الرئيسية
ممكوريا

قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2010

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (83)

  1. المادة 61 — إجراءات نظر وحدة الاستئناف

    (1) عند استلام الشكوى تقوم اللجنة العليا للاستئنافات بإخطار الشراء أو السلطة المصدقة .

    (2) يجوز للجنة العليا للاستئنافات ما لم تشطب الشكوى أن تقوم باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية :

    ( أ) تعلن القواعد والأسس التي تحكم الموضوع ،

    (ب) تمنع الجهة المشترية من العمل أو اتخاذ أي قرارات غير قانونية أو اتباع إجراء غير قانوني،

    (ج) تطلب من الجهة المشترية التي تصرفت بطريقة غير قانونية أو توصلت إلى قرار غير قانوني بإتباع الأسلوب القانوني أو الوصول إلى القرار القانوني الصحيح ،

    (د ) تلغى كلياً أو جزئياً عمل أو قرار الجهة المشترية أو السلطة المصدقة فيما عدا القرار المتعلق بسريان العقد،

    (هـ) تراجع أي قرار غير قانوني للجهة المشترية وتستعيض عنه بقرارها الخاص فيما عدا أي قرار يتعلق بسريان العقد،

    ( و) تأمر دفع تعويض مناسب لأي تكاليف معقولة تكبدها المورد، المقاول أو الاستشاري الذي تقدم بالشكوى نتيجة أي فعل غير قانوني ، قرار أو إجراء اتخذ بوساطة الجهة المشترية أو السلطة المصدقة،

    ( ز) تأمر بإنهاء إجراءات الشراء .

    (ح) تأمر برد كل التكلفة التي تكبدها مقدم الشكوى للمشاركة في العطاء إذا كان القرار أو الإجراء المطلوب مراجعته يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبة .

    (3) تقوم اللجنة العليا لاستئنافات الشراء خلال خمسة عشر يوماً بإصدار قرار مكتوب يختص بالشكوى أو النزاع توضح فيه أسباب القرار والتعويض الممنوح ان وجد .

    (4) يكون قرار اللجنة العليا للاستئنافات نهائياً ما لم يتم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم السودانية .

    (5) بعد تقديم الشكوى تحت المواد 58 ، 59 و 60 يقوم رئيس الجهة المشترية أو الجهة المصدقة أو اللجنة العليا لاستئنافات الشراء بحسب الحال بإخطار كل الموردين ، المقاولين والاستشاريين المشاركين في إجراءات الشراء التي تتعلق بها الشكوى بمضمونها.

    (6) يجوز لأي مورد ، مقاول ، أو استشاري أو أي جهة حكومية من المحتمل أن تتأثر مصالحها بنتائج المراجعة، المشاركة في إجراءات المراجعة وفي حالة فشل المورد ، المقاول ، أو الاستشاري في المشاركة في إجراءات المراجعة يمنع من تقديم شكوى في نفس الموضوع لاحقاً .

    (7) تسلم صورة من القرار الصادر من رئيس الجهة المشترية أو السلطة المصدقة أو اللجنة العليا لاسئتنافات الشراء بحسب الحال خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار للمورد ، المقاول أو الاستشاري أو أي جهة حكومية شاركت في إجراءات المراجعة بالإضافة إلي إتاحة الشكوى أو القرار للجمهور للإطلاع شريطة عدم إفشاء أي معلومات أن كان إفشاؤها :

    ( أ) مخالفاً للقانون، أو

    (ب) يعطل تنفيذ القانون، أو

    (ج) ليس من المصلحة العامة، أو

    ( د) يضر بالمصلحة التجارية للأطراف، أو

    (هـ) يمنع المنافسة العادلة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  2. المادة 62 — إيقاف إجراءات الشراء

    (1) يجب إيقاف إجراءات الشراء لمدة سبعة أيام إذا ثبت جدية الشكوى أو تبين أن المورد، المقاول أو الاستشاري سوف يتعرضون لضرر في حالة عدم الإيقاف وأن الإيقاف لا يسبب ضرراً مخلاً لجهة الشراء، الموردين، المقاولين أو الاستشاريين .

    (2) عند سريان عقد الشراء فإن تقديم الشكوى تحت المادة 60 يعلق تنفيذ العقد لمدة سبعة أيام شريطة استيفاء الشكوى المتطلبات المشار إليها في البند (1) .

    (3) يجوز لرئيس الجهة المشترية أو السلطة المصدقة أو اللجنة العليا للاستئنافات تمديد التعليق والإيقاف المنصوص عليه في البند (2) كما يجوز للجنة العليا للاستئنافات تمديد الإيقاف المنصوص عليه في البند (1) للحفاظ على حقوق المورد ، المقاول أو الاستشاري المتقدمين بالشكوى أو اتخاذ إجراءات إلى حين البدء في إجراءات المراجعة بشرط ألا تجاوز فترة الإيقاف ثلاثين يوماً .

    (4) لا يتم الإيقاف المنصوص عليه في هذه المادة إذا اثبتت الجهة المشترية أن الاعتبارات الملحة للمصلحة العليا تتطلب استمرار عملية الشراء ويكون ذلك قطعياً بالنسبة لكل مستويات المراجعة ما عدا المراجعة القضائية .

    (5) أي قرار بوساطة الجهة المشترية وفقاً لهذه المادة وأسبابه وظروفه جزءاً من محضر إجراءات الشراء .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 63 — الجزاءات المالية

    تتمثل الجزاءات المالية من نوعين :

    ( أ) القصد منه تغطية الضرر الحقيقي الذي يلحق بالإدارة العامة نتيجة لخطأ المتعاقد،

    (ب) القصد منه توقيع عقاب على المتعاقد بغض النظر عن أي ضرر يلحق بالإدارة العامة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  4. المادة 64 — التعويضات

    يعتبر التعويض هو الأساس في توقيع الجزاء نتيجة للإخلال بالالتزامات التعاقدية، وذلك إذا لم ينص في العقد على جزاءات مالية لمواجهة هذا الإخلال .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  5. المادة 65 — الغرامات

    الغرامة هي مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة العامة مقدماً وتنص على توقيعها متى أخل المتعاقد بالتزام معين لا سيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  6. المادة 66 — الإعفاء من الغرامة

    يعفى المورد، المقاول أو الاستشاري من الغرامة إذا كان الإخلال بالعقد نتيجة لقوة قاهرة أو لأي سبب خارج عن إرادته .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  7. المادة 67 — تحديد نسب غرامات التأخير

    تحدد نسبة غرامة التأخير بنسبة مئوية من قيمة العقد على أن يكون الحد الأقصى للغرامة كافياً لحمل المتقاعد على تنفيذ التزاماته دون تأخير ولا يتسبب له في الخسارة الجسيمة التي قد تعوقه عن مواصلة التوريد أو تنفيذ الأعمال .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  8. المادة 68 — تمديد مدة العقد في حالات التأخير

    يكون للوزير أو رئيس الوحدة تمديد مدة العقد إذا كان التأخير ناتجاً عن:

    ( أ) تكليف المتعاقد مع الوحدة الحكومية بأعمال جديدة إذا كان الأمر قد صدر بها في وقت لا يسمح بأدائها في باقي المدة المتفق عليها في العقد ،

    (ب) أمر صادر من الجهة الإدارية بإيقاف الأعمال لأسباب لا دخل للمتعاقد فيها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  9. المادة 69 — التأخير في توريد بعض المعدات أو رفضها دون أن يلحق الضرر بالجهة الإدارية

    إذا تأخر المتعهد في تنفيذ التزاماته في التوريد تطبق بحقه الغرامات المتفق عليها بموجب العقد، وإذا امتنع عن التوريد أو قام بتوريد أصناف مرفوضة مخالفة للشروط المتفق عليها فينفذ العقد على حسابه مع خصم غرامة التأخير المقررة نظاماً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  10. المادة 70 — عقود التوريد كلٌ لا يتجزأ

    تعتبر عقود التوريد كل لا يتجزأ ويجب على الشخص الملتزم بها أن يقوم بتوريد الأصناف كاملة لتحقيق الهدف منها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  11. المادة 71 — كيفية تطبيق الغرامات الجزئية الخاصة بعمليات النظافة والصيانة والتشغيل

    يجب على الجهة الإدارية في حالة عقود الخدمات أن تقوم برصد تأخر المقاول في عمله بموجب جدول زمني يستمر مع تنفيذ العقد ويحدد في هذا الجدول نسب الغرامات التي تراها الجهة الإدارية مناسبة لكل حالة حسب طبيعة ونشاط العقد وأهميته ويجرى تحديد هذه النسب في العقد عند الاتفاق بحيث يكون لدى الطرفين علم مسبق بذلك .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  12. المادة 72 — غرامة التأخير في عقود الأشغال العامة

    إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة ولم تر الجهة الإدارية داعياً لسحب العمل منه يلتزم بغرامة تأخير عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم تحسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفق ما يتفق عليه في العقد .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  13. المادة 73 — الوحدة الفنية لحصر الأصول الحكومية

    (1) تنشأ بموجب هذا القانون وحدة بالوزارة تسمى " الوحدة الفنية لحصر الأصول الحكومية والتصرف فيها " .

    (2) يجوز للوحدات الحكومية وفق هذا القانون بيع ما يزيد عن حاجتها من المواد والأصول ولا تحتاجه غيرها من الجهات الحكومية الأخرى.

    (3) تتم كل إجراءات البيع حسبما تنص عليه اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  14. المادة 74 — مهام الوحدة الفنية

    تكون للوحدة الفنية لحصر الأصول الحكومية والتصرف فيها المهام الآتية:

    ( أ) حصر كل الأصول الحكومية من عربات وعقارات ومباني وأدوات ومواد بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى،

    (ب) إعداد الخطط والسياسات المناسبة للتخلص من هذه الأصول والممتلكات عن طريق التخلص من الهالك منها وتحديد برامج إحلالها إذا تطلب ذلك،

    (ج) متابعة التخلص من هذه الأصول والممتلكات الحكومية غير المستفاد منها في كل الوزارات والوحدات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة،

    ( د) أي مهام أخرى يحددها الوزير.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  15. المادة 75 — سلطات الوحدة الفنية

    يكون للوحدة الفنية في سبيل مباشرة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون السلطات الآتية :

    ( أ) القيام بالتفتيش والمتابعة لكافة أجهزة الدولة القومية للتحقق من سلامة تطبيق إجراءات التخلص من الفائض وفقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه،

    (ب) الاطلاع وطلب المعلومات والبيانات حول عمليات البيع والتخلص من الفائض لكافة أجهزة الدولة القومية،

    (ج) اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة في حالة وجود بينة مبدئية لوقوع مخالفات لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  16. المادة 76 — الهيكل التنظيمي للوحدة الفنية

    يكون للوحدة الفنية هيكل تنظيمي ضمن هيكل الوزارة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  17. المادة 77 — حالات التخلص من الأصول

    يكون التخلص من الأصول في الحالات الآتية :

    ( أ) الأصناف غير الصالحة للاستعمال،

    (ب) الأصناف التي يخشى عليها من التلف،

    (ج) الأصناف الزائدة عن الحاجة،

    (د ) الأصناف التي توقف استعمالها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  18. المادة 78 — إجراءات البيع

    تكون إجراءات البيع والتخلص من الأصول على النحو الآتى :

    ( أ) تشكل لجنة لتصنيف الأصناف المراد بيعها وتتكون لجنة التصنيف من عدد مناسب من العاملين بالجهة البائعة وممثل من الوحدة الفنية للحصر والتخلص من الأصول،

    (ب) تشكل لجنة لتقدير الأسعار للأصناف والمجموعات المختلفة،

    (ج) فيما يختص بالعربات الحكومية تسترشد اللجنة بتقييم الأسعار الذي يضعه جهاز الرقابة على العربات الحكومية مصحوباً بشهادة التلجين مسبقاً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  19. المادة 79 — الإعلان عن البيع

    تقوم الوحدة البائعة بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوحدة الفنية للحصر والتصرف في الأصول الحكومية بالإعلان عن بيع الفائض بمزاد علني يعلن عنه في صحيفتين من الصحف واسعة الانتشار وتوزيع الإعلان في كل الطرق الرئيسية حول منطقة الجهة البائعة.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  20. المادة 80 — طرق البيع

    يتم اختيار طريقة البيع وفقاً للسقوفات التي تحددها الوحدة الفنية بإحدى الأساليب الآتية :

    ( أ) تحويل الفوائض إلى جهة حكومية أخرى ،

    (ب) المزايدة العامة،

    (ج) العطاءات العامة،

    ( د) البيع المباشر للعاملين بالدولة،

    (هـ) البيع بالمفاوضات المباشرة،

    (و) البيع بنظام الإحلال،

    (ز) العطاءات المقفولة،

    (ح) معالجة الفائض وتحويله إلى أشكال أخرى،

    (ط) هدم أو تدمير الفوائض .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  21. المادة 81 — مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي

    (1) يلتزم العاملون والخبراء المناط بهم تقديم خدمات معينة وفقاً لأحكام هذا القانون بالتوقيع على ميثاق مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي .

    (2) يطلب من جميع الموردين ، المقاولين والاستشاريين التوقيع على إعلان الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي التي تقررها الجهة المختصة من وقت لآخر .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  22. المادة 82 — الجرائم والعقوبات

    (1) يعتبر الشخص مرتكباً جريمة :

    ( أ) إذا قام بالإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة مع علمه بذلك متعلقة بالتزامه بإعلان صادر بموجب هذا القانون،

    (ب) إذا فشل أو رفض دون عذر مقبول بالإدلاء بمعلومات أو تقديم أي مستند، محاضر أو أي تقارير مطلوبة،

    (ج) إذا رفض دون عذر مقبول قبول الإعلان بالحضور أو تقديم أي حسابات، خطط أو رفض أن يدلي ببيانات مطلوبة في دفاتر،

    ( د) إذا تدخل في أو أؤثر على أي عامل تابع للسلطة أو وحدة الشراء أو عضو لجنة عطاءات في أداء واجباته أو ممارسة سلطاته وفقاً لهذا القانون وذلك بالمخالفة لأحكامه،

    (هـ) إذا قام أو تآمر لارتكاب عملية غش أو خداع وفقاً للتعريف الوارد في هذا القانون .

    (2) إذا خالف أو فشل في الالتزام بأي من أحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه في حالة الإدانة بأي من الجرائم الواردة أعلاه يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ألف جنيه أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو بالعقوبتين معاً .

    (3) في حالة استمرار جهة الشراء في مخالفة هذا القانون يتم بعد توصية إدارة المشتريات المختصة وبموافقة الوزير تحويل مهامها إلى جهة ثالثة يتم تعيينها بوساطة إدارة المشتريات إلا إذا تحملت الإدارة تصحيح المخالفة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  23. المادة 83 — سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد

    (1) يصدر الوزير اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن تتضمن الأوامر سنوياً حدود السلطات الممنوحة لمدراء الوحدات .

    (2) تنشر جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.