قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990
قيد المراجعةسنة الإصدار 1990
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الستة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (117)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون، " قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 " .
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 2 — إلغاء
يُلغى قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1974 .
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 3 — تفسير
فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأجر الأساسي" يقصد به الفئة الابتدائية زائداً علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل ،
" الأسرة " يقصد بها الزوجة والأولاد الذكور والإناث، والوالدين والإخوة والأخوات ،
" الاشتراك " يقصد به الاشتراك الشهري، المنصوص عليه في المادة 25 ،
" إصابة العمل " يقصد بها الإصابة، نتيجة حادث، يقع بسبب العمل، أو أثناء تأديته،أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (5)، الملحق بهذا القانون، ويعتبر في حكم ذلك، الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه، لمباشرة عمله، أو عودته منه، بشرط أن يكون ذلك دون توقف، في الطريق الطبيعي أو تخلف عنه أو انحراف منه ،
" الإعالة " يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل، يتكسب منه، أو مهنة يتعيش منها ،
" صاحب العمل " يقصد به كل شخص طبيعي، أو معنوى يستخدم عاملاً، أو أكثر لقاء أجر، مهما كان نوعه ،
" سنة الاشتراك " يقصد بها كل سنة، يؤدى خلالها اثني عشر اشتراكاً شهرياً ،
" شهر الأساس " يقصد به الشهر الذي تسدد الاشتراكات على أساسه، خلال السنة المالية ،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ،
" العامل " يقصد به أي شخص سوداني يشغل وظيفة في موازنة أي وحدة بصفة مستمرة ،
" العجز الكلي المستديم " يقصد به كل عجز ، من شأنه أن يحول كلية ، بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة، أو عمل، يتكسب منه ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق ،
" المدير " يقصد به مدير عام الصندوق ،
" المصاب " يقصد به المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل ،
" المؤسسة " يقصد بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المنشأة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1974 الملغي،
" المؤمن عليه " يقصد به كل عامل، تسري عليه أحكام هذا القانون ،
" الوزير " يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي .
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 4 — سريان واستثناء
(1) تسري أحكام هذا القانون على :
(أ ) جميع العاملين في :
(أولاً) القطاع الخاص والهيئات العامة والشركات المنشأة بموجب قانون الشركات لسنة 1925 ،
(ثانياً) الشركات والبنوك التي تمتلك الدولة كل أسهمها ،
(ب) أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عاملاً واحداً فأكثر ،
(ج ) أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف ،
(د ) يطبق هذا القانون على كل عامل فأكثر ويعدل القانون وفقاً لذلك حيثما وجد تعارض ،
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يستثنى من سريان أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
( أ) موظفو الحكومة، الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعاشات لحكومة السودان لسنة 1919، أو قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1962، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1995 ،
(ب) أفراد القوات المسلحة، وقوات الشرطة ،
(ج ) الرعايا الأجانب، الذين يعملون في بعثات دبلوماسية أو دولية، ودخلوا البلاد، بقصد العمل في هذه الجهات ،
(د ) حذفت،
(هـ) العاملون في الزراعة، والرعي، والغابات، ولا يسري هذا الاستثناء على العاملين، لدى أصحاب أعمال يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً، فأكثر،
(و ) العاملون في منازلهم ،
(ز ) أفراد أسرة صاحب العمل ،
(ح ) خدم المنازل، الذين يعملون بالخدمة الشخصية بالمنزل، مقابل أجر، يدفعه مباشرة رب المنزل من ماله الخاص ،
(ط ) العاملون بعقود التلمذة، لدى صاحب عمل، بقصد تعلم مهنة أو صناعة بشرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاثة أشهر وألا يحصلوا على أجر تلك المدة.
(3) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير وموافقة المجلس، أن يصدر أوامر بسريان أحكام هذا القانون،
وذلك طبقاً للشروط، والأوضاع التي تحددها هذه الأوامر على الفئات الواردة أدناه أو أي فئات أخرى،
وتلك الفئات هي :
(أ ) العاملون، المشار إليهم في الفقرات من (هـ) إلى (ط) شاملة، من البند (2) ،
(ب) أصحاب المهن الحرة ،
(ج ) أصحاب الحرف ،
(د ) المشتغلون لحسابهم ،
(هـ) أصحاب الأعمال .
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 5 — تسـوية استحقاقات المكتتبين في مال التأمين
ألغيت .
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 6 — إلزامية التأمين
يكون التأمين في الصندوق طبقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً، بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الذين يسري عليهم هذا القانون، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، في هذا القانون .
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 7 — القيد في الصندوق وأسس التسجيل .. إلخ
(1) يجب على كل صاحب عمل تسرى عليه أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في الصندوق وأن يلتزم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون .
(2) تحدد اللوائح أسس التسجيل وإجراءات الحصول على بطاقات التأمين وشهادته والبيانات الواجب تضمينها .
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 8 — شهادة القيد وبيان أسـماء العاملين المؤمن عليهـم وشهادات الميلاد
(1) يمنح الصندوق كل صاحب عمل يقيد اسمه في سجلات الصندوق شهادة تثبت ذلك، مقابل دفع مبلغ 25 قرشاً عن كل شهادة ومستخرج منها .
(2) يجب على صاحب العمل أن يعلق الشهـادة المنصـوص عليها في البند (1) في أماكن عمله كما يجب عليه أن يعلق كذلك بياناً بأسماء العمال المؤمن عليهم وأن يدخل فيه كل تعديل يطرأ عليه .
(3) لأغراض هذا القانون، يجب على كل صاحب عمل أن يطلب من كل العمال، الذين يتقدمون للعمل لديه،
تقديم شهادة ميلادهم الأصلية، أو شهادة تقدير العمر .
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 9 — السجلات
(1) يعد صاحب العمل في المركز الرئيسي لعمله، أو الفرع، أو المحل، أو أي مكان يزاول فيه العمل، السجلات الآتية وهي :
(أ ) سجلاً لقيد العمال، يقيد فيه أسماء العمال وفقاً لتواريخ التحاقهم بالخدمة وتواريخ ميلادهم بموجب شهادات الميلاد أو تقدير العمر وأرقام تأمينهم في الصندوق وتواريخ خروجهم من الخدمة وأسبابه ،
(ب) سجلاًُ للأجور، يقيد فيه اسم العامل ورقم تأمينه في الصندوق وأجره والاشتراكات المستقطعة من الأجر .
(2) تحدد اللوائح أسس إعداد السجلات والبيانات الأساسية، التي تتضمنها .
- المادة 10 — إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه
(1) ينشأ صندوق يسمى، "الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي"،
وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وخاتم عام وحق التقاضي باسمه .
(2) يكون مقر الصندوق بولاية الخرطوم .
(3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير .
- المادة 11 — أيلـولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات
(1) تؤول للصندوق جميع :
(أ ) ممتلكات المؤسسة ،
(ب) الديون والالتزامات، التي كانت مستحقة على المؤسسة أو في سبيلها للاستحقاق ،
(ج ) جميع اشتراكات العاملين المؤمن عليهم .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات، التي تؤول للصندوق،
بموجب أحكام البند (1) ويدرج، بدفاترها، مبلغ مساوٍ للقيمة الصافية لذلك .
- المادة 12 — استمرار العاملين
يسـتمر العاملون، الذين كانوا في خدمة المؤسسة، عند بدء العمل بهذا القانون في الخدمة، ويدخلون في خدمة الصندوق، ويتم استيعابهم في هيكل وظائفه .
- المادة 13 — إنشاء المجلس وتشكيله
(1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق، يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها في هذا القانون .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتي :
( أ) رئيس غيرمتفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينه بوساطة مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ،
(ب) ممثل لوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، عضواً
(ج ) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى، عضواً
(د ) ممثل الصندوق القومي للتأمين الصحي، عضواً
(هـ) ممثل لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عضواً
(و ) مدير عام الصندوق القومي للمعاشات، عضواً
(ز ) ممثل لاتحاد أرباب المعاشات، عضواً
(ح ) مدير عام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ، عضواً ومقرراً
(ط ) ثلاثة ممثلين لاتحاد عام نقابات عمال السودان، أعضاء
(ي) ثلاثة ممثلين لاتحاد أصحاب العمل السوداني، أعضاء
(ك ) ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة، أعضاء
(3) تكون عضوية الأعضاء، المنصوص عليهم في الفقرتين (ط) و (ي) من البند (2)، لمدة ثلاث سنوات .
- المادة 14 — شروط العضوية
يشترط في عضو المجلس أن :
(أ ) يكون سودانياً، محمود السيرة والسمعة ،
(ب) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ،
(ج ) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(د ) لا تكون خدمته، في القطاع العام، قد انتهت بالفصل من الخدمة أو بالمحاسبة الإدارية، أو بسبب ضعف الكفاءة .
- المادة 15 — المخصصات والمكافآت
تحدد بقرار من الوزير مخصصات رئيس المجلس ومكافآت أعضائه .
- المادة 16 — واجـبات الرئيس وأعضاء المجلس
(1) يجب على رئيس المجلس وكل عضو فيه أن يؤدي عمله بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة .
(2) لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو فيه أن يكون في موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة، مع مصلحة الصندوق .
- المادة 17 — الإعفاء من المنصب وخلوه
(1) يتم إعفاء عضو المجلس من منصبه، إذا :
(أ ) تخلف بغير إذن، أو عـذر مقبول، عـن ثلاثة اجتماعات متتالية ،
(ب) أخل بأحكام المادة 16 ،
(ج ) أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
(د ) طلبت الجهة التي يمثلها إعفاءه ،
(هـ) كان صاحب العمل وأشهر إفلاسه .
(2) يخلو منصب عضو المجلس إذا :
(أ ) صدر قرار بإعفائه من منصبه، بموجب أحكام البند (1) ،
(ب) قبلت استقالته ،
(ج ) توفى .
(3) يملأ المنصب في حالة خلوه، وفقاً لأحكام المادة 13(2) .
- المادة 18 — اجتماعات المجلس
(1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً، مرة كل شهر، على الأقل، وذلك بدعوة من رئيسه، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من ثلثي الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور ستة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم ممثل واحد للعمال وآخر لأصحاب الأعمال، وإلا أجل أسبوعاً، ويكون الاجتماع بعده صحيحاً، بحضور ستة أعضاء أياً كانت صفاتهم .
(3) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعاته، وفي حالة غيابه هو يحل محله المدير، على أن يترأس الوزير كل اجتماع للمجلس يحضره، بدون أن يكون له الحق في التصويت .
- المادة 19 — اختصاصات المجلس وسلطاته
يختص المجلس بوضع السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إصدار :
(أولا) القرارات واللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية للصندوق ،
(ثانيا) لائحة تحديد شروط خدمة العاملين بالصندوق .
(ب) الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق ،
(ج ) إقرار الموازنة الختامية، والحساب العام للإيرادات والمصروفات ،
(د ) الموافقة على التقرير السنوي، الذي يعده المدير عن أعمال الصندوق ووضعه المالي ،
(هـ) اقتراح الأسس العامة لاستثمار أموال الصندوق، بما يكفل سلامتها، على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء،
بناءً على توصية بذلك من الوزير ،
(و ) اقتراح التعديلات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ،
(ز ) عرض قرارات المجلس على الوزير لإعتمادها، على أن تعتبر هذه القرارات معتمدة، وسارية المفعول،
إذا لم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوماً، من تاريخ عرضها ،
(ح ) تشكيل لجنة، أو لجان فرعية من بين أعضائه، يعهد إليها دراسة ما يحيله إليها من مسائل في حدود اختصاصه،
ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى الاستعانة بهم من الخبراء لدراسة تلك المسائل وتشترط موافقة المدير على عضوية موظفي الصندوق في هذه اللجان ،
(ط ) دعوة أي شخص يراه من ذوي الخبرة لحضور مناقشة الموضوعات المعروضة ، دون أن يكون له الحق في التصويت .
- المادة 20 — تعيين المدير
يعين مدير الصندوق، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك من الوزير، ويحدد القرار شروط خدمته .
- المادة 21 — اختصاصات المدير وسلطاته
يتـولى المدير، تحت إشراف المجلس، إدارة أعمال الصندوق وتصريف شئونه، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمدير الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تعيين العاملين، اللازمين للقيام بأعمال الصندوق، والإشراف عليهم، ومتابعة أعمالهم، وتقويم أدائهم، ومحاسبتهم ،
(ب) إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق، وتقديمها للمجلس، في موعد أقصاه آخر شهر مايو من كل سنة ،
(ج ) عرض الحسابات الختامية للصندوق، على ديوان المراجعة القومي خلال ثلاثة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ،
(د ) تقديم الموازنة الختامية للصندوق إلى المجلس، بعد مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومي، وذلك خلال الشهرين التاليين لمراجعتها، على أن تكون مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم،
لكل فرع من فروع التأمين الاجتماعي، وتقديم حساب عام الإيرادات والمصروفات، لكل فرع من تلك الفروع ،
(هـ) أي اختصاصات أخرى يوكلها إليه المجلس .
- المادة 22 — عزل المدير
يجوز للوزير التوصية، لمجلس الوزراء، بعزل المدير من منصبه إذا عجز عن القيام بأعباء وظيفته، أو صدرت منه أي أفعال تتنافى مع واجبات وظيفته .
- المادة 23 — فحص المركز المالي
(1) يتولى فحص المركز المالي للصندوق خبير إكتواري يتم اختياره بقرار يصدره الوزير، بناء على توصية المجلس ويحدد القرار مكافأته ويجرى الفحص الأول بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ هذا القانون ثم يجري الفحص بعد ذلك مرة على الأقل كل خمس سنوات، ويجب أن يتناول الفحص في كل مرة تقدير قيمة الالتزامات القائمة على الصندوق .
(2) إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته، فيجب على الخبير الاكتواري أن يوضح أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه، فإذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص لا يجوز التصرف فيه، إلا بموافقة المجلس، واعتماد الوزير .
- المادة 24 — الموارد المالية للصندوق
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :
(أ ) المبلغ الذي يدرج في دفاتره وفقاً لأحكام المادة 11(2) ،
(ب) الاشتراكات والمبالغ المختلفة التي يؤديها أصحاب الأعمال لصالح المؤمن عليهم، والغرامات،
التي تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون،
(ج ) الرسوم التي تؤدي له ،
(د ) ريع استثمار أمواله ،
(هـ) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه ،
(و ) الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها .
- المادة 25 — قيمة الاشتراكات
(1) تربط الاشتراكات، التي يؤديها أصحاب الأعمال لصالح المؤمن عليهم على أساس الأجر الشهري، المستحق للمؤمن عليهم .
(2) يربط الاشتراك الشهري الواجب أداؤه بوساطة صاحب العمل للصندوق بنسبة 25% من الأجر الشهري ويلتزم به صاحب العمل، بنسبة 17% على صاحب العمل و8% على المؤمن عليه .
(3) يجوز تعديل نسبة الاشتراكات، المنصوص عليها في البند (2) بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح بذلك من المجلس في ضوء رأي الخبير الإكتواري .
(4) يعتبر الشهر، لأغرض هذا القانون، ثلاثين يوماً .
- المادة 26 — أداء الاشتراكات
(1) تعتبر الاشتراكات، التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المؤمن عليهم، واجبة الأداء في نهاية كل شهر .
(2) تؤدى الاشتراكات عن كامل الشهر الذي يتم فيه تعيين المؤمن عليه، بغض النظر عن عدد الأيام التي اشتغلها فيه إلا في حالة تعيين العامل العرضي، أو الموسمي، حيث تؤدى الاشتراكات، وفقاً لأيام خدمته الفعلية .
(3) لا تؤدي الاشتراكات، عن الشهر، الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه، بغض النظر عن عدد الأيام، التي اشتغلها فيه،
إلا في حالة انتهاء خدمة العامل العرضي أو الموسمي حيث تؤدى وفقاً لأيام خدمته الفعلية .
(4) لأغراض أداء الاشتراكات يعتبر شهر يوليو هو شهر الأساس .
- المادة 27 — اقتطاع اشتراك المؤمن عليه
يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه مقدار الاشتراك الشهري الذي سدد عنه، بشرط أن يتم ذلك من أول أجر مستحق للعامل بعد أداء الاشتراك وإلا سقط حق صاحب العمل في الاقتطاع .
- المادة 28 — الغرامة المالية في حـالة التأخير عن السداد
يدفع صاحب العمل غرامة مالية قدرها 4%من الاشتراكات التي لم يسددها نتيجة لعدم التأمين على جميع عماله أو بعضهم أو نتيجة دفعه اشتراكات على أساس أجور غير حقيقية .
- المادة 29 — الإعفـاء من الغرامات
يجوز بقرار من الوزير ، الإعفاء من الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 28 بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية والتعاونية ودور العبادة، وغيرها من الجهات التي لا تهدف إلى الكسب، وذلك إذا تبين سوء حالتها المالية، عن الفترة السابقة على الانتظام في أداء الاشتراكات وكذا في حالات القوة القاهرة، أو الحوادث المفاجئة، التي تحول دون السداد في المواعيد، على أن تؤدى تلك الجهات غرامة مالية،
يحددها الوزير، بناء على اقتراح المجلس .
- المادة 30 — التضامن في الوفاء بالالتزامات المقررة في القانون
إذا عهد صاحب العمل أعماله أو أي جزء منها إلى مقاول، فيجب عليه إخطار الصندوق باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بأسبوع على الأقل، ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة إلى المقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون .