال التجارية .
(2) تكون المنافسة المحدودة قاصرة فقط على الجهات التي سبق تأهيلها وأصحاب القدرة على التنفيذ .
(3) للأجهزة الحكومية الحق في استبعاد العروض غير الصالحة إذا ثبت لها عدم المقدرة أو الكفاءة .
(4) يمنع المتقدم من المنافسة إذا ثبت أنه قد سبق أن أخل بالتزاماته في عقود سابقة .
(5) يجب على الأجهزة الحكومية عند طرحها للمناقصة العامة أن توفر للمتنافسين معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب، ويتم تمكينهم من الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض.
(6) يجب على الأجهزة الحكومية عدم قبول أي عروض تنافسية إلا من الأفراد والمؤسسات والشركات التي لها ترخيص بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو السلع أو الخدمات موضوع المناقصة وتستبعد من المنافسة العروض التي لا يتوفر فيها هذا الشرط .
(7) يجوز إرساء العطاء على الشركات غير المسجلة بالسودان والتي لم يسبق لها تعامل سابق بالسودان .
(8) لا يجوز قبول العطاء الأقل سعراً إذا كان غير مصنف في مجال العمل موضوع المنافسة .
(9) يجب أن يتم الشراء أو التعاقد لتنفيذ الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق ، كما يجب على لجان فحص وتحليل العروض الالتزام بالأسعار السائدة وأن تسترشد بآخر أسعار سبق التعامل بها محلياً أو عالمياً وأسعار السوق .
(10) لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة وأن تشتمل هذه المواصفات والشروط على النقاط الجوهرية الخاصة بالجودة والمواصفات ومشتملاتها الواجب توافرها.
(11) يجب على الشركات الاستشارية أن تعد الشروط وفقاً لمواصفات قياسية مناسبة ومحايدة تتجنب فيه الاقتصار على مواد معينة بوساطة جهة خاصة بعينها .
(12) لا يجوز شراء أصناف أو التعاقد مع الأشخاص المذكورين:
( أ) من ثبت استخدامه الغش والتحايل والتلاعب في تعامله مع الوحدات الحكومية ،
(ب) من سبق أن سحبت منه بعض الأعمال لعدم كفاءته ومقدرته أو تخصصه ،
(ج) من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم ،
( د) المحكوم بالسجن أثناء اتخاذ إجراءات التعاقد .
(13) على الأجهزة الحكومية إبلاغ الوزارة بحالات الغش والتحايل والتلاعب إذا اكتشفت أثناء أو بعد التنفيذ وبالإجراءات التي اتخذت .
(14) تكون أولوية التعاقد لشراء وتنفيذ الأعمال للأفراد والمؤسسات السودانية المرخص لهم بالعمل طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة .
(15) يجوز للوزارة أن تحدد بعض الأعمال والمقاولات التي يجب أن يعهد تنفيذها إلى المقاولين السودانيين ، كما يمكن تجزئة المشاريع لإعطاء الفرصة للمقاولين السودانيين للتأهل لها وتنفيذها .
(16) يلتزم جميع المقاولين غير السودانيين بأن يعهدوا إلى مقاولين سودانيين بالكامل بما لا يقل عن 20% من الأعمال التي تضمنتها عقودهم .
(17) يلتزم جميع المقاولين بشراء الأدوات والمعدات التي يحتاجونها لغرض تنفيذ عقودهم من الوكلاء السودانيين لهذه المعدات والآلات في السودان ولا يجوز لهم الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة بهم او اذا عجز الوكلاء عن توفير هذه الاحتياجات والمواصفات بالسودان .
(18) يلتزم المقاولون بالحصول على الخدمات التالية من مؤسسات وشركات سودانية محلية :
( أ) خدمات نقل البضائع والأفراد داخل السودان،
(ب) خدمات التأمين المحلية،
(ج) الخدمات المصرفية،
(د ) خدمات تأجير وشراء الأراضي،
(هـ) خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .
(19) يجب على الأجهزة الحكومية أن تشجع الصناعات والمنتجات السودانية وتفضلها على الأجنبية متي ما كانت محققة للغرض الذي تقرر الشراء من أجله .
(20) يجوز شراء المنتجات والصناعات الوطنية إذا كانت أسعارها تزيد بنسبة 10% كحد أقصى عن غيرها مما يصنع بالخارج متى ما استوفت المواصفات المطلوبة.
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 15 — تأهيل الموردين والمقاولين
(1) في حالة التعاقد مع أي مقاول أو مورد يجب أن تتوفر لديه المؤهلات المهنية والفنية، والجدارة المهنية والفنية، والموارد المالية، والمعدات والموجودات، والتسهيلات التشغيلية، والقدرات الإدارية، والخبرة في مجال الأعمال، والسمعة الممتازة، و الموارد البشرية اللازمة وذلك لتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد .
(2) لا يجوز التعاقد مع أي جهة لتنفيذ مشروعات الدولة إلا إذا كانت مؤهلة وفقاً لما ورد بالبند (1) .
(3) يجب أن تكون للموردين والمقاولين السلطة والصفة القانونية للدخول في عقود الشراء والتوريد والمقاولات .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 16 — رفض أو إلغاء جميع العطاءات، العروض ، المقترحات والمناقصات
(1) يجوز للأجهزة الحكومية عند طرحها لأي مناقصة رفض جميع العطاءات والمقترحات والعروض المقدمة في أي وقت قبل البت في العروض أو إرساء العطاء على أي جهة، وإبلاغ جميع المشاركين في المنافسة بذلك دون إبداء أي مبررات أو أسباب لرفض العطاء .
(2) لا تترتب أية مسئولية على الأجهزة الحكومية عند قيامها برفض العطاءات كما ورد بالبند (1) تجاه أي من المنافسين أو الموردين الذين تقدموا بعروضهم .
(3) يجوز إلغاء المنافسة في الحالات الآتية :
( أ) زوال الحاجة،
(ب) إذا تبين للجنة فحص العروض أن جميع العروض غير مناسبة من حيث السعر والشروط أو المواصفات،
(ج) إذا لم تتمكن لجنة فحص العروض من الوصول إلى نتيجة في المفاوضات .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 17 — المنافسة العامة
(1) يجب على الوحدة الحكومية التي ترغب في التعاقد على شراء سلع أو خدمات أو تنفيذ أعمال أن تطبق شروط المنافسة العامة وأن تستخدم طرق الشراء الواردة في هذا القانون معتمدة في ذلك على نوعية وقيمة المشتروات .
(2) يكون شراء جميع السلع والخدمات والتعاقد على الأعمال والتخلص من الأصول والبيع لكل الوحدات الحكومية عن طريق المنافسة العامة سواء كانت عن طريق العروض التنافسية الدولية أو العروض التنافسية المحلية وذلك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والشفافية والحفاظ على المال العام .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 18 — اختيار طرق الشراء
(1) الوحدات العامة التي تتعامل في شراكة مع القطاع الخاص عليها تطبيق قواعد الشراء حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) تلتزم كل منشأة خاصة تدخل في شراكة مع وحدة من وحدات القطاع العام أن تطبق قواعد الشراء حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(3) على الوحدة الحكومية التي ترغب في طرح منافسة عامة أن تعلن كل الموردين والمقاولين لمدة زمنية لا تقل عن أسبوع وتتيح لهم فرص متساوية للدخول في العطاءات الخاصة بالسلع والخدمات .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 19 — الدعوة والإعلان للمناقصة
(1) على الوحدة الحكومية التي تطرح عطاء للمنافسة العامة أن تعلن الموردين والمقاولين لتسليم عروضهم الخاصة بتوريد السلع أو تنفيذ أعمال المشروع المطلوبة في العطاء قبل قفل صندوق العطاءات لدى سكرتير الوحدة أو الجهة المختصة.
(2) يعلن عن العطاءات المطلوبة حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح على أوسع نطاق بالقدر الذي يتيح فرصة لكل الموردين والمقاولين المحتملين .
(3) يجب أن يكون التاريخ المعلن لفتح مظاريف العطاءات هو ذات تاريخ تسليم العروض أو بعده مباشرة وفي المكان المحدد لفتح المظاريف في الإعلان .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 20 — التأهيل المسبق للموردين والمقاولين والاستشاريين
(1) يجب على الموردين والمقاولين والاستشاريين الذين يرغبون في المشاركة في عطاءات أجهزة الدولة تأهيل أنفسهم باستيفاء المعايير الخاصة بالتأهيل والتي حددتها جهة الشراء أو السلطات المختصة .
(2) على الموردين، المقاولين والاستشاريين المحليين والذين لديهم الرغبة في المشاركة في أي مناقصة حكومية استيفاء متطلبات التسجيل لدى الجهات المهنية أو السلطات المختصة في السودان .
(3) يجب أن تكون معايير التأهيل معروفة وأن يتم تطبيقها على جميع الموردين والمقاولين والاستشاريين دون وجود أي تفرقة في تأهيل أي مورد أو مقاول أو استشاري .
(4) يجوز للجهات الحكومية الشروع في إجراءات التأهيل المسبق لبعض المنشآت بغرض التعرف على إمكانيات وقدرات الموردين أو المقاولين وذلك قبل أو بعد تقديم الدعوة لتقديم العطاءات لتوريد البضائع ، أو الأعمال أو الخدمات .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 21 — إصدار مستندات العطاء
(1) على الوحدات الحكومية تسليم مستندات العطاء مباشرة بعد الإعلان الأول لكل الموردين والمقاولين الذين تقدموا للدخول في العطاء بعد دفع الرسوم المطلوبة إن وجدت .
(2) يجب تمليك كل المتقدمين للعطاء معلومات المشروع وإتاحة الفرص المتساوية لهم للحصول على أي معلومات إضافية .
(3) يجب ألا تشتمل المستندات الخاصة بالعطاءات على أي مصطلحات تميز بين الموردين والمقاولين والاستشاريين عدا الحالات التي تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون .
(4) تحدد رسوم كراسة العطاء في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 22 — محتويات مستندات العطاء
(1) على الوحدات الحكومية استخدام كراسات عطاء نموذجية كما هو محدد في الجدول الملحق بهذا القانون .
(2) يجب أن تكون لغة مستندات العطاءات واضحة تشجع على المنافسة وأن تحتوي على كل المعلومات التي تهم المقدمين لعطاءات السلع والأعمال والخدمات .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 23 — صحة سريان العروض وضمان المناقصة
على الوحدات الحكومية أن تطلب من المتنافسين تقديم عروضهم وبيان فترة سريان الضمان كما هو محدد في مستندات العطاء على أن تكون هذه الفترة كافية بحيث تمكن الوحدات الحكومية من استكمال مقارنة العروض وتقييمها وتمكن كذلك لجان اتخاذ القرار من مراجعة توصيات الإرساء وإعلان العرض الفائز .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 24 — معايير التقييم
(1) يجب أن ينص في كراسة العطاء على مواصفات السلع والخدمات وعلى أسس تقييم العروض وترتيبها حسب الأولوية.
(2) يجب أن تحدد كراسة العطاء معاييراً للتقييم إضافة للسعر والتي يؤخذ بها في تقييم العروض وكيفية تحويل المعايير إلى نسب للتقييم .
(3) بالرغم من ما ورد في البند (2) يجوز للمتنافسين تقديم خيارات بديلة لطريقة توريد السلع وتنفيذ الأعمال وشروط السداد بشرط أن ينص على ذلك في كراسة العطاء .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 25 — استلام وفتح العطاء
(1) يجب أن تكون اللجنة التي أصدرت كراسة العطاءات هي ذات اللجنة التي تستلم العروض مستخدمة الإجراءات المنصوص عليها في القانون واللوائح التي تصدر بموجبه .
(2) يجب على سكرتير لجنة العطاءات إذا طلب منه ذلك منح كل متقدم للعطاء مستند يوضح موعد وتاريخ استلام المظاريف ، وأي عرض يصل بعد قفل صندوق العطاءات يجب أن يعاد لصاحبه دون أن يفتح .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 26 — تقييم العروض ومقارنتها
(1) على وحدة الشراء تقييم كل عرض من العروض التي تم تقديمها لتحديد قيمته حتى تتمكن من المقارنة بين كل العروض وليس من الضروري أن يكون العرض الأقل سعراً هو العرض الفائز.
(2) يجب أن يوضع في الاعتبار المعايير الخاصة بالتقييم والسعر عند تحديد العرض الأفضل على أن يحدد في كراسة العطاءات الخاصة بشراء السلع ، أما المعايير الخاصة بالأعمال يجب أن تحدد مباشرة وفقاً للشروط المالية للتقييم وفترة التنفيذ.
(3) يجب أن يستبعد أي عرض تكون قيمته أكبر أو أقل من التقييم المسبق للعطاء بصورة كبيرة ويكون غير مؤهلاً للتنافس .
(4) تعد الوحدة الحكومية تقريراً مفصلاً عن تقييم ومقارنة العروض وتوضح المبررات التي استندت عليها للتوصية بالموافقة على أي عرض من العروض المقدمة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 27 — التأهيل اللاحق للمقاولين والموردين
(1) في حالة وجود بعض المشاركين الذين لم يسبق تأهيلهم من قبل على لجنة العطاءات والوحدة الحكومية أن تحدد أن الشخص الذي قدم أقل العروض لتوريد السلع أو الخدمات أو الأعمال أو أعلى العروض في حالة مبيعات الحكومة أو التخلص من الأصول لديه القدرة والإمكانيات في تنفيذ العطاء أو المقاولة بكفاءة كما هو مطلوب في مواصفات العطاء .
(2) يجب تحديد معايير التأهيل اللازمة في مستندات العطاء ، وإذا لم يستوفي أي مقاول أو مورد أي من المعايير الموضوعة فيجب في هذه الحالة رفض العرض المقدم .
(3) على الجهات الحكومية المشترية عند شرائها أي بضائع أو خدمات في حالة العطاءات العالمية أو المحلية أو عند تحليل ومقارنة العروض، أن تمنح هامش، أفضلية لبعض العطاءات الخاصة بمواد مصنعة ، منتجة أو مستخرجة في السودان أو الأعمال المقدمة من مقاولين سودانيين أو خدمات من استشاريين سودانيين وأن يحدد ذلك بوضوح في مستندات العطاء .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 28 — الموافقة على ترسية العقد
على الإدارة العامة للشراء والتعاقد الاطلاع على تقييم وتوصيات الوحدات الحكومية في المبالغ التي تجاوز السقوفات التي تصدرها الوزارة وإصدار قرارها إما :
( أ) بالموافقة على التوصيات وتفويض الوحدات الحكومية بقبول العرض الفائز في نموذج القبول الموجود في كراسة العطاء ، أو
(ب) رفض منح التفويض بقبول أي عرض وإعادة تقرير التقييم للوحدة الحكومية بتوجيه بإعادة تقييم العروض أو التوصية بإعادة العطاء أو أي إجراء آخر .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 29 — التغييرات والتعديلات
(1) لا تبدل أو تعدل عقود الشراء بأي طريقة بعد التوقيع عليها بوساطة الطرفين إلا إذا كان التبديل أو التعديل :
( أ) لصالح الدولة أو لا يضر بمصالحها ،
(ب) معتمداً من سلطة مخولة قانوناً .
(2) أي إضافة لقيمة عقد الشراء يجب أن تقيم وتتم الموافقة عليها من السلطة المختصة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 30 — وضع بعض المقاولين في قائمة الحظر
يجوز للسلطات المختصة في الدولة الحق في حظر أو وضع الموردين، المقاولين أو المستشارين في القائمة السوداء لمدة معينة ومنعهم من المشاركة في العطاءات الحكومية، على أن يتم إبلاغ أجهزة الدولة ووحدات الشراء بها بهذا الحظر .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.