قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990
قيد المراجعةسنة الإصدار 1990
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الستة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (117)
- المادة 31 — الاشتراكات في فترة الإيقاف
لا تؤدى اشتراكات التأمين عن فترة الإيقاف عن العمل بدون أجر،
ولا تحسب مدة الإيقاف، في هذه الحالة، في المدة المحسـوبة فـي التأمين، فإذا صرف المؤمن عليه الموقوف أجره كاملاً عن مدة الإيقاف، أو أي جزء منه، فيلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات كاملة لحساب المؤمن عليه .
- المادة 32 — الاشتراكات في فترة الإنقطاع عن العمل
لا يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات، المنصوص عليها في هذا القانون عن فترات انقطاع المؤمن عليه عن العمل بسبب إصابة العمل أو المرض وكذلك عن فترة انقطاع المؤمن عليها بسبب الحمل والوضع، إلا إذا كان يؤدي عن تلك الفترات أجور كاملة أو أي جزء منها .
- المادة 33 — حصة المؤمن عليه في الاشتراكات
لا يجوز الرجوع على المؤمن عليه بحصته في الاشتراكات، إلا إذا كان يؤدي إليه أجراً كاملاً .
- المادة 34 — كيفية أداء الاشتراكات
تؤدى الاشتراكات، المنصـوص عليهـا في هذا القـانون بموجب شيكات معتمدة الأداء من المصارف (مقبولة الدفع) المسحوبة عليها، وتحدد اللوائح نظام الاشتراكات، وأحكام قيدها .
- المادة 35 — طلب بيان بتفاصيل الاشتراكات
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الصندوق بياناً بتفاصيل الاشتراكات المسددة لحسابه، وأي مبالغ دفعت عنه . طبقاً لأحكام هذا القانون،
وذلك بعد أداء رسم يحدده المدير، بموافقة المجلس .
- المادة 36 — تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى
تحدد اللوائح أسس تحصيل الاشتراكات، وما يستحق للصندوق من مبالغ، وفقاً لأحكام هذا القانون، وشروط ذلك .
- المادة 37 — المصاريف الإدارية
لا يجوز أن تجاوز المصاريف الإدارية للصندوق 10% (عشرة في المائة) من حصيلة الاشتراكات .
- المادة 38 — موازنة الصندوق
(1) تكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقاً للأسس الحسابية السليمة، ويجب على المجلس أن يرفعها للوزير، لاعتمادها، وتصبح سارية المفعول، بعد اعتماد الوزير لها.
(2) يقوم الوزير بإيداع موازنة الصندوق لدى السلطة التشريعية .
- المادة 39 — الحسابات والدفاتر
(1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، وكذلك حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) يودع الصندوق حساباته في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع، على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها، وفقاً للكيفية، التي يحددها المجلس .
- المادة 40 — المراجعة
يقوم ديوان المراجعة القومي، أو من يفوضه في هذا، بمراجعة حسابات الصندوق، وذلك بعد نهاية كل سنة مالية .
- المادة 41 — أموال التأمين
تتكون أموال تأمين إصابات العمل مما يأتي :
(أ ) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين، بواقع 2% من الأجر الشهري للمؤمن عليهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 25(2) ،
(ب) ريع استثمار الأموال المذكورة في الفقرة (أ ) .
- المادة 42 — سريان أحكام هذا الفصل
تسرى أحكام هذا الفصل على المؤمن عليهم، الذين تخلف لديهم،
نتيجة إصابة عمل، عجز مستديم، نسبته 15% فأكثر أو أدت الإصابة إلى وفاتهم، وينشأ التزام الصندوق، بعد ثبوت العجز، أو بعد الوفاة .
- المادة 43 — التزام صاحب العمل
يستمر التزام صاحب العمل بأحكـام قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
- المادة 44 — معاش العجز الكلي المستديم
إذا نشأ، عن الإصابة عجز كلي مستديم فيؤدي الصندوق للمؤمن عليه، معاشاً شهرياً، يعادل متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة .
- المادة 45 — معاش العجز الجزئي
يؤدى الصندوق للمؤمن عليه، إذا تخلف لديه عجز جزئي مستديم،
تقدر نسبته ب 15%أو أكثر معاشاً يوازى النسبة المقدرة لذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم، المنصوص عليه في المادة 44 .
- المادة 46 — المعاش الشهري الإضافي
(1) يكون لمن يستحق معاش العجز الكلي المستديم الناشئ عن إصابة العمل الحق في معاش شهري إضافي إذا كانت إصابته تفقده تماماً القدرة على خدمة نفسه، وتستوجب حالته تخصيص مرافق يتفرغ لخدمته الشخصية، وذلك طبقاً لما توصى به الجهات المنصوص عليها في المادة 85 بشرط ألا يكون لدى المؤمن عليه ممن يعولهم من يستطيع القيام له بهذه المهمة .
(2) يربط المعاش الإضافي المنصوص عليه في البند (1) بواقع نصف المعاش الأصلي المستحق للمؤمن عليه .
- المادة 47 — تكرار الإصابة
إذا كان المؤمن عليه قد سبق له أن أصيب بإصابة عمل وكانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تبلغ15% أو أكثر من العجز الكلي المستديم،
فيكون استحقاقه على الوجه الآتي :
(أ ) إذا لم يكن قد استحق معاشاً من الصندوق عن الإصابات السابقة، فيستحق معاشاً شهرياً يربط على أساس نسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها وعلى أساس متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة .
(ب) إذا كان قد استحق معاشاً شهرياً، من الصندوق فيستحق معاشاً شهرياً، يربط طبقاً لنسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها، متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، وقت ثبوت العجز الأخير بشرط ألا يقل هذا المعاش عن معاشه عند وقوع العجز السابق .
- المادة 48 — المعاش في حالة الوفاة
إذا نشأت وفاة المؤمن عليه عن الإصابة فيربط المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة وقت وقوع الإصابة .
- المادة 49 — توزيع المعاش
إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب معاش العجز فيوزع المعاش على الأرملة أو الأرامل، وللأولاد، والبنات، والوالدين وفقاً لأحكام المادة 78 .
- المادة 50 — تعويض الوفاة
فى حالة وفاة المؤمن عليه، أو وفاة صاحب معاش العجـز، دون أن يترك أرملة، ولا أولاداً، ولا بناتاً، ولا والدين، يؤدي الصندوق تعويضاً من دفعة واحدة، لمن كان يعولهم،
قبل وفاته، وفقاً لأحكام المادة 82 .
- المادة 51 — حدود مسئولية الصندوق
(1) مع مراعاة أحكام المادة 43، لا يجوز للمصاب، أو المستحقين عنه، فيما يتعلق بإصابات العمل التمسك ضد الصندوق بأحكام أي قانون آخر .
(2) يلتزم الصندوق بتنفيذ أحكام هذا الفصل، حتى ولو كانت الوفاة، أو العجز الناتج عن الإصابة، يقتضى مسئولية شخص آخر، بخلاف صاحب العمل .
- المادة 52 — الفحـص الطـبي الابتدائي والدوري
يلتزم صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري على عماله المعرضين لأحد الأمراض المهنية، الواردة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، وذلك في أوقات دورية، يعينها قرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير الصحة،
يبين في هذا القرار الشروط والأوضاع، التي يجب أن يجرى عليها الفحص الابتدائي والدوري،
وفي حالة اكتشاف أحد الأمراض المهنية، يخطر الطبيب كلاً من الصندوق، وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، وإدارة الصحة المهنية .
- المادة 53 — تعـديل جـدول الأمراض المهنية
يجوز للوزير، بعد الاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح المجلس، تعديل جدول الأمراض المهنية رقم (5) الملحق بهذا القانون .
- المادة 54 — تقدير درجة العجز
يكون تقدير درجة العجز المستديم على الوجه الآتي :
(أ ) إذا كان وارداً في الجدول رقم (4)، الملحق بهذا القانون فتقدر درجته بالنسبة المئوية الواردة في ذلك الجدول ،
(ب) إذا لم يكن وارداً في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، فيقدر العجز بنسبة ما فقده المؤمن عليه من القدرة على العمل نتيجة لإصابة العمل، وذلك بوساطة الجهات الطبية المنصوص عليها في المادة 85 .
- المادة 55 — إعادة فحص المؤمن عليه
(1) يكون للصندوق حق إعادة فحص المؤمن عليه المصاب،
لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيير،
ويجوز للمؤمن عليه المصاب أو صاحب معاش العجز، أن يطلب من الصندوق إعادة فحصه .
(2) لا يجوز إعادة التقدير، لأكثر من مرة واحدة كل ستة أشهر، خلال السنة الأولى، من تاريخ ثبوت العجز،
كما لا يجوز ذلك أكثر من مرة واحدة كل سنة خلال السنتين التاليتين، ويصبح التقدير نهائياً، بعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة .
(3) فى حالة تعديل درجة العجز، يعاد ربط المعاش، على أساس التقدير الجديد، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ إعادة التقدير .
(4) إذا قلت درجة العجز عن 15% فيوقف صرف المعاش نهائياً، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة،
معادلاً نسبة العجز من قيمة معاش العجز الكلي عن اثنين وأربعين شهراً .
- المادة 56 — أموال التأمين
تتكون أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :
( أ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25(2) :
(أولاً) الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين بواقع 15% من الأجر الشهري للمؤمن عليهم ،
(ثانياً) الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بواقع 8% من الأجر الشهري للمؤمن عليهم ،
(ثالثاً) الاشتراكات إلى يؤديها أصحاب المهن الحرة والحرف وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ب) المبالغ، التي يؤديها المؤمن عليهم، لضم مدد الخدمة السابقة للمدد المحسوبة في التأمين، طبقاً لأحكام المادة 70 ،
(ج ) ريع استثمار هذه الأموال .
- المادة 57 — شروط معاش الشيخوخة
يستحق معاش الشيخوخة إذا توفرت الشروط الآتية :
( أ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه بموجب عقد العمل بشرط ألا تقل سنه عن ستين سنة ،
(ب) عدم بلوغ المؤمن عليه سن الستين على ألا تقل سنه عن خمسين سنة ،
(ج ) ألا تقل المدة المسددة عنها الاشتراكات عن عشرين سنة وتدخل في ذلك أي مدد خدمة سابقة تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة 69 .
- المادة 58 — الأجر الذي تربط عليه المعاشات والتعويضات
تربط المعاشات والتعويضات، المنصوص عليها في هذا الفصل،
على أساس متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة .
- المادة 59 — ربط معاش الشيخوخة
(1) يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتي :
1/50 × (عدد شهور الاشتراك × متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة) / 12، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة.
(2) تخفض قيمة المعاش، المستحق بموجب أحكام البند (1) إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 57 بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه، عند التقدم بطلب هذا المعاش وذلك وفقاً للجدول رقم (6)، الملحق بهذا القانون .
الصيغة في المصدر مكتوبة على هيئة كسور (1 على 50، والبسط على 12)، ونُقلت هنا على سطر واحد مع الحفاظ على عناصرها كما وردت.
- المادة 60 — سن المؤمن عليه
(1) يكون إثبات سن المؤمن عـليه بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد الرسمية، أو بموجب حكم قضائي، وإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بوساطة القومسيون الطبي العام وكل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات سن المؤمن عليه يعرض على اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من المادة 85 .
(2) في حالة وفاة المؤمن عليه، وعدم وجود ما يثبت سنه، يجوز للصندوق الأخذ بالأدلة العرفية، التي تمكنه من تحديد ذلك .