قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990
قيد المراجعةسنة الإصدار 1990
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الستة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (117)
- المادة 91 — الالتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع
(1) يجب على الصندوق أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات، أو التعويضات، وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه، أو المستحقين عنه طلب صرف المعاش، وتحدد اللوائح إجراءات صرف المعاشات والتعويضات، ومستندات صرفها .
(2) يجوز للصندوق أن يصرف سلفة شهرية تعادل نصف المعاش أو التعويض المستحق، من حساب المعاش لمن تؤكد القرائن الظرفية أنه من المستحقين على أن تتم تسوية السلفة، بعد ربط المعاش أو التعويض .
- المادة 92 — المنازعة في المعاش أو التعويض
لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض، بعد مضى خمس سنوات،
من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التي تقع في الحساب، عند التسوية .
- المادة 93 — عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش
لا يجوز الحجز على مستحقات المؤمن عليه وصاحب المعاش أو المستحقين في الصندوق أو التنازل عنها إلا لدين النفقة بما لا يجاوز الربع .
- المادة 94 — حق الطعن في قرار الصندوق
يكون لصاحب المعاش والمستحقين الحق في الطعن في قرار الصندوق بعدم استحقاق المعاش ،أو التعويض، أو وقفه أو سقوطه،
وكذلك مقداره، وذلك أمام لجنة يشكلها المجلس ويكون قرار اللجنة ملزماً للطرفين ولا يطعن فيه إلا أمام القضاء، إذا كانت هنالك مخالفة لأحكام هذا القانون .
- المادة 95 — حق الامتياز
يكون للمبالغ المستحقة للصندوق، بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقولات، أو عقارات وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .
- المادة 96 — التقادم
(1) مع مراعاة أحكام قطع التقادم، المنصوص عليها في أي قانون آخر، تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ .
(2) لا يسرى التقادم، في مواجهة الصندوق، بالنسبة إلى صاحب العمل، الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين، عن كل عماله،
أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الصندوق بالتحقاهم لديه، ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ، المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء سنتين، من تاريخ الدفع .
- المادة 97 — الحجز الإداري
(1) يكون للصندوق الحق في تحصيل المبالغ المستحقة له وفقاً لأحكام هذا القانون، بطريق الحجز الإداري وذلك بعد موافقة المجلس .
(2) يجب على المدير، بناء على قرار المجلس، أن يصدر أمراً بتوقيعه لمندوب من موظفى الصندوق بإجراء الحجز الإداري على ممتلكات صاحب العمل، سواء كانت عقاراً، أو منقولاَ بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف، في حدود المبالغ المستحقة للصندوق .
(3) يجوز لمندوب الحجز الإداري أن يدخل، مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي أمكنة،
كما يجوز له أن يستعين بضابط الشرطة المختص .
(4) يبقى الحجز قائماً لمدة عشرة أيام، فإذا لم يقم صاحب العمل بأداء المستحقات عليه، فتباع الأموال المحجوز عليها بالمزاد العلني، سداداً لتلك المستحقات، ويرد لصاحب العمل ما تبقى، بعد حصول الصندوق على استحقاقه .
(5) يجوز للمدير تأجيل البيع، إذا تقدم صاحب العمل بطلب لتقسيط المبالغ، المستحقة عليه، ويستمر التأجيل قائماً طالما كان صاحب العمل منتظماً في سداد تلك المستحقات والاشتراكات، المنصوص عليها في هذا القانون .
(6) يرفع الحجز فور سداد صاحب العمل لجميع مستحقات الصندوق .
- المادة 98 — دعوى المطالبة
(1) لا تقبل دعوى المطالبة بالمعاش، أو التعويض، إلا إذا طولب الصندوق بها كتابة، خلال خمس سنوات، من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء .
(2) يعتبر كل إجراء تقوم به أي جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة الصندوق بالنسبة إلى حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين منهم قاطعاً للتقادم .
- المادة 99 — الإعفاء من الرسوم القضائية
تعفى من الرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التى يرفعها الصندوق أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم، طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، ويجوز للمحاكم في حالة الحكم في صالح رافعها أن تحكم عليه بالمصروفات كلها، أو بعضها .
- المادة 100 — إعفاء المعاشـات والتعويضات من الضرائب
تعفى المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة التي يؤديها الصندوق من الخضـوع للرسـوم والضرائب بكافة أنواعها وتعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجر المؤمن عليه وكذلك أقساط المبالغ المستبدلة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها .
- المادة 101 — إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد والعمولات التى تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى .
- المادة 102 — التضامن في الوفاء بحق الصندوق
(1) لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو دمجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي يترتب عليها تغيير صاحب العمل، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين، وعلى انفراد، من تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم، على أن تكون مسئولية الخلف التضامنية في حالة أيلولة المنشأة بالإرث في حدود ما آل إليه من التركة .
(2) يجب على المسجل التجاري العام وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية ، أو أي سلطة عامة أخرى ذات اختصاص، مطالبة صاحب العمل عند التصفية لأعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً، إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق .
(3) فى حالة أي تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدي إلى تغيير الشخصية الاعتبارية، أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها، يجب على المسجل التجاري العام إخطار المدير بذلك .
- المادة 103 — صرف المعاشات في الخارج
(1) لا يجوز صرف المعاش أو التعويض في الخارج لأي شخص يقيم في جمهورية السودان، إلا في الحالات التي تحددها اللوائح .
(2) لا يجوز تحويل المعاش، المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون في الخارج للمؤمن عليهم، أو المستحقين عنهم الأجانب، الذين يعودون نهائياً إلى بلادهم، إلا إذا كانت هناك اتفاقية للمعاملة بالمثل بين الدول المعنية وجمهورية السودان .
(3) فى حالة عدم وجود اتفاقية، على الوجه المنصوص عليه في البند (2)، يتم صرف المعاش للأجنبي، داخل جمهورية السودان، بعملتها الرسمية .
- المادة 104 — سلطات مفتش الصندوق
(1) يكون للمفتشين الذين يحددهم الصندوق، بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير، سلطة الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها وكذلك طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال واستجواب أصحاب الأعمال والعمال .
(2) يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين المذكورين في البند (1)، وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة .
(3) يرفع المفتشون تقريراً، عن الأفعال، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو اللوائح أو القرارات، الصادرة تنفيذاً له، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
- المادة 105 — أداء المفتشين القسم
يحلف المفتشون المشار إليهم في المادة 104(1)، هم ورؤساؤهم اليمين، أمام رئيس المجلس، عند توليهم مهامهم بأن يقوموا بمهامهم بأمانة، وإخلاص،
وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة، أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه، بحكم وظيفتهم .
- المادة 106 — إخطـار الصندوق بحـالات الزواج والوفاة وزوال العجز
(1) تلتزم المستحقات، اللائي يتزوجن، بإخطار الصندوق بتاريخ زواجهن فوراً .
(2) يلتزم المختصون بتوثيق عقود الزواج بإخطار الصندوق بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات، بموجب أحكام هذا القانون، ويجب على الجهات، التي تتولى إصدار شهادات الوفاة إخطار الصندوق عن حالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات منه، على أن يتم الإخطار في الحالتين،
فوراً، ويصدر قرار من المجلس يحدد البيانات الأساسية التي يتضمنها الإخطار .
(3) يلتزم الوالدان أو أحدهما بإخطار الصندوق فور زوال العجز أو الالتحاق بعمل مقابل أجر .
- المادة 107 — عقوبة تقديم بيانات كاذبة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر واحد أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه أو العقوبتين معاً، كل شخص يقدم بيانات كاذبة بقصد الحصول من الصندوق لنفسه أو لغيره،
على معاش أو تعويض، بغير وجه حق .
- المادة 108 — عقوبة إفشاء الأسرار
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً، كل موظف من موظفي الصندوق يفشي سراً من الأسرار التجارية أو غيرها من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله .
- المادة 109 — عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة تحددها اللوائح، على أنه في حالة تعدد المخالفة تقدر الغرامة بقدر عدد العمال المؤمن عليهم الذين وقعت في شأنهم المخالفة .
- المادة 110 — أيلولة المبالغ التى يحكم بها للصندوق
تؤول إلى الصندوق، جميع المبالغ، التي يحكم بها عن مخـالفة أحكام القانون ، ويكون الصرف منها على الأوجه التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس .
- المادة 111 — سلطة إصدار اللوائح
يجوز للوزير، بالتشاور مع المجلس، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
- الجدول رقم (1) — (انظر المادة 78 ) توزيع المعاش على المستحقين
الأنصبة المستحقة في المعاش % رقم الحالة المستحق في المعاش الأرامل الأبناء والبنات الوالدين الأخوة والأخوات % 1 أرملة أو أرمل أو أرامل 90% ـ ـ ـ 90% 2 أرملة أو أرمل أو أرامل وأبناء وبنات 50% 50% ـ ـ 100% 3 أرملة أو أرمل أو أرامل ووالدين 50% ـ 50% ـ 100% 4 أرملة أو أرمل أو أرامل وأبناء وبنات ووالدين 30% 40% 30% ـ 100% 5 أبناء وبنات ـ 100% ـ ـ 100% 6 أبناء وبنات ووالدين ـ 70% 30% ـ 100% 7 والدين ـ ـ 90% ـ 90% 8 أخوة وأخوات ـ ـ ـ 75% 75% 9 أخوة وأخوات وأرملة أو أرمل أو أرامل 75% ـ ـ 25% 100% 10 أخوة وأخوات ووالدين ـ ـ 75% 25% 100% ملحوظة :
فى حالة تعدد الأرامل أو الأيتام أو الأخوة أو الأخوات أو وجود الوالدين توزع النسبة المقررة بالتساوي بينهم .
حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم ( 1) لسنة 2004».
- الجدول رقم (2) — (انظر المادة 70) تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحتسب في المعاش
السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل 1 جنيه من الأجر الشهري . 1000 السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل 1 جنيه من الأجر الشهري . 1000 حتى 33 600ر1 47 030ر2 34 610ر1 48 080ر2 35 620ر1 49 140ر2 36 640ر1 50 200ر2 37 660ر1 51 260ر2 38 680ر1 52 330ر2 39 710ر1 53 410ر2 40 740ر1 54 490ر2 41 770ر1 55 580ر2 42 810ر1 56 670ر2 43 840ر1 57 770ر2 44 880ر1 58 870ر2 45 930ر1 59 960ر2 46 980ر1 60 فأكثر 120ر3 ملاحظات :
(أ ) فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
(ب) يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنه وأجره في تاريخ طلب ضم المدة السابقة (انظر المادة70) .
(ج ) يقرب رأس المال المحسوب وفقاً لهذا الجدول في جميع الحالات إلى أقرب جنيه صحيح .
- الجدول رقم (3) — (انظر المادة 70(أ )) تحديد الأقساط التي تقتطع من أجر المؤمن عليه في حالة اختيار أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط .
السن من تاريخ بدء الأداء حتى مجموع الأقساط المقرر أداؤها حتى بلوغ سن 60 مقابل 10قروش من المبلغ المستحق عليه . السن من تاريخ بدء الأداء حتى مجموع الأقساط المقرر أداؤها حتى بلوغ سن 60 مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق عليه . 20 681ر2 40 775ر1 21 631ر2 41 774ر1 22 582ر2 42 693ر1 23 533ر2 43 653ر1 24 485ر2 44 613ر1 25 437ر2 45 573ر1 26 390ر2 46 534ر1 27 343ر2 47 495ر1 28 297ر2 48 456ر1 29 251ر2 49 417ر1 30 205ر2 50 379ر1 31 160ر2 51 341ر1 32 116ر2 52 303ر1 33 072ر2 53 265ر1 34 029ر2 54 227ر1 35 986ر1 55 190ر1 36 943ر1 56 152ر1 37 900ر1 57 224ر1 38 858ر1 58 076ر1 39 817ر1 59 038ر1 ملاحظات :
(أ ) فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
(ب) لحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين .
(ج ) تقرب قيمة القسط الشهري الناتج عن تطبيق هذا الجدول إلى أقرب جنيه صحيح .
- الجدول رقم (4) — (انظر المادة 54) تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
رقم مسلسل العجز المتخلف عن الإصابة درجات ذلك العجز 1 فقد البصر كلياً 100% 2 فقد الذراعين 100% 3 فقد الساقين 100% 4 فقد ذراع واحدة وساق واحدة 100% 5 جنون مطبق 100% 6 فقد الذراع الأيمن إلى الكتف 80% 7 فقد الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75% 8 فقد الذراع الأيمن تحت الكوع 65% 9 فقد الذراع الأيسر إلى الكتف 70% 10 فقد الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65% 11 فقد الذراع الأيسر تحت الكوع 55% 12 فقد أحد الساقين فوق الركبة 65% 13 فقد أحد الساقين تحت الركبة 55% 14 فقد السمع فقداً كلياً 60% 15 فقد عين واحدة 35% رقم مسلسل العجز المتخلف عن الإصابة درجات ذلك العجز — أيسر درجات ذلك العجز — أيمن 16 بتر الإبهام 25% 30% 17 بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة 15% 18% 18 بتر السبابة 10% 12% 19 بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة 8% 10% 20 بتر الوسطى 8% 10% 21 بتر اليد اليمنى عند المعصم 22 بتر اليد اليسرى عند المعصم 23 بتر القدم مع عظام الكاحل 24 بتر القدم دون عظام الكاحل 25 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 26 بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم 27 بتر الإبهام للقدم وعظمة مشطه (1) أن تكون الجراحة قد التأمت التئاماً كاملاً دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية ـ كالنديات أو التلفيات أو التكلسات أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها ـ وتزداد درجات العجز تبعاً لما يتخلف من هذه المضاعفات .يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يلي:
(2) في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية .
(3) في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها .
(4) إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن .
(5) إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً كلياً مستديماً عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته .
(6) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تتعداها .
في الجزء الثاني من هذا الجدول وردت في المصدر ست نِسَب في عمود واحد هي: 60% ، 50% ، 35% ، 30% ، 10% ، 10% ، للبنود من 21 إلى 27 وعددها سبعة، دون تحديد ما يقابل كل بند؛ لذلك نُقلت هذه البنود دون نسبها وأُثبتت النسب هنا كما وردت.
- الجدول رقم (5) — (انظر المادة 52) جدول الأمراض المهنية
رقم نوع المرض الصناعات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1 التسمم بالرصاص ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الخامات المحتوية على الرصاص ـ حسب الرصاص القديم والزنك القديم ـ (الخردة) في سبائك العمل في صناعة مركبات الرصاص صهر الرصاص تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص تحضير أو استعمال البويات أو الألوان المحتوية على الرصاص ..إلخ وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 2 التسمم بالزئبق ومضاعفاته أي عمل يستدعي إستعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة اللعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية ... الخ . 3 التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج بصناعة الزرنيخ أو مركباته . 4 التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . 5 التسمم بالفسفور ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . 6 التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته أو مضاعفاته أو مضاعفات ذلك التسمم كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها . 7 التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها .. إلخ. 8 التسمم بالكبريت ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية . 9 التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات كل عمل يستدعي تحضير أو تولد استعمال أو تداول الكروم أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليه . 10 التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح كل عمل يستدعي تحضير أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك : التعرض لغاز كومبونيل النيكل . 11 التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته . كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية . 12 الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة إكس أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة إكس . 13 سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة . أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارافين أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخالفات هذه المواد وكذا التعرض لأي مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية . أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحماة أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار . 14 أمراض الغبار الرئوية (نومركونيوزس) التي تنشأ عن: (1) غبار الإسبستوزس (إسبستوزس) . (2) غبار السيلكة (سليكوزس) (3) غبار القطن (بستوزس) (4) غبار قصب السكر أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة 5% بالعمل في المناجم والمحاجر، أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية، أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض لغبار الاسبستوزس وغبار القطن أو السكر لدرجة تنشأ عنها هذه الأمراض . 15 الجمرة الخبيثة (أنتراكس) كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو التعامل مع جسمها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر، ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذا الإجراء . - الجدول رقم (6) — (انظر المادة 59(2)) نسب تخفيض المعاش وفق السن عند ترك الخدمة
السن عند ترك الخدمة نسبة الخفض في المعاش أقل من 50 20% 50 إلى أقل من 55 15% 55 إلى أقل من 60 10%