الرئيسية
ممكوريا

قانون شرطة السودان لسنة 2008

قيد المراجعة

رقم القانون 15 · سنة الإصدار 2008

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (73)

  1. المادة 31 — تنقلات الضباط

    (1) تتم تنقلات الضباط وفقاً للأسس والأهداف الواردة في اللوائح والتعليمات والأوامر .

    (2) يصدر المدير العام أوامر التنقلات على المستوى القومي بين الإدارات والوحدات المختلفة .

    (3) يصدر المدير العام وبموافقة السلطات بالولاية أوامر بنقل أي عدد من ضباط شرطة الولاية الى أي إدارة قومية إذا رأى ضرورة لذلك .

    (4) يجوز للمدير العام بناءً على طلب السلطات المختصة بالولاية أن يأمر بنقل أي عدد من الضباط من الإدارات القومية لملء الوظائف الشاغرة بها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (9) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012.

  2. المادة 32 — انتهاء خدمة الضباط

    تنتهى الخدمة الشرطية للضباط بأحد الأسباب الآتية :

    ( أ) وفاته حقيقة أو حكماً،

    (ب) بلوغ السن القانونية للتقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة،

    (ج ) إعفاؤه بناءً على طلبه للتقاعد بخلو الطرف،

    (د ) التقاعد الاختياري وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة،

    (هـ) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الصحية للاستمرار في الخدمة الشرطية،

    (و ) إحالته للتقاعد بالمعاش بسبب عدم الكفاءة لممارسة أعبائه الوظيفية لضعف قدراته بناءً على تقرير من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذا الغرض،

    (ز ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى،

    (ح) إدانته من محكمة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فأكثر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،

    (ط) الفصل من الخدمة،

    (ى) قضاء أقصى المدة المقررة في الرتبة وفق ما تحدده اللوائح.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 33 — خلو الطرف

    (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير أن يوافق على إخلاء طرف أي ضابط من الخدمة .

    (2) لا يجوز لأى ضابط تقدم بطلب لإخلاء طرفه أن يتخلى عن أعباء وظيفته إلا بعد صدور القرار بالموافقة على طلبه .

    (3) يجوز للضابط من رتبة العقيد فأعلى والذي أكمل القيد الزمنى للترقى للرتبة الأعلى ولم تتم ترقيته لعدم وجود وظيفة شاغرة أن يطلب إحالته للتقاعد بالمعاش وفي حالة قبول طلبه يسوى معاشه على أساس الرتبة الأعلى .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  4. المادة 34 — الإعارة أو الانتداب أو التكليف

    (1) تتم إعارة أي شرطي بتوصية من المدير العام وبموجب قرار يصدره الوزير.

    (2) للوزير الحق في انتداب أو تكليف أي شرطي من الشرطة في المستوى القومي للقيام بأي مهمة أو وظيفة عامة خارج مهامه بقوات الشرطة وتحدد اللوائح شروط الندب، كما له الحق في إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد بناءً على طلبه عند انتهاء المهمة أو الوظيفة العامة، على أن يحفظ له حقه في فوائد ما بعد الخدمة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  5. المادة 35 — شغل الوظائف الشاغرة وتعيين ضباط الصف والجنود

    (1) يجوز للمدير العام أن يشغل بطريقة التجنيد أو الاستيعاب أو الترقى جميع الوظائف الشاغرة في رتب ضباط الصف والجنود في الشرطة في المستوى القومي وفق التعليمات والأوامر .

    (2) يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة إجراء تنقلات ضباط الصف والجنود وفق اللوائح .

    (3) يحتفظ مدير الشرطة بقوائم أقدمية ضباط الصف والجنود للشرطة في المستوى القومي على الوجه الذي تحدده التعليمات والأوامر .

    (4) يتم تدريب ضباط الصف والجنود وإعادة تأهيلهم بمؤسسات التدريب الشرطية بحسب الحال وفقاً لمعايير التدريب القومي .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  6. المادة 36 — انتهاء خدمة ضباط الصف والجنود

    تنتهى الخدمة الشرطية لضباط الصف والجنود بأحد الأسباب الآتية :

    ( أ) وفاته حقيقة أو حكماً،

    (ب) انتهاء عقد الخدمة ويجوز لمدير الشرطة إذا اقتضت المصلحة العامة إبقائه بالخدمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر،

    (ج) بلوغ سن التقاعد وفقاً لقانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشرطة،

    ( د) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة الشرطية،

    (هـ) الفصل من الخدمة،

    (و ) إدانته من محكمة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الحكم عليه بالسجن واقتضت مصلحة العمل ذلك،

    (ز ) خلو الطرف،

    (ح ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  7. المادة 37 — التدريب بقوات الشرطة

    (1) يخضع التدريب في قوات الشرطة للمعايير القومية التي تحددها رئاسة الشرطة في المستوى القومي ويتولى المدير العام :

    ( أ) تحديد الاحتياجات التدريبية لقوات الشرطة وإعداد وتنفيذ خطط التدريب المختلفة داخل وخارج البلاد على المستوى القومي والولائي،

    (ب) إعداد وتطوير مناهج وبرامج التدريب الشرطي على المستوى القومي والولائي،

    (ج ) إعداد وتدريب المدربين وتطوير أساليب ووسائل التدريب وتوفير وتحديث الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة في التدريب،

    (د ) تنمية وتوثيق العلاقات التدريبية على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى،

    (هـ) الإشراف على مؤسسات التدريب الشرطي على المستوى القومي والولائي والقيام بالتفتيش الدورى لها،

    (2) يشكل المدير العام لجنة فنية للتدريب لأغراض الترشيح للبعثات الدراسية والدورات التدريبية يراعى في تمثيلها المستوى القومي والولائي .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (10) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012.

  8. المادة 38 — الموازنة

    (1) يعد المدير العام مقترحات موازنة قوات الشرطة في المستوى القومي بالتشاور مع هيئتي القيادة والإدارة ويكون مسئولاً عن تنفيذها بعد إجازتها.

    (2) يعد مدير شرطة المرفق الموازنة السنوية لشرطة المرفق بالتشاور مع مدير عام المرفق المختص ويكون مسئولاً عن متابعة إجازتها وتنفيذها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  9. المادة 39 — المسئولية المالية

    (1) يكون الشرطي مسئولاً عن جميع الأموال العامة والخاصة التي تكون في حيازته أو في عهدته بسبب الوظيفة العامة .

    (2) يكون أفراد الشرطة مسئولين بالتضامن والانفراد عن أي مبنى يقيمون فيه أو يكون مستودعاً للمهمات أو غيرها من الأموال العامة والخاصة التي تحت عهدتهم أو حراستهم أو في حيازتهم .

    (3) لا يجوز التصرف أو الحجز على عقارات أو منقولات، أو أموال قوات الشرطة المتعلقة بمهامها وواجباتها القانونية .

    (4) لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات، أو استحقاقات أي شرطي إلا وفاءً لدين ثابت للحكومة، أو بحكم قضائي، وفي حدود ربع المرتب .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  10. المادة 40 — المرتبات والمخصصات

    (1) يحدد رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير الحقوق والامتيازات الخاصة بقوات الشرطة والتي تكفل لها العيش الكريم والوضع الاجتماعى المناسب بما يمكنها من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة على عاتقها .

    (2) يراعى عند تحديد مرتبات ومخصصات قوات الشرطة أن تتلاءم مع أعباء الوظيفة والمخاطر المهنية التي يتعرض لها الشرطي .

    (3) تحدد اللوائح المالية هيكل المرتبات والأجور والمخصصات والبدلات والعلاوات لكل قوات الشرطة ودرجات وطرق ربطها عند التعيين والترقى والانتداب والإعارة والتصديق بها .

    (4) يتم تصديق العلاوات الدورية للضابط وضباط الصف والجنود وفقاً لما تحدده اللوائح والتعليمات والأوامر .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  11. المادة 41 — العلاج والسكن والترحيل

    (1) تتكفل الدولة بعلاج الشرطي ومن هم في كفالته .

    (2) تتكفل الدولة بعلاج الشرطي الذي يصاب أثناء العمل أو بسببه داخل السودان أو خارجه بالكيفية التي تحددها القوانين واللوائح .

    (3) توفر الدولة السكن المناسب للشرطي وتحدد اللوائح درجات الاستحقاق من السكن أو بدل السكن .

    (4) تتكفل الدولة بترحيل الشرطي ومن هم في كفالته حسب اللائحة المالية للشرطة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  12. المادة 42 — الإجازات

    الإجازة حق للشرطي وتحدد اللوائح والتعليمات أنواع وشروط منحها.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  13. المادة 43 — الامتيازات والاستحقاقات الأخرى

    (1) تحدد اللوائح ما يستحقه الشرطي من استحقاقات أو إمتيازات أو مكافآت أو مخصصات بالإضافة الى مرتبه مقابل قيامه بالواجبات والمسئوليات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .

    (2) على الرغم مما ورد بالبند (1) :

    ( أ) يكون لأي ضابط الحق في تملك مسدس وبندقية رصاص أو خرطوش يرخصان ويجددان دون رسوم حسب اللوائح والنظم،

    (ب) عند تقاعد الضابط من رتبة الفريق فأعلى للمعاش يحتفظ بلقب الرتبة دون الإشارة لكلمة معاش،

    (ج) يكون لأى ضابط بالخدمة أو المعاش بلغ الخمسين من عمره، أو ثلاثين عاماً في الخدمة، الحق في الاعفاء من عوائد العقار السكني، بعد التشاور مع السلطات في مستويات الحكم الأخرى .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  14. المادة 44 — الشئون القانونية

    (1) تختص الشئون القانونية بالعمل القانوني المهني لقوات الشرطة ويعمل بها ضباط من ذوى المؤهلات القانونية الحاصلين على شهادة في القانون من جامعة معترف بها .

    (2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات الشئون القانونية .

    (3) تكون الفتاوى الصادرة من الشئون القانونية في المسائل المهنية المرتبطة بالمعايير والنظم ملزمة للعمل بها في قوات الشرطة في المستوى القومي ومستويات الحكم الأخرى ولا يجوز مراجعتها إلا بواسطة المدير العام .

    (4) يكون لضباط الشئون القانونية حق الظهور أمام جميع المحاكم التي تكون الشرطة أو أحد أفرادها طرفاً فيها بحكم عمله أو بسببه بموافقة وزير العدل .

    (5) يمنح الضباط العاملون في الشئون القانونية سلطة توثيق العقود في مجال العمل الرسمى لقوات الشرطة متى ما استوفت الشروط القانونية الواردة في القوانين ذات الصلة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  15. المادة 45 — طلب الإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطي

    (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي شرطي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل .

    (2) دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي شرطي إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه إرتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه .

    (3) تتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص آخر مكلف قانوناً ، في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمى أو بسببه .

    (4) كل شرطي يواجه أية إجراءات قانونية تقتضى إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  16. المادة 46 — اختصاصات محاكم الشرطة

    (1) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، تختص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال أو الامتناعات الواقعة من أي شرطي خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة أو مخالفة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمى أو بسببه .

    (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز للوزير أو من يفوضه إحالة أي دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  17. المادة 47 — أنواع محاكم الشرطة

    تكون محاكم الشرطة على الوجه الآتى :

    ( أ) محكمة شرطة إيجازية،

    (ب) محكمة شرطة غير إيجازية،

    (ج) محكمة شرطة استئنافية،

    ( د) محكمة الشرطة العليا .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  18. المادة 48 — تشكيل المحاكم

    (1) تشكل محكمة الشرطة الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد أعلى رتبة من المتهم .

    (2) تشكل محكمة الشرطة غير الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد لا تقل رتبته عن الرائد ويكون أقدم من الشرطي المتهم والمحقق .

    (3) تشكل محكمة الشرطة الاستئنافية بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة من الضباط الحقوقيين ويحدد الأمر رئاستها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أي ضابط من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة غير الإيجازية .

    (4) تشكل محكمة الشرطة العليا بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة من الضباط الحقوقيين ويحدد ذلك الأمر رئاستها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أي من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة الاستئنافية .

    (5) تحدد اللوائح والتعليمات الإجراءات الواجب إتباعها أمام محاكم الشرطة وإجراءات الاستئناف والتأييد والفحص .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  19. المادة 49 — الإشراف الإدارى والقضائي على محاكم الشرطة

    يتولى مدير الشئون القانونية الإشراف الإداري والقضائي على محاكم الشرطة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  20. المادة 50 — اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية

    (1) تختص محكمة الشرطة الإيجازية بالفصل في المخالفات التي تحددها اللوائح وتوقع الجزاءات المقررة لتلك المخالفات .

    (2) تختص محكمة الشرطة غير الإيجازية بالفصل في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ولها أن توقع أياً من الجزاءات أو العقوبات المقررة لتلك المخالفات أو الجرائم .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  21. المادة 51 — اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الاستئنافية

    (1) تختص محكمة الشرطة الاستئنافية بالنظر في أي استئناف يقدم من أي شخص ضد أي حكم صادر من محاكم الشرطة .

    (2) يجوز لمحكمة الشرطة الاستئنافية عند نظر أي قضية أن تأمر بالآتى :

    ( أ) تأييد الإدانة والعقوبة،

    (ب) إلغاء الإدانة والعقوبة،

    (ج) تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون،

    ( د) الأمر بإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمراجعتها وإعادة النظر فيها وفقاً لتوجيهاتها،

    (هـ) الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة،

    ( و) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ويعد ذلك شطباً للدعوى إلا إذا أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة .

    (3) تكون أحكام محاكم الشرطة الاستنئافية نهائية في الاستنئافات ضد الأحكام الإيجازية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  22. المادة 52 — اختصاصات محكمة الشرطة العليا

    (1) تختص محكمة الشرطة العليا بالنظر في نقض التدابير الصادرة من محاكم الاستئناف على المستوى القومي إذا كان التدبير القضائي المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره .

    (2) ترفع الأحكام التالية والصادرة من محاكم الشرطة المختصة على المستوى القومي لمحكمة الشرطة العليا للتأييد، وهى :

    ( أ) عقوبة السجن لمدة خمس سنوات فأكثر،

    (ب) عقوبة الفصل من الخدمة للضباط .

    (3) يجوز لمحكمة الشرطة العليا عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر نفس سلطات المحكمة الاستئنافية الواردة بالمادة 51(2) من هذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  23. المادة 53 — محاكمة أكثر من متهم أمام محكمة واحدة

    يجوز محاكمة أكثر من متهم بارتكاب أي جريمة أو مخالفة أمام محكمة إيجازية أو غير إيجازية ما لم يضار أي من المتهمين في دفاعه في حالة المحاكمة المشتركة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  24. المادة 54 — عدم الصلاحية لعضوية محاكم الشرطة

    لا يجوز أن يشمل أمر تشكيل أي محكمة شرطة أي من :

    ( أ) الضابط المتحرى في التهمة،

    (ب) الشاكى أو أي شاهد من الشهود،

    (ج) من له مصلحة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  25. المادة 55 — سلطة وقف الإجراءات

    يجوز للمدير العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من أي طرف أن يطلب أوراق أي قضية أمام محاكم الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية، بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم فيها وأن يتخذ قراراً مسبباً بوقف الإجراءات ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  26. المادة 56 — إسقاط الإدانة أو العقوبة

    يجوز لرئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أن يسقط كلياً أو جزئياً أى إدانة أو أي عقوبة تصدرها أي محكمة من محاكم الشرطة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  27. المادة 57 — المحاسبة الإيجازية للشرطي

    يجوز محاسبة الشرطي إيجازياً أمام أي ضابط أعلى رتبة منه وتحدد اللوائح سلطاته واختصاصاته وإجراءات المحاسبة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  28. المادة 58 — الإيقاف من العمل

    (1) يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أو الضابط المسئول إيقاف أي شرطي يليه في الأقدمية إذا أتهم بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو خضع لإجراءات جنائية تستوجب توقفه عن أداء وظيفته ويصدر في هذه الحالة أمراً مكتوباً بإيقافه من العمل .

    (2) تحدد اللوائح والتعليمات إجراءات الإيقاف من العمل ووقف المرتب أو جزء منه وطريقة تنفيذه ومدته .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  29. المادة 59 — استعمال القوة الجنائية

    (1) كل شرطي يستعمل بسوء قصد القوة الجنائية ضد أي شرطي أو يكون هناك ما يدعوه للاعتقاد بأنه شرطي أو يتهجم عليه أو يشرع في ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة .

    (2) إذا كان ذلك الشرطي ضابطه الأعلى أو من مرؤوسيه يجوز أن تمتد عقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

  30. المادة 60 — جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة

    (1) كل شرطي يتعمد الإخلال بواجبه في حراسة المتهمين المقبوضين أو المحكوم عليهم أو في حماية الممتلكات أو المحافظة عليها أو أي أموال يعهد إليه بحراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة .

    (2) أى شرطي يتستر أو يتآمر أو يحاول تسبيب أي شغب أو عصيان داخل الحراسات أو السجن أو لا يعمل جاهداً لفض ذلك الشغب أو العصيان أو يشترك في ذلك الشغب أو العصيان يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة .

    (3) كل شرطي يهمل في حراسة المتهمين أو المقبوضين أو المحكوم عليهم أو في حماية الممتلكات أو المحافظة عليها أو أي أموال تعهد إليه حراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.