قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010
قيد المراجعةسنة الإصدار 2010
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (83)
- المادة 31 — اختيار نوع المعدات
يتم شراء المعدات الرأسمالية لتحقيق أياً من العناصر المنصوص عليها في اللوائح المفسرة لهذا القانون .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 32 — تحديد عناصر التكلفة في شراء المعدات الرأسمالية
يتم تحديد عناصر التكلفة في شراء المعدات الرأسمالية حسب العوامل المنصوص عليها في اللوائح المفسرة لهذا القانون .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 33 — كيفية اختيار المصادر
عند اختيار مصادر شراء المعدات الرأسمالية يجب دراسة وتقويم ما يأتي :
( أ) مدى الاعتماد على المورد ومقدار الثقة فيه،
(ب) الثمن المعقول،
(ج) الاهتمام بتركيب المعدات،
( د) الإشراف على أمر تشغيلها،
(هـ) مدى توافر قطع الغيار الخاصة بالمعدات،
( و) مدى توافر الاستعدادات الخاصة بصيانتها وتصليحها طوال مدة استخدامها.
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 34 — الخدمة الهندسية للمعدات
يجب مراعاة اعتبارات الخدمة الهندسية للمعدات فيما يتعلق بتحصيل ثمن الخدمة من البائع قبل بيعه للمعدات ونوع الخدمة وقيمتها بعد إتمام عملية البيع .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 35 — طرق شراء المعدات الرأسمالية
يجب أن تشمل إجراءات شراء المعدات الرأسمالية الخطوات الآتية :
( أ) تقرير الحاجة إلى المعدات،
(ب) تحديد المواصفات،
(ج) الإعلان عن العطاء،
( د) التفاوض مع الموردين،
(هـ) إرساء العطاء،
( و) إصدار أمر الشراء ( التوريد )،
( ز) متابعة أمر الشراء ( التوريد )،
(ح) استلام المعدات ابتدائياً،
(ط) الفحص الفني للمعدات،
(ى) التشغيل النهائي .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 36 — مراقبة مصادر الشراء في التصنيع والتوريد
يجب الموافقة على كل الأعمال الهندسية للمعدات الرأسمالية بوساطة الجهة المتعاقدة أو جهة متخصصة معترف بها قبل البدء في صناعة هذه المعدات كما يجب مراقبة العملية الإنتاجية للمعدات لضمان التوريد في الزمان والمكان المناسبين .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 37 — صيغ التعاقد
يجوز أن تكون العقود على المشروعات العامة بصيغة العقد الشامل لجميع الأعمال أو العقد لكل عمل متخصص أو العقد مع اتحاد المقاولين وذلك على الوجه الآتي :
( أ) التعاقد على جميع الأعمال وذلك في حالة التعاقد مع مقاول واحد لجميع الأعمال حيث يلتزم المقاول بتنفيذ جميع أعمال المشروع المختلفة ويعتبر ملزماً تجاه الوحدة المتعاقدة حتى ولو نفذ هذه الأعمال عن طريق عقودات فرعية مع مقاولين آخرين،
(ب) في حالة التعاقد لكل عمل متخصص يجوز أن يقسم المشروع لعدة أقسام حسب طبيعة المشروع ويتم التعاقد لتنفيذ كل قسم مع مقاول مستقل، على أن يراعى أن يكون التعاقد مع كل مقاول على أعمال متجانسة،
(ج ) في حالة التعاقد مع اتحاد مقاولين يجوز أن يتم التعاقد على تنفيذ مشروع بجميع أعماله مع مقاولين يكونون اتحاداً فيما بينهم ويعتبر جميع المقاولين مسئولين بالتضامن والانفراد تجاه الوحدة المتعاقدة سواء شاركوا في التوقيع على العقد أو وقع أحدهم نيابة عنهم .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 38 — التعاقد بطريقة تسليم مفتاح
(1) إذا تم التعاقد بطريقة تسليم المفتاح يجب أن يلتزم المقاول بإعداد التصاميم الداخلية للمشروع وتوريد معداته وتركيبها وتنفيذ كافة الأعمال الهندسية والتشغيل وضمان تشغيل المشروع خلال فترة الضمان .
(2) يجوز أن تساهم الوحدة المتعاقدة بإعداد التصاميم الأولية وبيان أغراض المشروع وأي معلومات أخرى بالقدر الذي يحتاج إليه المقاول لإعداد التصاميم النهائية .
(3) يجوز أن يتم تنفيذ المشروع عن طريق التصميم والتنفيذ كل على حده وفي هذه الحالة تلتزم الوحدة المتعاقدة بإعداد التصاميم ومواصفات المشروع عن طريق استشاري يراعى في اختياره الخبرة في تنفيذ أعمال مماثلة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 39 — انتقاء المقاول الذى يعهد إليه تنفيذ المشروع
(1) يتم اختيار المقاول الذي يسند إليه تنفيذ المشروع على أساس المنافسة الحرة من بين أفضل المتقدمين بعد التحقق من مقدرته الفنية والمالية .
(2) يراعى عند اختيار المقاول لتنفيذ المشروع ما يأتى :
( أ) الخبرة الفنية والإمكانيات البشرية والمالية بالقدر الذي يمكن من حسن تنفيذ الأعمال ،
(ب) قدرة المقاول على توفير الحلول الفنية ،
(ج) الأعمال السابقة المنجزة والسمعة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 40 — تحسين الشروط المدرجة في العقد
يجوز تحسين الشروط المدرجة في العقد بين الوحدة المتعاقدة والمقاول بما يتوافق والظروف والمستجدات التي تواجه تنفيذ العقد .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 41 — نقل التقنية والمعرفة للعاملين
يجب على المقاول نقل التقانة والمعرفة إلى العاملين في المشروع عن طريق تدريبهم على حسن تشغيله وإدارته وفق أفضل الطرق .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 42 — تعليمات المتناقصين والشروط العامة
تكون التعليمات والشروط العامة للأفراد والشركات المتنافسين في مناقصات مشتريات أجهزة الدولة حسبما هو وارد بالجدول المرفق بهذا القانون وتكون هذه التعليمات والشروط جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 43 — التعاقد مع الجهات الاستشارية
(1) في حالة التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة يجوز أن تسند الوحدة المتعاقدة لإدارة المشروع لجهة استشارية القيام بوضع تصاميم المشروع ومواصفاته وإدارة أعمال تنفيذه وبدء تشغيله والمعاونة في الحصول على تمويل للمشروع.
(2) يجوز أن تكون الجهة الاستشارية شخصاً واحداً أو عدة أشخاص تحت قيادة موحدة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 44 — اختيار المستشارين
(1) على الوحدة المتعاقدة عند تنفيذها لأي مشروع من المشروعات العامة أن تختار استشارياً لمساعدتها على تنفيذ المشروع .
(2) يتم اختيار الاستشاري عن طريق المنافسة من بين أفضل المتقدمين ويراعى أن يكون مسجلاً .
(3) عند اختيار الاستشاري يجب أن يراعي ما يلي :
( أ) التخصص في طبيعة المشروع المراد تنفيذه،
(ب) الخبرة الاستشارية للاستشاري وخبرة أفراد فريقه،
(ج) إمكانيات الاستشاري لتقديم خدمته،
( د) برنامج الاستشاري الزمني لتقديم خدماته .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 45 — أساليب تنفيذ الخدمات الاستشارية
(1) يجب تنفيذ الخدمات الاستشارية عن طريق أسلوب الجودة والتكلفة .
(2) يتبع أسلوب اختيار الجودة والتكلفة طريق المنافسة من بين الشركات المحددة والتي تأخذ في الاعتبار جودة المقترح المقدم من الشركات وتكلفته ولتحديد الشركة الفائزة يتم تقييم التكلفة كعنصر من عناصر الاختيار بعناية بحيث لا تؤثر على الجودة.
(3) يجب تحديد أوزان التقييم للتكلفة والجودة لكل حالة حسب طبيعة الخدمة الاستشارية المطلوبة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 46 — مراحل اختيار الخدمات الاستشارية
يجب أن تشمل خطوات اختيار الخدمات الاستشارية المراحل الآتية :
( أ) إعداد مرجعية الدراسة للخدمة الاستشارية،
(ب) تحديد التكلفة التقديرية وموازنة الخدمة المطلوبة،
(ج) الإعلان،
( د) إعداد قائمة بأسماء الشركات المتنافسة،
(هـ) إعداد ونشر طلب المقترح للخدمة الاستشارية بحيث يجب أن يشمل خطاب الدعوة والإرشادات للمستشارين والمرجعية ومسودة العقد الذي يتم توقيعه مع الجهة الفائزة،
( و) استلام المقترحات،
(ز) تقييم المقترح الفني فيما يتعلق بجودة الخدمة المطلوبة،
(ح) فتح المظاريف المالية في حضور ممثلي الجهات الاستشارية،
(ط) تقييم المقترح المالي أو التكلفة المالية،
(ى) التقييم النهائي للتكلفة والجودة،
(ك) التفاوض والإخطار بالقبول للجهة الفائزة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 47 — المنافسة الدولية المحدودة
(1) على الرغم من النص الوارد في المادة 18 يجوز وبموافقة السلطة المختصة استخدام المنافسة الدولية المحدودة، في الحالات الآتية :
( أ) عدم وجود الوقت اللازم للحصول على العروض عن طريق الإعلان أو لتقييم عدد كبير من العروض لا تناسب قيمتها والسلع والأعمال المطلوبة،
(ب) وجود عدد محدد من الموردين ،
(ج) وجود أسباب غير عادية كالكوارث والظروف الطبيعية .
(2) عند استخدام هذه الطريقة يجب على الوحدات المشترية تحضير قائمة بأسماء الموردين والمقاولين وإرسالها إلى الإدارة العامة للموافقة عليها ويجب أن تحتوي القائمة على أكبر تمثيل ممكن للشركات وأن تتبع نفس الإجراءات في تقييم العروض المنصوص عليها في طريقة تقديم العروض الدولية التنافسية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 48 — العروض التنافسية المحلية
(1) على الرغم من النص الوارد في المادة 18 يجوز بموافقة السلطة المختصة إتباع أسلوب العروض التنافسية المحلية لتوريد السلع وتنفيذ الأعمال وذلك في الحالات الآتية :
( أ) عدم توفر عناصر الجذب للعروض الخارجية بسبب صفة وحجم أو موقع الأعمال أو توريد السلع والخدمات،
(ب) وجود عدد كافٍ من الموردين والمقاولين المحليين لتنفيذ الأعمال أو توريد السلع والخدمات.
(2) يجب أن يتم الإعلان عن العروض التنافسية المحلية بالصحف المحلية فقط .
(3) يجب ألا تقل فترة الإعلان عن 30 يوماً كحد أدني .
(4) عند اتباع هذه الطريقة يمكن للمتنافسين الأجانب المقيمين بالسودان أو خارجه تقديم عروض للمنافسة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 49 — الشراء الدولي
(1) على الرغم من النص الوارد في المادة 18 يجوز للوحدات المشترية وبموافقة السلطة المختصة اتباع نظام الشراء الدولي وذلك في الحالات الآتية :
( أ) حالات السلع الجاهزة أو ذات المواصفات القياسية صغيرة القيمة ،
(ب) التنوع في البضائع المطلوبة بحيث يؤدي إلى عدم رغبة مورد واحد في تقديم كل الأصناف المطلوبة،
(ج) عدم إمكانية شراء السلع محلياً .
(2) عند إتباع هذه الطريقة يمكن للوحدات المشترية دعوة ثلاثة موردين أو أكثر لتقديم عروض وقد تشمل القائمة وكلاء مؤهلين لموردين أجانب .
(3) ترسل قائمة الموردين الذين يمكن الاتصال بهم لتقديم عروضهم ووثائق المناقصة إلى الإدارة العامة لأخذ الموافقة وبعد الحصول عليها يجب على الوحدات المشترية إرسال طلب العروض للموردين في وقت واحد ويجب أن يحدد الطلب بشكل واضح مواصفات السلع المطلوبة وكمياتها وأن يحدد نوع الحزمة وطريقة التسليم للسلعة أو الخدمة بالإضافة إلى موقع التسليم ووقت التسليم وشروط الدفع .
(4) يمنح المورد فترة زمنية لا تقل عن 45 يوماً كحد أدني لإعداد عروضهم وتقديمها ويجب أن تطلب العروض بدون قيمة الضرائب والجمارك المحلية كما يمكن الأخذ بالعروض المرسلة بوساطة الفاكس والتلكس .
(5) إذا رأت الإدارة العامة أن العروض المستلمة غير تنافسية يمكن لوحدة المشتريات الاتصال بموردين إضافيين .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 50 — الشراء المحلي
(1) على الرغم من النص الوارد في المادة 18 يجوز للوحدات الحكومية وبموافقة السلطة المختصة اتباع أسلوب الشراء المحلي في حالة وجود عدد كافي من الموردين المحليين أو وكلاء الموردين الأجانب بالقدر الذي يضمن تنافسية الأسعار.
(2) ترسل طلبات الشراء من السلع والخدمات للموردين المحليين ووكلاء الموردين الأجانب في نفس الوقت ويجب أن يحدد في طلب الشراء الكميات والمواصفات بدقة ومكان ووقت التسليم وشروط الدفع .
(3) يجب ألا تقل مدة التحضير للعروض واستلامها عن ثلاثين يوماً ويمكن قبول العروض المرسلة بالتلكس أو الفاكس .
(4) يجب على الوحدات المشترية الاحتفاظ بسجل للموردين ووكلاء الشركات الأجنبية يوضح أسماء الشركات والأفراد ومقدراتهم المالية وكفاءتهم الفنية والأعمال التي سبق إجازتها على أن يجدد السجل سنوياً .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 51 — العمل المباشر
على الرغم من نص المادة 18 يجوز وبموافقة السلطة المختصة اتباع أسلوب العمل المباشر إذا كان هو الأكثر كفاءة واقتصاداً لتنفيذ بعض الأعمال وإذا كانت الوحدات المشترية تملك العمالة والمعدات الكافية للتنفيذ بالسرعة والتكلفة المعقولة كما يمكن استخدام هذه الطريقة في الحالات الآتية :
( أ) عدم إمكانية تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها مقدماً،
(ب) صغر حجم الأعمال وتوزيعها في أماكن متفرقة مما يصعب أو يحفز مؤسسات التشييد الكبرى والمؤهلة للقيام بهذه الأعمال وبالأسعار المعقولة،
(ج) إذا كان العمل المطلوب لا يؤثر على العمليات الجارية،
( د) في حالة الظروف الطارئة التي تحتاج إلى العناية والسرعة في التنفيذ،
(هـ) إذا كان من الأفضل للوحدة المشترية تحمل مخاطر العمل الذي لا يمكن تحمله بوساطة شركات تنفيذ أخرى .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 52 — الشراء المباشر
(1) على الرغم من نص المادة 18 يجوز للوحدات المشترية وبموافقة السلطة المختصة اتباع أسلوب الشراء المباشر وذلك بالتفاوض المباشر مع المقاول أو المورد في الحالات الآتية:
( أ) عندما تكون هناك حاجة لإضافة أعمال مدنية جارية تم تنفيذها بوساطة مقاول محدد تم منحه له بوساطة العروض الدولية التنافسية أو العروض الوطنية التنافسية وأن التنفيذ يسير بصورة مرضية لإدارة المشتريات،
(ب) في حالة الحصول على المعدات عن طريقة العروض الدولية التنافسية وهناك حاجة إلى سلع إضافية من نفس النوع وبموجب العقد المبرم،
(ج) عندما تكون هناك تقنية محددة لا يمكن الحصول عليها إلا من جهة معينة تمتلك حق البراءة أو حقوق التصنيع،
( د) عندما تكون هناك حاجة للحصول على بعض البنود الحرجة من مورد واحد لضمان إنتاج المصنع بوساطة المقاول المسئول عن عمل التصميم،
(هـ) عندما يكون التوحيد القياسي للمعدات ضرورياً للأسباب الاقتصادية والفنية وثبت بما يقنع الإدارة العامة بعدم إمكانية تماشي المعدات القائمة مع أي معدات من نوع آخر وأنه ليست هناك ميزة في الحصول على مورد آخر،
( و) عندما يكون التوحيد القياسي لقطع الغيار مطلوباً لتتماشى مع المعدات الموجودة أو قطع الغيار أو مخزون البنود المتعلقة بمعدات محددة ومتخصصة أو آلات،
( ز) عندما تكون هناك حاجة لشراء بعض البنود لتكملة التنفيذ في مشروع جاري تنفيذه .
(2) في حالة مد العقد في الفقرات (أ) و (ب) يجب أن تتأكد الإدارة العامة من تنافسية الأسعار وعدم وجود ميزة واضحة لطرح مناقصة جديدة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 53 — إلغاء العقد
(1) أي عطاء يثبت أن ترسيته تمت على أساس الإغراء أو أي ممارسة غير أخلاقية احتيالية كما نص عليه في البنود السابقة ، فيجب إلغاؤه فوراً ويجب رفع تقرير بذلك الإلغاء للجهة المهنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
(2) أي مورد ، مقاول أو استشاري يتم رفض أو إلغاء عطاؤه أو مقترحه بسبب الإغراء أو الممارسات الاحتيالية لا يمكنه التأهل أو التأهيل المسبق في أي إجراءات شراء خلال العشرة سنوات التي تلي تاريخ إعلان ذلك الرفض أوالإلغاء.
(3) يجب إبلاغ مدير الإدارة العامة بأي رفض أو إلغاء بسبب الإغراء أو الممارسات الاحتيالية وعليه أن يقوم بإبلاغ كافة أجهزة الشراء الحكومية والسلطات المصدقة بغرض اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 54 — الغش والفساد
(1) على أجهزة الشراء، والسلطات المصدقة، ومقدمي العطاءات، والموردين المقاولين، والاستشاريين في العقود الممولة من أموال عامة التعامل بشفافية وبطريقة مسؤولة أثناء الشراء وتنفيذ العقود .
(2) إذا اقتنع أي جهاز شراء أو سلطة مصدقة ، بعد التحريات، أن أي شخص أو شركة تمت التوصية بمنحها العطاء قد مارست غشاً أو احتيالاً أثناء تنافسها للعقد المعني ، فيجوز للجهاز أو السلطة أن :
( أ) ترفض التوصية بمنح ذلك العقد ،
(ب) إعلان عدم أهلية أي شخص أو شركة لفوزه بعقد ممول من الخزينة العامة لمدة عشر سنوات .
(3) يجوز لجهاز الشراء أو السلطة المصدقة بعد صدور قرار من محكمة أو بعد مراجعة خاصة بوساطة المراجعة الداخلية أو المراجع العام إذا ثبت لها أن هناك ممارسات فاسدة أو احتيال من أي شخص أو شركة أثناء الشراء ، أو إبرام أو تنفيذ ذلك العقد أن :
( أ) تلغي العقد سواء كان لشراء سلع ، أشغال ، استشارات، أو خدمات ، أو تنفيذ أعمال ،
(ب) إعلان عدم أهلية أي شخص أو شركة لمنحه عقد ممول من الخزينة العامة أو مؤسسات التعاون الدولي لمدة عشر سنوات .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 55 — التصرفات المؤثرة على الموظف العام
(1) يجب على أي جهاز شراء أن يُضمن في أي استمارة عطاء لعقد عام تعهداً من مقدم العطاء بالتقييد بقوانين البلاد لمكافحة الغش والفساد (بما في ذلك الرشوة) أثناء تنافسه أو تنفيذه للعقد.
(2) لا يجوز لأي شخص ، سواء أكان ذلك الشخص قد قدم عرضاً أم لا، بنية الحصول على ميزة أو امتياز لنفسه أو لأي شخص آخر أن :
( أ) يعرض ، على أي عضو أو شريك عضو في الإدارة العامة أو احد لجانها أو أي عامل أو شريك عامل في جهاز شراء أو أحد لجانه أو أي استشاري أو شريك لأي استشاري أو شخص أو شريك لأي شخص يقدم خدمات ، هدية مالية أو شي آخر ذو قيمة ، أو
(ب) يتقرب من أي عضو أو أي شريك عضو في الإدارة العامة أو إحدى لجانها أو أي من موظفيها أو شريك لأي موظف فيما يتعلق بأي أمر يكون أمام الإدارة العامة أو إحدى لجانها أو متوقع تقديمه لها أو إحدى لجانها .
(3) لا يجوز لأي جهاز شراء ، أو عضو سلطة مصدقة أو أي موظف عام أو أي هيئة حكومية أخرى قبول أي إكرامية في أي شكل ، أي عرض توظيف أو أي شي آخر ، خدمة أو قيمة كإغراء فيما يتعلق بأي فعل أو قرار أو إجراء يتبع بوساطة جهاز الشراء أو السلطة المصدقة ذا صلة بأي إجراءات شراء أو عطاء، وعلى جهاز الشراء أن يرفض فوراً عطاء أي مورد ، مقاول أو استشاري الذي يعطي أو يوافق على إعطاء أو يعرض ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، مثل ذلك الأغراء .
(4) يجب عدم الشراء من موظف عام أو شريك موظف عام الذي يتصرف بصفته الشخصية إما بمفرده أو كشريك في شراكة أو كموظف في شركة .
(5) لا يجوز لأي جهاز شراء أن يضمن في أي مستندات عطاء مثل تلك الشروط أو المواصفات التي تحابي أي مورد ، مقاول أو استشاري .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 56 — سلوك العاملين والإفضاء بالمصلحة
على أي عضو سلطة مصدقة أو أحد أفراد إدارتها، أو عضو جهاز شراء أو أحد أفراد إدارة جهاز شراء أن يفصح عن أي مصلحة يجوز أن تكون لديه في أي مورد مقاول أو استشاري وعليه عدم المشاركة أو محاولة التأثير بأي طريقة في أي إجراءات شراء يكون ذلك المورد، المقاول أو الاستشاري طرفاً فيها أو يحتمل أن يكون طرفاً فيها.
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 57 — إقامة الإجراءات الجنائية
لا تمنع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون من إقامة إجراءاتجنائية وفقاً للقانون الجنائي لسنة 1991، أو أي قانون آخر ساري المفعول ضد أي شخص يرتكب مخالفة بموجب هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 58 — حق المراجعة والاستئناف
(1) يجوز لأي مورد ، متعاقد أن يتقدم بشكوى إذا رأى أنه قد عانى أو ربما يعاني من خسائر أو أضرار حدثت أو قد تحدث نتيجة عدم الالتزام بأي واجبات مفروضة على الجهة المشترية .
(2) على الرغم مما ورد في البند (1) لا تخضع البنود الآتية للمراجعة :
( أ) اختيار أي من طرق الشراء المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) تحديد إجراءات الشراء على أساس الجنسية ،
(ج) قرار وحدة الشراء برفض كل العطاءات ، المقترحات والعروض ،
( د) رفض وحدة الشراء الاستجابة لرغبة أي شخص في تقديم مقترحات بشأن العطاء .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 59 — المراجعة والاستئناف بوساطة الجهة المشترية أو المصدقة
(1) تقدم الشكوى كتابة إلى رئيس الجهة المشترية قبل بدء نفاذ العقد وفي حالة الشكوى المقدمة ضد أي فعل أو قرار أو إجراء اتخذ من الجهة المشترية وتم التصديق عليه بوساطة جهة مختصة بموجب هذا القانون تقدم الشكوى إلى رئيس الجهة التي صادقت على ذلك الفعل أو القرار أو الإجراء .
(2) لا ينظر رئيس الجهة المشترية أو رئيس الجهة المصدقة في أي شكوى ما لم تقدم خلال 20 يوماً من تاريخ علم المورد أو المقاول أو الاستشاري بالأسباب التي أدت إلى تقديم تلك الشكوى أو من التاريخ الذي كان من المفترض أن يعلم المورد ، المقاول أو الاستشاري بهذه الأسباب أيهما الأسبق .
(3) لا يتم النظر في أي شكوى بوساطة رئيس الجهة المشترية أو الجهة المصدقة أو الاستمرار في نظرها البدء في تنفيذ العقد .
(4) إذا لم يتم البت في الشكوى باتفاق المورد ، المقاول أو الاستشاري مع الجهة المشترية يقوم رئيس الجهة المشترية أو رئيس الجهة المصدقة خلال ثلاثين يوماً بإصدار قراراً مكتوباً يتضمن الآتي :
( أ) الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار ،
(ب) إذا تمت الموافقة كلياً أو جزئياً على الشكوى تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح الوضع .
(5) إذا لم يصدر رئيس الجهة المشترية أو الجهة المصدقة قراراً في الفترة المحددة في البند (4) للمورد ، أو المقاول أو الاستشاري الذي تقدم بالشكوى الحق في اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية وفي حالة اتخاذ هذه الإجراءات فلا يكون لرئيس الجهة المشترية أو الجهة المصدقة الحق في نظر هذه الشكوى .
(6) يكون قرار رئيس وحدة الشراء أو السلطة المصدقة نهائياً ما لم يتقدم المورد ، المقاول أو الاستشاري بطلب مراجعة إدارية بوساطة الإدارة العامة فيما عدا الشكوى المقدمة ضدها وفي هذه الحالة يتم تقديم الشكوى للجنة العليا لاستئنافات الشراء وفقاً للمادة 60 .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 60 — اللجنة العليا للاستئنافات
(1) تشكل لجنة بوساطة الوزير تسمى "اللجنة العليا للاستئنافات" وتختص بالبت في الشكاوى والنزاعات التي تنجم عن تطبيق هذا القانون .
(2) يكون للمورد ، أو المقاول أو الاستشاري الحق في رفع شكوى للجنة العليا لاستئنافات الشراء في الحالات الآتية :
( أ) إذا تعذر رفع الشكوى أو النظر فيها طبقاً للمادة 59 نتيجة سريان العقد شريطة أن ترفع الشكوى خلال 20 يوماً من تاريخ علم المورد ، المقاول أو الاستشاري بالأسباب الموجبة لتقديم الشكوى أو في الوقت الذي كان من المفترض أن يعلم فيه المورد ، المقاول أو الاستشاري بهذه الأسباب أيهما أولاً ،
(ب) إذا لم يقبل رئيس الجهة المشترية الشكوى أو النزاع بسبب دخول العقد حيز التنفيذ شريطة أن تكون الشكوى أو النزاع قد قدم خلال 20 يوماً بعد صدور القرار بعدم النظر في الشكوى ،
(ج) وفقاً لأحكام المادة 59 بشرط أن تكون الشكوى أو النزاع قد قدم خلال 20 يوماً بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ ) ،
( د) إذا ادعى المورد ، المقاول أو الاستشاري أنه قد تأثر سلباً أو تضرر من قرار رئيس وحدة الشراء أو السلطة المصدقة تحت المادة 58 بشرط أن تكون الشكوى أو النزاع قد قدم خلال 20 يوماً بعد صدور القرار .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.