الرئيسية
ممكوريا

قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1990

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون وجداوله الستة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (117)

  1. المادة 91 — الالتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع

    (1) يجب على الصندوق أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات، أو التعويضات، وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه، أو المستحقين عنه طلب صرف المعاش، وتحدد اللوائح إجراءات صرف المعاشات والتعويضات، ومستندات صرفها .

    (2) يجوز للصندوق أن يصرف سلفة شهرية تعادل نصف المعاش أو التعويض المستحق، من حساب المعاش لمن تؤكد القرائن الظرفية أنه من المستحقين على أن تتم تسوية السلفة، بعد ربط المعاش أو التعويض .

  2. المادة 92 — المنازعة في المعاش أو التعويض

    لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض، بعد مضى خمس سنوات،

    من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التي تقع في الحساب، عند التسوية .

  3. المادة 93 — عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش

    لا يجوز الحجز على مستحقات المؤمن عليه وصاحب المعاش أو المستحقين في الصندوق أو التنازل عنها إلا لدين النفقة بما لا يجاوز الربع .

  4. المادة 94 — حق الطعن في قرار الصندوق

    يكون لصاحب المعاش والمستحقين الحق في الطعن في قرار الصندوق بعدم استحقاق المعاش ،أو التعويض، أو وقفه أو سقوطه،

    وكذلك مقداره، وذلك أمام لجنة يشكلها المجلس ويكون قرار اللجنة ملزماً للطرفين ولا يطعن فيه إلا أمام القضاء، إذا كانت هنالك مخالفة لأحكام هذا القانون .

  5. المادة 95 — حق الامتياز

    يكون للمبالغ المستحقة للصندوق، بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقولات، أو عقارات وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .

  6. المادة 96 — التقادم

    (1) مع مراعاة أحكام قطع التقادم، المنصوص عليها في أي قانون آخر، تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ .

    (2) لا يسرى التقادم، في مواجهة الصندوق، بالنسبة إلى صاحب العمل، الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين، عن كل عماله،

    أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الصندوق بالتحقاهم لديه، ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ، المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء سنتين، من تاريخ الدفع .

  7. المادة 97 — الحجز الإداري

    (1) يكون للصندوق الحق في تحصيل المبالغ المستحقة له وفقاً لأحكام هذا القانون، بطريق الحجز الإداري وذلك بعد موافقة المجلس .

    (2) يجب على المدير، بناء على قرار المجلس، أن يصدر أمراً بتوقيعه لمندوب من موظفى الصندوق بإجراء الحجز الإداري على ممتلكات صاحب العمل، سواء كانت عقاراً، أو منقولاَ بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف، في حدود المبالغ المستحقة للصندوق .

    (3) يجوز لمندوب الحجز الإداري أن يدخل، مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي أمكنة،

    كما يجوز له أن يستعين بضابط الشرطة المختص .

    (4) يبقى الحجز قائماً لمدة عشرة أيام، فإذا لم يقم صاحب العمل بأداء المستحقات عليه، فتباع الأموال المحجوز عليها بالمزاد العلني، سداداً لتلك المستحقات، ويرد لصاحب العمل ما تبقى، بعد حصول الصندوق على استحقاقه .

    (5) يجوز للمدير تأجيل البيع، إذا تقدم صاحب العمل بطلب لتقسيط المبالغ، المستحقة عليه، ويستمر التأجيل قائماً طالما كان صاحب العمل منتظماً في سداد تلك المستحقات والاشتراكات، المنصوص عليها في هذا القانون .

    (6) يرفع الحجز فور سداد صاحب العمل لجميع مستحقات الصندوق .

  8. المادة 98 — دعوى المطالبة

    (1) لا تقبل دعوى المطالبة بالمعاش، أو التعويض، إلا إذا طولب الصندوق بها كتابة، خلال خمس سنوات، من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء .

    (2) يعتبر كل إجراء تقوم به أي جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة الصندوق بالنسبة إلى حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين منهم قاطعاً للتقادم .

  9. المادة 99 — الإعفاء من الرسوم القضائية

    تعفى من الرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التى يرفعها الصندوق أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم، طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، ويجوز للمحاكم في حالة الحكم في صالح رافعها أن تحكم عليه بالمصروفات كلها، أو بعضها .

  10. المادة 100 — إعفاء المعاشـات والتعويضات من الضرائب

    تعفى المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة التي يؤديها الصندوق من الخضـوع للرسـوم والضرائب بكافة أنواعها وتعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجر المؤمن عليه وكذلك أقساط المبالغ المستبدلة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها .

  11. المادة 101 — إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم

    تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد والعمولات التى تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى .

  12. المادة 102 — التضامن في الوفاء بحق الصندوق

    (1) لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو دمجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي يترتب عليها تغيير صاحب العمل، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين، وعلى انفراد، من تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم، على أن تكون مسئولية الخلف التضامنية في حالة أيلولة المنشأة بالإرث في حدود ما آل إليه من التركة .

    (2) يجب على المسجل التجاري العام وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية ، أو أي سلطة عامة أخرى ذات اختصاص، مطالبة صاحب العمل عند التصفية لأعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً، إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق .

    (3) فى حالة أي تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدي إلى تغيير الشخصية الاعتبارية، أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها، يجب على المسجل التجاري العام إخطار المدير بذلك .

  13. المادة 103 — صرف المعاشات في الخارج

    (1) لا يجوز صرف المعاش أو التعويض في الخارج لأي شخص يقيم في جمهورية السودان، إلا في الحالات التي تحددها اللوائح .

    (2) لا يجوز تحويل المعاش، المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون في الخارج للمؤمن عليهم، أو المستحقين عنهم الأجانب، الذين يعودون نهائياً إلى بلادهم، إلا إذا كانت هناك اتفاقية للمعاملة بالمثل بين الدول المعنية وجمهورية السودان .

    (3) فى حالة عدم وجود اتفاقية، على الوجه المنصوص عليه في البند (2)، يتم صرف المعاش للأجنبي، داخل جمهورية السودان، بعملتها الرسمية .

  14. المادة 104 — سلطات مفتش الصندوق

    (1) يكون للمفتشين الذين يحددهم الصندوق، بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير، سلطة الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها وكذلك طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال واستجواب أصحاب الأعمال والعمال .

    (2) يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين المذكورين في البند (1)، وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة .

    (3) يرفع المفتشون تقريراً، عن الأفعال، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو اللوائح أو القرارات، الصادرة تنفيذاً له، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

  15. المادة 105 — أداء المفتشين القسم

    يحلف المفتشون المشار إليهم في المادة 104(1)، هم ورؤساؤهم اليمين، أمام رئيس المجلس، عند توليهم مهامهم بأن يقوموا بمهامهم بأمانة، وإخلاص،

    وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة، أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه، بحكم وظيفتهم .

  16. المادة 106 — إخطـار الصندوق بحـالات الزواج والوفاة وزوال العجز

    (1) تلتزم المستحقات، اللائي يتزوجن، بإخطار الصندوق بتاريخ زواجهن فوراً .

    (2) يلتزم المختصون بتوثيق عقود الزواج بإخطار الصندوق بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات، بموجب أحكام هذا القانون، ويجب على الجهات، التي تتولى إصدار شهادات الوفاة إخطار الصندوق عن حالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات منه، على أن يتم الإخطار في الحالتين،

    فوراً، ويصدر قرار من المجلس يحدد البيانات الأساسية التي يتضمنها الإخطار .

    (3) يلتزم الوالدان أو أحدهما بإخطار الصندوق فور زوال العجز أو الالتحاق بعمل مقابل أجر .

  17. المادة 107 — عقوبة تقديم بيانات كاذبة

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر واحد أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه أو العقوبتين معاً، كل شخص يقدم بيانات كاذبة بقصد الحصول من الصندوق لنفسه أو لغيره،

    على معاش أو تعويض، بغير وجه حق .

  18. المادة 108 — عقوبة إفشاء الأسرار

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً، كل موظف من موظفي الصندوق يفشي سراً من الأسرار التجارية أو غيرها من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله .

  19. المادة 109 — عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون

    كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة تحددها اللوائح، على أنه في حالة تعدد المخالفة تقدر الغرامة بقدر عدد العمال المؤمن عليهم الذين وقعت في شأنهم المخالفة .

  20. المادة 110 — أيلولة المبالغ التى يحكم بها للصندوق

    تؤول إلى الصندوق، جميع المبالغ، التي يحكم بها عن مخـالفة أحكام القانون ، ويكون الصرف منها على الأوجه التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس .

  21. المادة 111 — سلطة إصدار اللوائح

    يجوز للوزير، بالتشاور مع المجلس، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

  22. الجدول رقم (1) — (انظر المادة 78 ) توزيع المعاش على المستحقين
    الأنصبة المستحقة في المعاش %
    رقم الحالةالمستحق في المعاشالأراملالأبناء والبناتالوالدينالأخوة والأخوات%
    1أرملة أو أرمل أو أرامل90%ـــ90%
    2أرملة أو أرمل أو أرامل وأبناء وبنات50%50%ــ100%
    3أرملة أو أرمل أو أرامل ووالدين50%ـ50%ـ100%
    4أرملة أو أرمل أو أرامل وأبناء وبنات ووالدين30%40%30%ـ100%
    5أبناء وبناتـ100%ــ100%
    6أبناء وبنات ووالدينـ70%30%ـ100%
    7والدينــ90%ـ90%
    8أخوة وأخواتـــ75%75%
    9أخوة وأخوات وأرملة أو أرمل أو أرامل75%ــ25%100%
    10أخوة وأخوات ووالدينــ75%25%100%

    ملحوظة :

    فى حالة تعدد الأرامل أو الأيتام أو الأخوة أو الأخوات أو وجود الوالدين توزع النسبة المقررة بالتساوي بينهم .

    حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم ( 1) لسنة 2004».

  23. الجدول رقم (2) — (انظر المادة 70) تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحتسب في المعاش
    السنالمبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل 1 جنيه من الأجر الشهري . 1000السنالمبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل 1 جنيه من الأجر الشهري . 1000
    حتى 33600ر147030ر2
    34610ر148080ر2
    35620ر149140ر2
    36640ر150200ر2
    37660ر151260ر2
    38680ر152330ر2
    39710ر153410ر2
    40740ر154490ر2
    41770ر155580ر2
    42810ر156670ر2
    43840ر157770ر2
    44880ر158870ر2
    45930ر159960ر2
    46980ر160 فأكثر120ر3

    ملاحظات :

    (أ ) فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

    (ب) يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنه وأجره في تاريخ طلب ضم المدة السابقة (انظر المادة70) .

    (ج ) يقرب رأس المال المحسوب وفقاً لهذا الجدول في جميع الحالات إلى أقرب جنيه صحيح .

  24. الجدول رقم (3) — (انظر المادة 70(أ )) تحديد الأقساط التي تقتطع من أجر المؤمن عليه في حالة اختيار أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط .
    السن من تاريخ بدء الأداء حتىمجموع الأقساط المقرر أداؤها حتى بلوغ سن 60 مقابل 10قروش من المبلغ المستحق عليه .السن من تاريخ بدء الأداء حتىمجموع الأقساط المقرر أداؤها حتى بلوغ سن 60 مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق عليه .
    20681ر240775ر1
    21631ر241774ر1
    22582ر242693ر1
    23533ر243653ر1
    24485ر244613ر1
    25437ر245573ر1
    26390ر246534ر1
    27343ر247495ر1
    28297ر248456ر1
    29251ر249417ر1
    30205ر250379ر1
    31160ر251341ر1
    32116ر252303ر1
    33072ر253265ر1
    34029ر254227ر1
    35986ر155190ر1
    36943ر156152ر1
    37900ر157224ر1
    38858ر158076ر1
    39817ر159038ر1

    ملاحظات :

    (أ ) فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

    (ب) لحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين .

    (ج ) تقرب قيمة القسط الشهري الناتج عن تطبيق هذا الجدول إلى أقرب جنيه صحيح .

  25. الجدول رقم (4) — (انظر المادة 54) تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
    رقم مسلسلالعجز المتخلف عن الإصابةدرجات ذلك العجز
    1فقد البصر كلياً100%
    2فقد الذراعين100%
    3فقد الساقين100%
    4فقد ذراع واحدة وساق واحدة100%
    5جنون مطبق100%
    6فقد الذراع الأيمن إلى الكتف80%
    7فقد الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع75%
    8فقد الذراع الأيمن تحت الكوع65%
    9فقد الذراع الأيسر إلى الكتف70%
    10فقد الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع65%
    11فقد الذراع الأيسر تحت الكوع55%
    12فقد أحد الساقين فوق الركبة65%
    13فقد أحد الساقين تحت الركبة55%
    14فقد السمع فقداً كلياً60%
    15فقد عين واحدة35%
    رقم مسلسلالعجز المتخلف عن الإصابةدرجات ذلك العجز — أيسردرجات ذلك العجز — أيمن
    16بتر الإبهام25%30%
    17بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة15%18%
    18بتر السبابة10%12%
    19بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة8%10%
    20بتر الوسطى8%10%
    21بتر اليد اليمنى عند المعصم
    22بتر اليد اليسرى عند المعصم
    23بتر القدم مع عظام الكاحل
    24بتر القدم دون عظام الكاحل
    25بتر رؤوس مشطيات القدم كلها
    26بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم
    27بتر الإبهام للقدم وعظمة مشطه

    (1) أن تكون الجراحة قد التأمت التئاماً كاملاً دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية ـ كالنديات أو التلفيات أو التكلسات أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها ـ وتزداد درجات العجز تبعاً لما يتخلف من هذه المضاعفات .يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يلي:

    (2) في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية .

    (3) في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها .

    (4) إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن .

    (5) إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً كلياً مستديماً عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته .

    (6) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تتعداها .

    في الجزء الثاني من هذا الجدول وردت في المصدر ست نِسَب في عمود واحد هي: 60% ، 50% ، 35% ، 30% ، 10% ، 10% ، للبنود من 21 إلى 27 وعددها سبعة، دون تحديد ما يقابل كل بند؛ لذلك نُقلت هذه البنود دون نسبها وأُثبتت النسب هنا كما وردت.

  26. الجدول رقم (5) — (انظر المادة 52) جدول الأمراض المهنية
    رقمنوع المرضالصناعات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
    1التسمم بالرصاص ومضاعفاتهأي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الخامات المحتوية على الرصاص ـ حسب الرصاص القديم والزنك القديم ـ (الخردة) في سبائك العمل في صناعة مركبات الرصاص صهر الرصاص تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص تحضير أو استعمال البويات أو الألوان المحتوية على الرصاص ..إلخ وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
    2التسمم بالزئبق ومضاعفاتهأي عمل يستدعي إستعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة اللعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية ... الخ .
    3التسمم بالزرنيخ ومضاعفاتهأي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج بصناعة الزرنيخ أو مركباته .
    4التسمم بالأنتيمون ومضاعفاتهأي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
    5التسمم بالفسفور ومضاعفاتهأي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
    6التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته أو مضاعفاته أو مضاعفات ذلك التسممكل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها .
    7التسمم بالمنجنيز ومضاعفاتهكل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها .. إلخ.
    8التسمم بالكبريت ومضاعفاتهكل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية .
    9التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاتكل عمل يستدعي تحضير أو تولد استعمال أو تداول الكروم أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليه .
    10التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرحكل عمل يستدعي تحضير أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك : التعرض لغاز كومبونيل النيكل .
    11التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته .كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية .
    12الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة إكسأي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة إكس .
    13سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة .أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارافين أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخالفات هذه المواد وكذا التعرض لأي مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية . أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحماة أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار .
    14أمراض الغبار الرئوية (نومركونيوزس) التي تنشأ عن: (1) غبار الإسبستوزس (إسبستوزس) . (2) غبار السيلكة (سليكوزس) (3) غبار القطن (بستوزس) (4) غبار قصب السكرأي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة 5% بالعمل في المناجم والمحاجر، أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية، أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض لغبار الاسبستوزس وغبار القطن أو السكر لدرجة تنشأ عنها هذه الأمراض .
    15الجمرة الخبيثة (أنتراكس)كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو التعامل مع جسمها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر، ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذا الإجراء .
  27. الجدول رقم (6) — (انظر المادة 59(2)) نسب تخفيض المعاش وفق السن عند ترك الخدمة
    السن عند ترك الخدمةنسبة الخفض في المعاش
    أقل من 5020%
    50 إلى أقل من 5515%
    55 إلى أقل من 6010%