الرئيسية
ممكوريا

قانون شرطة السودان لسنة 2008

قيد المراجعة

رقم القانون 15 · سنة الإصدار 2008

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (73)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون " قانون شرطة السودان لسنة 2008 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    (1) يلغى قانون قوات الشرطة لسنة 1999 .

    (2)على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 3 — تفسير

    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " قوات الشرطة " يقصد بها القوات المكونة بموجب أحكام المادة 5 (4)،

    " شرطة السودان " يقصد بها قوات الشرطة المكونة وفقاً لأحكام المادة 5 (2) (أ) والتي تقوم بتنفيذ جميع المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر،

    " الوزارة " يقصد بها وزارة الداخلية ،

    " الوزير " يقصد به وزير الداخلية،

    " المدير العام " يقصد به مدير عام قوات الشرطة المعين بموجب أحكام المادة 20،

    " نائب المدير العام "يقصد به نائب المدير العام المعين بموجب أحكام المادة 20،

    " مدير الشرطة " يقصد به مدير أي إدارة أو وحدة في قوات الشرطة،

    " الوحدة " يقصد بها قوة شرطة ذات مرتب محدد،

    " شرطي " يقصد به أي فرد من أفراد قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود،

    " الضابط " يقصد به أي شرطي من رتبة الملازم حتى رتبة الفريق أول،

    "الضابط المسئول" يقصد به الشرطي المسئول عن أي وحدة شرطة في أي مستوى من مستويات البناء التنظيمى،

    "الضابط الأعلى" يقصد به الضابط الأعلى رتبة أو ضابط الصف الأعلى رتبة بالنسبة للأشخاص العاملين تحت إمرته أو الذين يلونه في الأقدمية،

    "ضابط الصف" يقصد به أي شرطي من رتبة الوكيل عريف الى رتبة المساعد،

    " جندي " يقصد به أي شرطي من غير الضباط وضباط الصف،

    "المعايير والنظم القومية "" يقصد بها القواعد والضوابط المهنية التنظيمية التي يصدرها المدير العام والملزمة للمستوى القومي ومستويات الحكم الأخرى،

    "مستويات الحكم الأخرى "" يقصد بها مستوى الحكم الولائي الوارد في المادة 24(ج) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،

    " هيئة القيادة " يقصد بها هيئة قيادة الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة 18(1) من هذا القانون،

    " هيئة الإدارة " يقصد بها هيئة إدارة الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة 19(1) من هذا القانون،

    " قوات شرطة أخرى "يقصد بها إدارات أو وحدات الشرطة المتخصصة وتشمل قوات شرطة السجون والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية وأي قوات أخرى تنشأ بموجب أحكام هذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 .

  4. المادة 4 — تطبيق

    (1) تطبق أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :

    ( أ) ضباط قوات الشرطة،

    (ب) ضباط صف وجنود الشرطة،

    (ج ) طلاب الكليات والمعاهد ومستجدو المراكز والمدارس الشرطية،

    (د ) أي من الفئات المكونة بموجب أحكام المادتين 8 (1) و 9(4) .

    (2) على الرغم مما ورد بالبند (1) تطبق أحكام هذا القانون على أي من ضباط قوات الشرطة وضباط صف وجنود قوات الشرطة ممن يواجه اتهاماً بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء خدمته إذا كان الفعل أو الامتناع المعاقب عليه قد وقع منه أثناء شغل الوظيفة أو بسببها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  5. المادة 5 — تكوين قوات الشرطة

    (1) الشرطة قوة نظامية خدمية، الانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني .

    (2) تتكون الشرطة لا مركزياً وذلك حسب المستويات الآتية :

    ( أ) المستوى القومي ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لدستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005،

    (ب) حذفت .

    (ج ) المستوى الولائي وتحدد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون .

    (3) تلتزم كل المستويات الشرطية بالنظم والمعايير القومية المهنية والإدارية والتنظيمية والفنية والسلوكية في أداء الوظيفة .

    (4) تتكون قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود المدرجين في كشوفات شرطة السودان وقت صدور هذا القانون أو الذين تم تعيينهم بموجبه.

    (5) يستمر الضباط الموجودون في أي مستوى من مستويات الحكم وقت صدور هذا القانون في أداء وظائفهم كشرطة للمستوى المعني وتظل تبعيتهم للمدير العام إلى أن يتم أعادة استيعابهم وفقا للقانون .

    (6) يستمر ضباط الصف والجنود العاملون في شرطة مستويات الحكم الأخرى عند صدور هذا القانون في أداء وظائفهم كشرطة للمستوى المعني إلى أن يتم استيعابهم وفقاً للقوانين ذات الصلة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012.

  6. المادة 6 — آليات التنسيق

    تنشئ رئاسة الجمهورية بناءً على توصية المستوى القومي ومستويات الحكم الأخرى عبر سلطاتها المختصة آليات لضمان حسن التنسيق والتعاون بين مستويات الشرطة الإثنين ومساعدة بعضها البعض في أداء مهامها وتحدد رئاسة الجمهورية تكوين واختصاصات تلك الآليات .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (4) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 .

  7. المادة 7 — سلطة تحريك القوات والسيطرة عليها أثناء حالات الكوارث والظروف الأخرى

    (1) يجوز للوزير في حالات الكوارث أن يأمر بتحريك قوات الشرطة في المستوى القومي لدعم قوات الشرطة في أي مستوى .

    (2) فى حالة الكوارث أو الحالات الأخرى التي يتم فيها استدعاء الشرطة في المستوى القومي للتدخل لمساعدة شرطة الولاية، تكون شرطة الولاية المعنية جزءاً من الشرطة في المستوى القومي .

    (3) يختص المدير العام بتحريك قوات الشرطة في المستوى القومي للعمل في أي ولاية بناءً على طلب الوالى .

    (4) تكون جميع قوات الشرطة المشار اليها في البند (3) تحت إمرة الضابط الأعلى رتبة ، وتحت إشراف المدير العام .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (5) القانون نفسه .

  8. المادة 8 — تكوين قوات شرطة أخرى

    (1) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر يصدره بناءً على توصية من الوزير أن يكون أي قوة شرطة أخرى للقيام بواجبات عامة، أو خاصة، أو مؤقتة .

    (2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر أن يخول للقوة المكونة بموجب أحكام البند (1)، في حدود ذلك الأمر كل أو بعض السلطات المخولة لقوات الشرطة ، بموجب أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر .

    (3) يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتطوير إدارة ونظام القوة المكونة بموجب أحكام البند (1) .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  9. المادة 9 — تفويض السلطات وتخويلها

    (1) يجوز لرئيس الجمهورية تفويض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للوزير .

    (2) يجوز للوزير أن يفوض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للمدير العام .

    (3) يجوز للمدير العام أن يفوض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون لأي من مرؤوسيه .

    (4) يجوز للوزير بموجب أمر يصدره بناءً على توصية المدير العام أن يخول لأى شخص أو فئة من الأشخاص ممارسة أي من السلطات المخولة لأفراد قوات الشرطة للقيام بالواجبات المفروضة عليهم ، وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة ، وضمن الحدود التي تبين في ذلك الأمر .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  10. المادة 10 — إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح القوات المسلحة

    (1) يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ دمج قوات الشرطة في القوات المسلحة .

    (2) تخضع قوات الشرطة التي يتم دمجها ضمن القوات المسلحة لكل قوانين القوات المسلحة، وتتمتع بكافة الحقوق والامتيازات الخاصة بالقوات المسلحة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  11. المادة 11 — المبادئ العامة

    (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام والإنتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني .

    (2) يلتزم الشرطي في أداء وظيفته وواجباته بالمبادئ الآتية :

    ( أ) احترام سيادة حكم القانون،

    (ب) تعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً للدستور،

    (ج) الالتزام بالنظم والمعايير المهنية والفنية والسلوكية القومية والدولية المقبولة في أداء وظيفته،

    (د ) احترام الأديان وكريم المعتقدات .

    (هـ) أداء الواجبات بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  12. المادة 12 — الأهداف

    (1) تهدف قوات الشرطة الى المحافظة على أمن الوطن والمواطن .

    (2) دون المساس بعمومية البند (1) تهدف قوات الشرطة إلى :

    ( أ) تنفيذ القانون وحفظ النظام،

    (ب) تحقيق الأمن الداخلي للبلاد والمساهمة في تحقيق الأمن القومي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة،

    (ج) تحقيق التعاون الدولى والاقليمى والثنائى في مجال مكافحة الجريمة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  13. المادة 13 — واجبات قوات الشرطة

    تكون واجبات قوات الشرطة على الوجه الآتى :

    ( أ) المحافظة على أمن الوطن والمواطنين،

    (ب) سلامة الأنفس والأموال والأعراض،

    (ج) منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها،

    ( د) ترسيخ سيادة حكم القانون،

    (هـ) المحافظة على المال الهامل أو المفقود أو المضبوط أو المستولى عليه والتصرف فيه وفقاً للقانون،

    (و) توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة وتنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور في معاونة قوات الشرطة ودعمها،

    (ز) الحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة والنظام العام،

    (ح) مباشرة واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية وحماية الممتلكات والمرافق العامة والمنشآت الخاصة،

    (ط) تنفيذ الأحكام القضائية وأى أحكام أو قرارات قانونية صادرة من سلطة ذات اختصاص،

    (ى ) أي واجبات تسند اليها بموجب القوانين .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  14. المادة 14 — التزامات الشرطي

    (1) يكون الشرطي ملزماً بتخصيص كل وقته للقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ويجب عليه أن يؤدى واجبه بكل دقة وأمانة وأن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه وأن يطيع في جميع الأوقات أي أمر قانوني يصدر اليه من ضابطه الأعلى وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه .

    (2) يلتزم الشرطي في مسلكه العام بالصدق والأمانة وعفة اليد واللسان وبما تفرضه عليه القوانين واللوائح والأوامر وأن يحافظ على كرامة المواطنين وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع الاحترام الواجب لوظيفته وما تنظمه قواعد السلوك وقيم المجتمع الفاضلة .

    (3) يعتبر كل شرطي في الخدمة على مدى الأربع وعشرين ساعة وعليه أن يقيم في دائرة اختصاص مقر عمله أو المكان الذي تحدده أو توفره رئاسته ولا يجوز له أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية يوافق عليها الضابط المسئول .

    (4) لا يجوز لأى شرطي أن :

    ( أ) يفضى بأي معلومات أو يكشف عن أي مسائل مما ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة أو غير مأذون له بالتصريح بشأنها أثناء خدمته أو بعد تركها،

    (ب) يحتفظ بأصل أو صورة أي محرر رسمي أو ينزع ذلك الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً أثناء خدمته أو بعد تركها،

    (ج) يؤدى أعمالاً للغير بمقابل مادي أو معنوي أو بدونه دون الحصول على إذن مكتوب من المدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه أي منهما بحسب الحال،

    (د ) يقبل عضوية مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة أو هيئة عامة أو خاصة أو من أي نوع أو أي منصب آخر فيها إلا بموافقة من الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة، بحسب الحال .

    (5) يخضع الشرطي الموقوف عن العمل للمسئولية والجزاء كأن لم يكن موقوفاً على ألا يمارس سلطاته الشرطية خلال فترة الإيقاف .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  15. المادة 15 — سلطات قوات الشرطة

    تكون لقوات الشرطة في سبيل تنفيذ الواجبات والالتزامات الواردة في هذا القانون السلطات الآتية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول :

    ( أ) التوقيف والمطاردة والقبض،

    (ب) إغلاق الطرق والأماكن والمحال العامة،

    (ج) ضبط الأسلحة والمواد الخطرة،

    (د ) الاستجواب والمراقبة،

    (هـ) القيام بالتحريات الجنائية،

    (و) التفتيش والضبط والتحريز،

    (ز) إصدار التكليف بالحضور،

    (ح) طلب العون من أي شخص لضبط أي جريمة،

    (ط) أخذ التعهدات والضمانات،

    (ى) استخدام القوة المناسبة وفق الضوابط التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية،

    (ك ) أي سلطات أخرى ينص عليها أي قانون آخر ساري المفعول .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  16. المادة 16 — اختصاصات الشرطة على المستوى القومي

    (1) تمارس الشرطة على المستوى القومي الاختصاصات الآتية :

    ( أ) وضع المعايير والنظم القومية التي تحكم عمل الشرطة في المستوى القومي والشرطة في مستويات الحكم الأخرى بما في ذلك معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية،

    (ب) التخطيط والتنظيم والرقابة والتفتيش وضبط الأداء المهنى والإدارى والفنى في المستوى القومي،

    (ج) الجنسية والتجنس،

    (د ) جوازات السفر والتأشيرات،

    (هـ) الهجرة وشئون الأجانب،

    (و) البطاقة الشخصية القومية،

    (ز) الشئون القانونية،

    (ح) إدارة وتنظيم وتنسيق العلاقات الشرطية الثنائية والإقليمية والدولية،

    (ط) إدارة وتنظيم وتنسيق شئون منظمات الشرطة الجنائية الثنائية والاقليمية والدولية،

    (ى) أعمال الدفاع المدني الخاصة بالكوارث والطوارئ القومية ووضع المعايير والمواصفات الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة وأعمال الإطفاء والإنقاذ،

    (ك) إدارة قوات شرطة الإحتياطي المركزي،

    (ل) التدريب القومي،

    ( م) وضع المعايير القومية للاتجار في الأسلحة النارية والذخائر المسموح بها قانوناً ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها ومنع تهريبها،

    (ن ) إدارة وتنظيم وتنسيق أعمال التحقيق الجنائي والبحث الجنائي الفني والأدلة الجنائية،

    (س) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنية،

    (ع) توعية المواطن بالمعلومات والوسائل التي تساعد على الوقاية من الجريمة ومكافحتها بما يعزز مشاركته في المسئولية الأمنية،

    (ف) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،

    (ص) حماية المرافق والمنشآت القومية بما في ذلك الموارد الطبيعية القومية،

    (ق ) أعمال الجوازات والهجرة وشئون الأجانب،

    (ر ) مراقبة وضبط الحدود الدولية لأغراض مكافحة الهجره غير الشرعية والجريمة العابرة والتهريب،

    (ش) نظم وقواعد السجل المدني،

    (ت) نظم وقواعد وسياسات حركة المرور القومية،

    (ث) إدارة السجون القومية وصيانتها وحفظ أمنها ورعاية النزلاء وتأهيلهم وإصلاحهم،

    (خ) مكافحة التهريب،

    (ذ ) حماية وتأمين المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني والمواقع السياحية القومية ،

    (ض) وضع نظم وقواعد حماية الحياة البرية والبيئية،

    (غ ) أي اختصاصات أو أعمال أخرى ذات طبيعة قومية .

    (2) أي مهام أو واجبات أخرى تكلف بها بموجب القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  17. المادة 17 — القيادة العليا وإشراف الوزير واختصاصاته

    (1) تكون قوات الشرطة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية .

    (2) مع عدم الإخلال بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في البند (1) تكون قوات الشرطة تحت إشراف الوزير ويختص بالآتى :

    ( أ) إجازة الخطط والسياسات العامة وذلك بالتشاور مع هيئة القيادة،

    (ب) تنظيم وتحديث قوات الشرطة في المستوى القومي بما يتماشى مع التطور العلمي والتقني،

    (ج) الموافقة على الاحتياجات اللازمة لقوات الشرطة في المستوى القومي،

    (د ) إبرام العقود والاتفاقيات الدولية التي تكون الوزارة طرفاً فيها،

    (هـ) اعتماد ترشيح الوفود الشرطية للمشاركات خارج السودان،

    (و) اعتماد مشروع موازنة الشرطة في المستوى القومي وتقديمه لجهات الاختصاص لإجازته،

    (ز) التوصية لمجلس الأمن الوطني في المسائل المتعلقة بمسئوليات وواجبات الشرطة،

    (ح) اعتماد الهياكل التنظيمية لقوات الشرطة في المستوى القومي بناءً على توصية المدير العام،

    (ط ) الموافقة على إنشاء شركات الأمن الخاصة بناء على توصية المدير العام،

    (ى ) التوصية لرئيس الجمهورية بتكوين قوات شرطة أخرى تنشأ بموجب هذا القانون وتعيين مديرها من بين حملة البراءة بالتشاور مع الوزير المختص،

    (ك ) ممارسة أية اختصاصات أخرى بموجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

    (3) يجوز للوزير أن يفوض أياً من اختصاصاته للمدير العام أو نائبه بالضوابط والشروط التي يراها مناسبة .

    (4) مع عدم الإخلال بإشراف الوزير المنصوص عليه في البند (2) تكون قوات الشرطة تحت القيادة المباشرة للمدير العام ويكون مسئولاً لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشئون المتعلقة بها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  18. المادة 18 — هيئة القيادة

    (1) تنشأ هيئة لقيادة الشرطة في المستوى القومي لمعاونة المدير العام في قيادة قوات الشرطة في المستوى القومي وتشكل على الوجه الآتى :

    ( أ) المدير العام رئيساً

    (ب) نائب المدير العام عضواً

    (ج) مديرو الإدارات العامة أعضاء

    (د) أي عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللوائح .

    (2) تختص هيئة القيادة بالآتى :

    ( أ) معاونة المدير العام في تنفيذ مهامه واختصاصاته،

    (ب) وضع مقترحات الموازنة العامة ،

    (ج) أى مهام أو واجبات أخرى يكلفها بها الوزير أو المدير العام .

    (3) تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات أعمال هيئة القيادة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  19. المادة 19 — هيئة الإدارة

    (1) تنشأ هيئة لإدارة الشرطة في المستوى القومي لمعاونة المدير العام في إدارة قوات الشرطة في المستوى القومي وتشكل على الوجه الآتي :

    ( أ) المدير العام رئيساً

    (ب) نائب المدير العام عضواً

    (ج) أي عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللوائح .

    (2) يجوز للمدير العام دعوة أي من مديرى الإدارات أو من المختصين لحضور الاجتماع .

    (3) تختص هيئة الإدارة بالآتي :

    ( أ) متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسة العامة،

    (ب) متابعة الخطط والبرامج والدراسات الخاصة بتطوير القوات،

    (ج ) أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .

    (4) تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات أعمال هيئة الإدارة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  20. المادة 20 — تعيين المدير العام ونائبه

    يعين رئيس الجمهورية المدير العام لقوات الشرطة ونائبه من حملة البراءة من رتبة اللواء فما فوق ، بناءً على توصية الوزير .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  21. المادة 21 — اختصاصات المدير العام

    (1) يكون المدير العام مسئولاً لدى الوزير عن حسن الأداء، ويختص بالآتى :

    ( أ) إصدار التعليمات والأوامر اللازمة والتي تتعلق بتنظيم شئون القوة وتطويرها،

    (ب) ضبط الأداء المهنى والمالي والفني والإداري،

    (ج) تحديد احتياجات الشرطة في المستوى القومي والتوصية بشأنها للوزير،

    (د ) ترشيح الوفود الشرطية للمشاركات خارج السودان،

    (هـ) تعيين مديرى الإدارات العامة،

    (و) تعيين مديري شرطة المرافق القومية بالتشاور مع مدير المرفق .

    (2) يكون نائب المدير العام مسئولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة وتنظيم شئون الهيئات التي تليه ويقوم بمهمة المفتش العام، وتحدد اللوائح اختصاصاته .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  22. المادة 22 — تعيين مدير شرطة الجمارك واختصاصاته

    (1) يعين الوزير مدير شرطة الجمارك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .

    (2) ( أ) يكون مدير شرطة الجمارك مسئولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة القوة وتصريف شؤونها،

    (ب) دون المساس بعمومية الفقرة ( أ) يختص مدير شرطة الجمارك بالآتي :

    (أولاً) تنفيذ قانون الجمارك والقيام بأي واجبات تسند إليه بموجب القانون،

    (ثانياً) إعداد مقترحات موازنة الجمارك وتولى مسئولية تنفيذها بعد إجازتها قانوناً،

    (ثالثاً) القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى يصدر له بها تكليف من وزير المالية والاقتصاد الوطني أو الوزير .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  23. المادة 23 — تعيين مديري الشرطة في المستويات الأخرى

    (1) حذف .

    (2) يُعين مديرو الشرطة في المستوي الولائي من بين حملة البراءة من رتبة لواء فما فوق بالتشاور بين المدير العام ووالي الولاية المعنية حسبما ينص عليه دستور الولاية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (6) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 .

  24. المادة 24 — الرتب النظامية

    (1) تكون الرتب النظامية لضباط الشرطة على الوجه الآتي :

    ( أ) فريق أول،

    (ب) فريق،

    (ج) لواء،

    (د ) عميد،

    (هـ) عقيد،

    (و) مقدم،

    (ز) رائد،

    (ح) نقيب،

    (ط) ملازم أول،

    (ى) ملازم .

    (2) تكون الرتب النظامية لضباط الصف والجنود على الوجه الآتى :

    ( أ) مساعد،

    (ب) رقيب أول،

    (ج) رقيب،

    (د) عريف،

    (هـ) وكيل عريف،

    (و ) جندي .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  25. المادة 25 — الالتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون

    (1) الالتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون حق مكفول لجميع السودانيين دون تمييز بسبب الدين أو الجهة أو النوع أو أي تمييز آخر ويتم عن طريق التنافس النزيه .

    (2) يشترط في كل من يرغب في الالتحاق بقوات الشرطة أن يكون :

    ( أ) سودانى الجنسية بالميلاد،

    (ب) حسن الأخلاق والسمعة ولم يسبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو معاقباً عليها بالسجن،

    (ج) لائقاً طبياً وبدنياً للعمل بقوات الشرطة،

    (د ) أن يجتاز الاختبارات المقررة لاختبار صلاحيته للعمل بقوات الشرطة،

    (هـ) مستوفياً شروط التأهيل الأكاديمي أو الفني المطلوبة .

    (3) ترشح السلطة المختصة في الولاية طلابها للقبول بكلية علوم الشرطة والقانون حسب الشروط التي تصدرها رئاسة قوات الشرطة في المستوى القومي .

    (4) يتم القبول بوساطة رئاسة الشرطة وفقاً للنظم والمعايير القومية ويتم تدريبهم بكلية علوم الشرطة والقانون ومؤسسات التدريب الشرطية القومية وفقاً للمنهج القومي .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (7) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012.

  26. المادة 26 — تعيين الضباط

    يعين رئيس الجمهورية الضباط بناءً على توصية الوزير .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  27. المادة 27 — منح البراءة والقسم

    (1) يمنح رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أي ضابط أكمل فترة التأهيل بكلية علوم الشرطة والقانون براءة ضابط بقوات الشرطة .

    (2) يؤدى الضباط الذين تم تعيينهم قسم الولاء المنصوص عليه في المادة 73 أمام رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  28. المادة 28 — تثبيت الضباط في الخدمة

    (1) يوضع الضباط الذين يتم تعيينهم تحت الاختبار في وتحدد اللوائح ضوابط وشروط التثبيت الخدمة .

    (2) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير إنهاء خدمة الضابط تحت الاختبار إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل في قوات الشرطة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  29. المادة 29 — تحديد أقدمية الضباط

    (1) عند تعيين أو ترقية أي اثنين من الضباط أو أكثر في رتبة ما في تاريخ واحد تكون الأقدمية بناء على الترتيب المبين في أمر التعيين أو الترقى .

    (2) يعد كشف موحد لضباط الشرطة حسب الأقدميات التي يحددها المدير العام .

    (3) تعد كشوف أقدمية مفصلة من الكشف الموحد للضباط على الوجه الآتي :

    ( أ) كشف أقدمية ضباط الشرطة العامة ،

    (ب) كشف أقدمية الضباط الفنيين والمهنيين ،

    (ج ) كشف أقدمية الضباط الصفوفيين .

    (4) يجوز لكل مستوى من مستويات الشرطة أن يضع كشفاً خاصاً لأقدمية الضباط التابعين له لأغراض التنظيم الداخلى على ألا يتعارض ذلك مع كشف الأقدمية الموحد .

    (5) لا يجوز تحويل الضابط من كشف الأقدمية المدرج به الى كشف أقدمية آخر إلا إذا استوفى شروط التحويل التي تحددها اللوائح والتعليمات .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  30. المادة 30 — ترقيات الضباط

    (1) يتم اختيار الضباط للترقى وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

    (2) يشكل المدير العام لجنة مشتركة يمثل فيها المستوى القومي والولائي للنظر في التوصيات المقدمة للترقيات وفقاً للمعايير الموحدة .

    (3) ترفع أعمال اللجان والتوصيات للضباط المرشحين للترقي من المستوى القومي والولائي للمدير العام .

    (4) تتم إجازة ترقيات الضباط من رتبة العقيد فأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير .

    (5) تتم إجازة ترقيات الضباط من رتبة المقدم فما دون بقرار من الوزير بناءً على توصية المدير العام .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (8) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 .