قانون شرطة السودان لسنة 2008
قيد المراجعةرقم القانون 15 · سنة الإصدار 2008
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (73)
- المادة 61 — رفض الأوامر وعصيانها
كل شرطي يرفض أو يعصي أي أمر يصدر إليه من ضابطه الأعلى أثناء تأدية واجباته دون عذر مقبول سواء صدر له هذا الأمر كتابة أو شفاهة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 62 — التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات
(1) كل شرطي يتصرف في أي أسلحة أو ذخيرة أو أدوات أو مهمات أو معدات مما صرف له لاستعماله الشخصي أو لاستعمال القوة أو يكون له علاقة بهذا التصرف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة .
(2) كل شرطي يهمل في المحافظة على أي أسلحة أو ذخيرة أو أدوات أو مهمات مما صرف له لاستعماله الشخصى أو لاستعمال القوة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة كما يجوز معاقبته بالفصل من الخدمة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 63 — الهروب
يعتبر هارباً من الخدمة كل شرطي يتغيب عن مكان عمله أو لا يبلغ بعد انتهاء إجازته دون عذر مقبول إذا تجاوزت مدة غيابه ثلاثين يوماً ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وبالفصل من الخدمة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 64 — المخالفات
تحدد اللوائح المخالفات والجزاءات المقررة بشأنها .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 65 — تحديد الجرائم وأثرها في العقوبة
كل شرطي يرتكب أي فعل أو امتناع يشكل جريمة بموجب أحكام القانون الجنائى أو أي قانون آخر ويشكل في ذات الوقت إخلالاً بواجباته الوظيفية أو مخالفة بموجب هذا القانون توقع عليه العقوبة الأشد .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 66 — صناديق التكافل والتأمين الاجتماعى بقوات الشرطة
(1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 تنشأ بموجب أحكام هذا القانون الصناديق الآتية :
( أ) صندوق التأمين الاجتماعى لقوات الشرطة،
(ب) صندوق دعم أسر الشهداء لقوات الشرطة،
(ج) صندوق التكافل الاجتماعى لقوات الشرطة،
(د ) أي صندوق آخر يتم إنشاؤه مستقبلاً لخدمة قوات الشرطة .
(2) تكون لأي صندوق منشأ بموجب أحكام هذا القانون شخصية اعتبارية وخاتم عام وله الحق في تنمية واستثمار أمواله في أي مشروعات لتحقيق أهدافه وله الحق في التقاضى باسمه .
(3) تهدف الصناديق بقوات الشرطة الى تحقيق دعم وسائل الضمان الاجتماعى ولرفاهية أفراد الشرطة العاملين ومن هم بالمعاش ولدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين .
(4) يصدر المدير العام التعليمات والأوامر والضوابط اللازمة لتنظيم أعمال الصناديق .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 67 — علم قوات الشرطة في المستوى القومي
(1) يكون لقوات الشرطة في المستوى القومي علم يحمل شعارها .
(2) تنظم اللوائح كيفية استخدام علم قوات الشرطة في المستوى القومي .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 68 — حظر مقاضاة الرؤساء عن الأفعال الناجمة عن تنفيذ أمر قانوني
لا يجوز لأي شرطي مقاضاة رؤسائه أمام القضاء أثناء أو بعد تركه أو تركهم للخدمة عن أي آثار وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء الخدمة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 69 — سلطة إصدار اللوائح
(1) يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتى :
( أ) وضع شروط خدمة قوات الشرطة،
(ب) تحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والملابس التي تصرف لقوات الشرطة،
(ج) تدريب قوات الشرطة وتطوير مؤسسات الشرطة التدريبية،
( د) إجراءات محاكم الشرطة،
(هـ) زيادة ونقصان قوات الشرطة .
(2) يصدر الوزير بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لوائح تضمن علاوت وبدلات ومخصصات قوات الشرطة.
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 70 — التعليمات والأوامر
يجوز للمدير العام أن يصدر التعليمات والأوامر الخاصة بتنظيم وضبط وتطوير أداء قوات الشرطة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 71 — الأوامر المستديمة
مع مراعاة اللوائح والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز لمدير الشرطة أن يصدر الأوامر المستديمة الخاصة بوحدته لتنظيم وضبط الأداء بإدارته .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 72 — بطاقة الشرطة
(1) يجب عند تعيين أي شرطي أن تصدر له بطاقة شرطة ويلزم بحملها في جميع الأوقات .
(2) تعتبر بطاقة الشرطة وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية وتوضح السلطات المخولة لحاملها وتلتزم جميع الوحدات الحكومية وغيرها بقبولها.
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 73 — أداء القسم
يؤدى كل شرطي عند تعيينه يمين الولاء المبين أدناه على الوجه الآتى :
" أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله ثم لخدمة الوطن والشعب وحماية الدستور بكل صدق وأمانة وأن أكرس كل وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقي بموجب قانون الشرطة أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لوائح وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إلى من رئيسي الأعلى وأن أبذل قصارى جهدي لتنفيذه حتى لو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي" .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.