قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990
قيد المراجعةسنة الإصدار 1990
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الستة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (117)
- المادة 61 — تخفيض سن استحقاق المعاش
يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك، من الوزير، بعد موافـقة المجلس وأخذ رأي الخبير الإكتواري، تحديد سن أقل من السن الواردة في المادة 57 لاستحقاق المعاش، وذلك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم .
الذين يزاولون أعمالاً شاقة، أو الذين يمارسون مهناً، تستوجب تقاعداً مبكراً .
- المادة 62 — معاش العجز الصحي
(1) يستحق معاش العجز الصحي الكلي المستديم في أي من الحالتين الآتيتين هما :
(أ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه، لثبوت عجزه الصحي الكلي المستديم ،
(ب) ثبوت العجز الصحي الكلي المستديم، خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، بشرط عدم تجاوزه سن الستين وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرات (أ )، (ج) و(د ) من المادة 67 .
(2) يربط المعاش، الوارد في البند(1) بواقع متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، أو يربط على أساس معاش الشيخوخة،
المستحق، محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين أيهما أكبر .
- المادة 63 — المعاش في حالة الوفاة
(1) يستحق معاش الوفاة في أي من الحالتين الآتيتين، وهما :
(أ ) إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ،
(ب) وفاة المؤمن عليه، خلال سنة، من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه سن الستين،
وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة، وفقاً لأحكام الفقرات (أ )، (ج)و (د ) من المادة 67 .
(2) يربط المعاش، الوارد في البند (1) بواقع متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، أو يربط على أساس معاش الشيخوخة،
المستحق محسوباً على أساس الاشتراك في التأمين، أيهما أكبر.
- المادة 64 — المعـاش في حـالة الفصل بقرار وزاري
يستحق المؤمن عليه والذي تنتهى خدمته بقرار وزاري، معاشاً إذا استوفى شروط معاش الشيخوخة المبكرة المنصوص عليها في المادة 57(ب) و (ج ) .
- المادة 65 — توزيع المعاش
يوزع المعاش، في حالة وفاة المؤمن عليه، أو وفاة صاحب المعاش بالكامل، وكذلك يوزع المعاش، المشار إليه في المادة 63 على أرملة أو أرامل المتوفى، وأولاده،
وبناته، ووالديه طبقاً لأحكام المادة 77 .
- المادة 66 — التعويض في حالة الوفاة
ألغيت .
- المادة 67 — تعويض الدفعة الواحدة
يؤدى تعويض من دفعة واحدة في أي من الحالات الآتية :
(أ ) استقالة المؤمن عليها بسبب الزواج ،
(ب) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه في عقد العمل قبل توافر شروط استحقاق المعاش ،
(ج ) فصل المؤمن عليه، أو المؤمن عليها، بقرار وزاري وعدم توافر شرط المدة، المنصوص عليه في المادة 57 ،
(د ) فصل المؤمن عليه، أو المؤمن عليها، أو استقالة أي منهما من الخدمة .
- المادة 68 — مقدار التعويض
(1) يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في الفقرتين (أ ) و(ب) من المادة 67 على أساس الاشتراكات، التي أداها صاحب العمل، وتلك التي اقتطعت من المؤمن عليه .
(2) يحدد التعويض المشار إليه في الفقرتين (ج ) و (د ) من المادة 67 على أساس كامل الاشتراكات المسددة لصالح المؤمن عليه محسوبة بالقيمة الاكتوارية ناقصاً التكلفة الإدارية .
- المادة 69 — مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش
تدخل، في الخدمة المحسوبة في المعاش المدد الآتية :
(أ ) مدة الخدمة التي دفعت عنها الاشتراكات لصالح المؤمن عليه، طبقاً لأحكام الفقرة (أ ) من المادة 56 ،
(ب ) أى مدد خدمة سابقة يرغب المؤمن عليه في إضافتها، ويدفع عنها المبلغ، المطلوب،
طبقاً لأحكام المادة 70، مع مراعاة حكم المادة 57 .
- المادة 70 — ضم مدد خدمة للمعاش
يجوز للمؤمن عليه، حتى بلوغه سن الستين، والمؤمن عليها، حتى بلوغها سن الخامسة والخمسين أن :
(أ ) يطلب حساب المعاش، عن المدة السابقة، المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 69،
أو أي جزء منها بواقع 1/50 من متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، بشرط أن يؤدي مبلغاً من دفعة واحدة إلى الصندوق، يحسب وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، ويجوز تقسيط هذا المبلغ حتى بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين، بحسب الحال، وتحدد هذه الأقساط، وفقاً للجدول رقم (3)، الملحق بهذا القانون ويوقف أداء هذه الأقساط عند الوفاة ،
(ب) يطلب ضم مدة الاشتراك، التي استحق عنها التعويض، المشار إليه في المادة 67، بشرط أن يرد مقدار التعويض، الذي منح بموجب أحكام البندين (1) و(2) من المادة 68 محسوباً إكتوارياً .
الكسر «1/50» مكتوب في المصدر على هيئة كسر (1 فوق 50).
- المادة 71 — تحويل الاشتراكات
(1) إذا خرج المؤمن عليه من نطاق أحكام هذا القانون وخضع لأحكام أي قانون آخر للمعاشات يمنحه ميزات أفضل تحول القيمة المحسوبة اكتوارياً للجهة المنفذة لأحكام ذلك القانون ناقصاً التكلفة الإدارية .
(2) إذا خرج العامل من أحكام أي قانون آخر للمعاشات وخضع لأحكام هذا القانون تحول القيمة المحسوبة اكتوراياً عن مدة خضوعه لأحكام ذلك القانون ناقصاً التكلفة الإدارية .
- المادة 72 — المعاشات والتعويضات تعـادل مكـافأة نهاية الخدمة
(1) تعادل المعاشات والتعويضات المقررة، وفقاً لأحكام هذا الفصل، التـزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997 .
(2) يلتزم صاحب العمل بأداء الفرق بين المكافأة، المشار إليها في البند (1) وبين أي مكافأة أكبر يستحقها العامل وتقررها القوانين أو اللوائح أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها، ويؤديها صاحب العمل مباشرة،
على أساس الأجر عند انتهاء الخدمة .
- المادة 73 — الحقوق المكتسبة
لا تخل أحكـام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة،
بمقتضى أحكام القوانين واللوائح أو أنظمة التأمين والمعاشات أو الإدخار الخاصة أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها، ويلتزم أصحاب الأعمال المرتبطون بتلك الأنظمة بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية، محسوبة على الأساس المشار إليه في المادة 72 وعلى أساس كامل مدة الخدمة .
- المادة 74 — لجنة البت في الخلافات
تشكل لجنة، بأمر من الوزير، للبت في أي خلاف في تطبيق أحكام المادة 73 على أن تضم ممثلين لصاحب العمل ولجنة تسيير اتحاد عام نقابات عمال السودان والصندوق، وقرارها ملزم للطرفين، ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء .
- المادة 75 — الاقتراض من المعاش
(1) يجوز للمؤمن عليه الذي يستوفى شروط استحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لأحكام المادة 57 أو الذي يستوفى شروط معاش الفصل وفقاً لأحكام المادة 64 بشرط ألا تقل سنه عن 50 سنة أن يقترض جزءاً من حقوقه في المعاش على أن تدفع له دفعة واحدة طبقاً للأسس المبينة في اللوائح .
(2) لا يجوز للمؤمن عليه الذي تجاوزت سنه الخامسة والستين أن يقترض جزءاً من حقوقه في المعاش .
(3) يكون الاقتراض في حدود الثلث المستحق ويعود مبلغ المعاش المقترض للمؤمن عليه بعد انتهاء سداد القرض،
وفي حالة وفاة صاحب المعاش قبل انقضاء هذه المدة يستمر الاستقطاع بالكامل من المعاش للمستحقين .
(4) تحدد اللوائح شروط الاقتراض وأسسه وقواعده وإجراءاته .
- المادة 76 — المستحقون وشروط استحقاقهم
إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش فيكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات ولمن يعولهم تعويضات وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل .
- المادة 77 — المستحقون للمعاش
يكون الاستحقاق في المعاش لكل من الأشخاص الآتي بيانهم وهم :
(أ ) أرملة، أو أرامل المؤمن عليه، أو صاحب المعاش وكذلك الزوج الأرمل، العاجز عن الكسب ،
(ب) الولد، الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة، والبنت غير المتزوجة ولم تلتحق بأي عمل ،
(ج ) الولد الذي جاوز سن الثامنة عشرة وكان وقت وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، مصاباً بعجز طبقاً لأحكام المادة 85 أو كان وقت وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش في إحدى مراحل التعليم، التي لا تجاوز التعليم الجامعى،
أو المعاهد العليا، وكانت سنه لا تجاوز السادسة والعشرين ،
(د ) الوالدين، اللذين كان يعولهما المؤمن عليه، قبل وفاته ،
(هـ) الأخوات والأخوة الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وكان يعولهم المؤمن عليه قبل وفاته .
- المادة 78 — توزيع المعاش
يوزع المعاش، وفقاً للجدول رقم (1)، الملحق بهذا القانون .
- المادة 79 — قطع المعاش
يقطع المعاش المستحق في أي من الحالات الآتية :
(أ ) زواج الأرامل والبنات أو الأخوات أو وفاتهن ،
(ب) بلوغ الأولاد أو الأخوة سن الثامنة عشرة على أن يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين، إذا توفرت الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة 77 ،
(ج ) انتهاء الدراسة بالنسبة للأولاد أو الأخوات والأخوة، أو بلوغهم السن المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 77،
ويستمر صرف ذلك المعاش، إذا كانوا مصابين بعجز كلي يمنعهم عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز ،
(د ) التحاق الأولاد أو البنات أو الأخوات والإخوة بأي عمل ،
(هـ) زوال عجز الزوج الأرمل ،
(و ) استحقاق أي من الوالدين أو أحدهما معاشاً، وفقاً لأحكام أي قانون آخر للمعاشات،أو زوال صفة الإعالة عنه،
أو وفاته، أو زواج الوالدة، من غير والد المؤمن عليه المتوفى.
- المادة 80 — إعادة المعاش
يعاد المعاش المستحق في أي من الحالات الآتية :
(أ ) طلاق البنت، أو ترملها، خلال عشر سنوات، من تاريخ زواجها ،
(ب) طلاق البنت المتزوجة، قبل وفاة أحد والديها، أو كليهما، أو ترملها، ويعاد توزيع المعاش على المستحقين في هذه الحالة ،
(ج ) إذا أوقف معاش البنت المطلقة المشار إليها في الفقرة (ب) بسبب زواجها يعاد المعاش إذا طلقت،
أو ترملت مرة ثانية خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة والدها، أو والدتها ،
(د ) طلاق الأرملة، أو ترملها خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج، بشرط أن يكون لها أطفال من زوجها الأول المتوفى أو بلغت سن الخامسة والخمسين ،
(هـ) استحقاق الأرملة معاشاً آخر، طبقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها الأخير، أو استحقاق البنت لمعاش آخر،
طبقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها، فيؤدى لكل منهما المعاش الأكبر ،
(و ) إصابة الزوج الأرمل بعجز مرة أخرى ،
(ز ) توفر شروط الإعالة للولد مرة أخرى، وترمل الوالدة أو طلاقها مرة أخرى خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج ،
(ح ) طلاق الأخت المعالة أو ترملها ،
(ط ) إذا أوقف معاش الأخت المطلقة المشار إليها في الفقرة (ح ) بسبب زواجها، يعاد المعاش إذا طلقت أو ترملت خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة أخيها .
- المادة 81 — الزواج بعد سن الستين
لا تستحق أرملة صاحب المعاش، التي تم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين معاشاً، عند وفاته، إلا إذا كان الزواج قد مضى عليه سنة واحدة على الأقل، قبل تاريخ الوفاة .
- المادة 82 — توزيع التعويض فى حالة الوفاة
إذا توفى المؤمن عليه، دون أن يترك أرملة، ولا أولاداً ولا بناتاً،
ولا والدين، فيؤدي الصندوق تعويضات من دفعة واحدة، لمن كان يعولهم المتوفى من أخوته، وأخواته، ويعادل هذا التعويض متوسط أجره الشهري للسنة الأخيرة عن اثنين وأربعين شهراً، ويكون التعويض في حالة وفاة صاحب المعاش معادلاً للمعاش المنصوص عليه في المواد 44، 45، 48، 50، 59، 62، 63 و 65عن اثنين وأربعين شهراً .
- المادة 83 — سلطة الوزير في إضـافة عناصر جديدة للأجر
يجوز للوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يصدر أمراً ينشر في الجريدة الرسمية يضيف عناصر جديدة للأجر عينية كانت أو نقدية على أن يوضح ذلك الأمر شروطها ونظام حسابها ضمن الأجر .
- المادة 84 — إنشاء نظم خاصة بالمعاشات
يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الادخار، أو التأمين يتضمن مزايا إضافية، أو تكميلية لم ينص عليها في هذا القانون،
كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية، أو مشتركة، بين صاحب العمل والعمال، تتضمن مزايا تكميلية،
أو إضافية للمعاش، أو الإدخار، أو التأمين .
- المادة 85 — تقدير نسب العجز
(1) يتولى القومسيون الطبي القومي تقدير نسب العجز الناتج،
عن إصابات العمل للمصاب، وكذلك إثبات حالات العجز، المنصوص عليها في هذا القانون،
على أن يضم إليه طبيب يعينه الصندوق .
(2) في حالة النزاع في تقدير نسب العجز وفقاً لأحكام البند (1) يقدم طلب للصندوق لإحالته إلى لجنة أخرى للقومسيون الطبي القومي، يضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل، ويكون قرار اللجنة نهائياً .
- المادة 86 — التاريخ الذي يستحق فيه المعاش
يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهى فيه الخدمة ببلوغ سن التقاعد أو الفصل أو يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة، ويصرف شهرياً في نهاية الشهر الذي استحق خلاله .
- المادة 87 — استحقاق المعاش من كامل الشهر
فى حالة إيقاف المعاش أو قطعه ،يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الإيقاف أو القطع على أساس شهر كامل .
- المادة 88 — الجمع بين أكثر من معاش
يجوز الجمع بين أكثر من معاش في أي من الحالات الآتية :
(أ ) استحقاق المؤمن عليه معاش عجز إصابة العمل ، ثم استحقاق معاش شيخوخة، أو عجز كلي مستديم أو معاش فصل على ألا يجاوز مجموعهما في هذه الحالة الأجر المسدد عنه الاشتراك ،
(ب) وفاة صاحب معاش العجز الجزئي، ويعاد ربط المعاش المستحق عنه في هذه الحالة بما يعادل معاش العجز الجزئي،
الذي كان يستحقه المؤمن عليه، قبل وفاته ومعاش وفاة، على ألا يجاوز مجموعها الأجر المسدد عنه الاشتراك ،
(ج ) الحالتين الآتيتين :
(أولاً) المؤمن عليها بالنسبة إلى المعاش الذي يستحق لها طبقاً لأحكام هذا القانون والمعاش الذي يستحق لها من زوجها،
ويؤدى إليها المعاش الأكبر، مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر الذي تستحقه ،
(ثانياً) المؤمن عليه بالنسبة إلى معاشه والمعاش المستحق له عن زوجته، طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في الشريحة (أولا) .
(د ) الأولاد والبنات بالنسبة إلى المعاشيين المستحقين لهم عن والديهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون ،
(هـ) الوالدين أو أي منهما بالنسبة إلى معاشه الذي يستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون، والمعاش، الذي يستحق له من ابنه، أو ابنته، ويؤدي إليه المعاش الأكبر، مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر، الذي يستحقه .
- المادة 89 — الجمع بين المعاش والأجر
(1) مع مراعاة أحكام المادة 88(ب)، يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ سن الستين وللمؤمن عليها التي بلغت سن الخامسة والخمسين وكذلك صاحب معاش العجز عن إصابة العمل أن يجمع بين المعاش والأجر .
(2) لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش وأجر .
(3) يجوز للمؤمن عليها أن تجمع بين أجرها ومعاشها من زوجها، ولا يجوز للأولاد والبنات الجمع بين الأجر والمعاش .
(4) لا يجوز لصاحب معاش الفصل أن يجمع بين الأجر والمعاش .
- المادة 90 — معاش المحكوم عليه بالسجن
لا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه بسبب الحكم عليه بالسجن، ويؤدي المعاش لمن يحدده صاحب المعاش بتوكيل رسمي.